أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 252

جلسة 24 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(50)
الطعن 1776 لسنة 55 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن" "السبب الجديد". نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختصاً بواقع.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار". عقد "انتهاء العقد".
التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره. وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره. يستوي في ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك.
(3) نقض. "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن ما نسبه للحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
1 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن الاختصاص - مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص القيمي - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية ومداها وبالتالي تقديراً لمقابل النقدي عنها فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحب استناداً إلى إرادته في إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الأخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينه أو تحديد السبب الذي حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفي لتحقيق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عن إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس. ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء ليستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة والذي أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - إذا اقتصر الطاعن في بيانه على ما نسبه إلى الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال دون بيان أثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2679 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار استأجر الطاعن من مورثهم الأرض محل النزاع لاستعمالها "ورشة طوب" نظير أجرة سنوية مقدارها 120 جنيه لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 8/ 1957 وتجدد العقد لمدد متعاقبة. أن رغبوا في عدم تجديده، بعد انتهاء مدته الأخيرة في 31/ 7/ 1979 فقد انذروا الطاعن برغبتهم هذه في 2/ 4/ 1979 غير أنه لم يستجب لذلك. فأقاموا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان، وبتاريخ 21/ 11/ 1984 أجابت المحكمة المطعون عليهم إلى طلبيهما، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6980 سنة 101 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة. فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وفي بيان ذلك يقول أن العقد محل النزاع تجدد لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1978 حتى 31/ 7/ 1979 فتقدر قيمة الدعوى بالمقابل النقدي لمدة العقد الأخيرة ومقدارها 120 جنيهاً وذلك عملاً بنص المادة 37/ 8 من قانون المرافعات وينعقد الاختصاص لمحكمة المواد الجزائية وإذ كان هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام فإنه يحق له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الاختصاص - في سبب النعي - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات - مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية ومداها وبالتالي تقديراً المقابل النقدي عنها فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره وفي بيان ذلك بقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتنبيه عليه بالإخلاء إذا لا يغنى عن ذلك التنبيه الموجه إليه من المطعون عليهم بتاريخ 2/ 4/ 79 فقد أفصحت عباراته عن أن المقصود منه هو إقامة دعوى مستعجلة بطرده من العين محل النزاع وإذ قضى نهائياً برفضها فقد عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إقامة تلك الدعوى وانتهى أثر التنبيه المشار إليه لاستنفاد الغرض منه مما مؤداه أنه كان يتعين على المطعون عليهم توجيه تنبيه آخر له قبل إقامة الدعوى الماثلة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتنبيه السابق الذي صدر بشأن الدعوى المستعجلة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار فيجب أن يتضمن على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الأخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينه أو تحديد السبب الذي حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفي لتحقيق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عن إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواء والنظر في الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة والذي أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ استدل على أن الأرض محل النزاع أرض فضاء من عبارة وردت بعقد الإيجار تفيد أن محل العقد قطعة أرض فضاء لاستعمالها ورشة طوب رغم أن ما تفيده عبارات العقد مجتمعة إلى انسب على أرض الفضاء لا عبرة في ذلك بالغرض من استئجارها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن إذا اقتصر في بيانه على ما نسبه إلى الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال دون بيان أثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.