أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 727

جلسة 5 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

(133)
الطعن رقم 27 لسنة 46 القضائية

دعوى "تقدير قيمة الدعوى". ضرائب. رسوم.
المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين. خضوعها للرسم النسبي على هذه الفروق. لا محل لفرض الرسم على مقدار العمولات الخاضعة للضريبة.
الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب منها مما يتعذر تقدير قيمته؛ ولما كان الثابت في الأوراق أن النزاع في الدعوى التي أقامتها المؤسسة المطعون لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار والتي تقاضاها مندوبو الإعلانات بل اقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية والضريبية أم لضريبة كسب العمل، فمن ثم يكون النزاع قد انحصر في الفرق بين قيمة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على تلك العمولات وبين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها وبالتالي تعتبر الدعوى معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبي على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من اعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة وتقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946، وأن تلك الفقرة من المادة المشار إليها وقد نصت على أن "تقدر رسوم الدعوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها". فقد دلت على أن مناط أعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التي تقاضاها مندوبو الإعلانات، بل انحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التي تخضع لها تلك العمولات، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمة وتخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم... كلي ضرائب القاهرة طعناً في القرار رقم... الصادر في 12/ 2/ 1970 من لجنة طعن ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بتحديد مقدار... صرفتها المؤسسة المطعون ضدها لموظفي قسم الإعلانات بها خلال المدة من 1960 إلى 1964 وهي على التوالي 8075 ج و177 م و17875 ج و145 م و26938 ج و253 م و38541 ج و993 م و39184 ج و137 م مع خضوع هذه المبالغ لضريبة الأرباح التجارية وفقاً للمادة 32 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، وركنت المؤسسة في طعنها إلى أن هذه العمولات ليست إلا جزءاً من مرتب مندوبي الإعلان، ومن ثم تخضع لضريبة كسب العمل دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وأنه إذا صحت نظرية مصلحة الضرائب الطاعنة بخضوع تلك العمولات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنها معفاة منها عملاً بالقانون رقم 28 لسنة 1969 الذي لم يفرق بين الضريبة التي تدفعها المؤسسة وتلك التي تقتطعها من مندوبي الإعلان بها، وانتهت المؤسسة إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار العمولات المشار إليها خاضعة لضريبة كسب العمل، واحتياطياً الحكم بإعفائها من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على تلك العمولات تطبيقاً لحكم القانون رقم 28 لسنة 1969. وقد اتفق الطرفان على إنهاء النزاع في الطعن صلحاً بموجب عقد مؤرخ 25/ 6/ 1970 ارتضيا فيه خضوع المبالغ الخاصة بالعمولات لضريبة كسب العمل مع موافقة المؤسسة على سداد أية فروق كسب عمل قد يظهر استحقاقها على هؤلاء الموظفين دون التمسك بأي دفع بالتقادم. وقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية في 24/ 6/ 1971 بإلحاق هذا الاتفاق بمحضر الجلسة واعتباره في قوة السند التنفيذي استصدر قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية قائمة رسوم بمبلغ 3040 ج و460 م قيمة الرسوم النسبية المستحقة على الطعن وأعلنت بها المؤسسة المطعون ضدها فبادرت بالطعن عليها بالدعوى رقم... كلي جنوب القارة استناداً إلى أن النزاع في الطعن كان يدور حول نوع الضريبة التي يخضع لها الوعاء ولم يكن هناك نزاع حول قيمة الوعاء، ومن ثم فهو نزاع غير محدد القيمة يخضع للرسم الثابت دون الرسم النسبي - وبتاريخ 23/ 3/ 1972 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلغاء قائمة الرسوم المتظلم منها، فاستأنفت وزارة العدل (الطاعنة) هذا الحكم بالاستئناف رقم... تأسيساً على أن النزاع محدد القيمة ويقدر بقيمة العمولات التي تستحق عليها الضريبة وبتاريخ 17/ 11/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت وزارة العدل في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتقول بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبات المؤسسة المطعون ضدها في الدعوى رقم... طلبات غير مقدرة القيمة، وأخضعها للرسم الثابت تأسيساً على أن النزاع بين المؤسسة ومصلحة الضرائب لم يكن يدور حول مقدار الضريبة وإنما كان ينصب على نوعها، وهل هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أم ضريبة كسب العمل. وهذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في القانون ومخالف للواقع ذلك أن الدعوى لا تعتبر غير معلومة القيمة إلا إذا استحال تقدير قيمتها. ولما كانت دعوى المؤسسة المطعون ضدها قد انصبت على طلب إلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مبالغ العمولات التي حصل عليها مندوبو الإعلانات بها والتي تحدد مقدارها في إخطارات الربط، وأوضحها قرار لجنة الطعن، وكانت جميع الطعون التي تنصب على ربط الضريبة تعتبر معلومة القيمة ويخضع للرسم النسبي عملاً بنص المادة 75 فقرة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 التي تنص على أن تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها، فمن ثم تعتبر دعوى المؤسسة المطعون ضدها معلومة القيمة وتخضع للرسم النسبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنها دعوى غير مقدرة القيمة وأخضعها للرسم الثابت فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يتعذر تقدير قيمته، ولما كان الثابت في الأوراق أن النزاع في الدعوى التي أقامتها المؤسسة المطعون ضدها لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار والتي تقاضاها مندوبو الإعلانات بل اقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أم لضريبة كسب العمل فمن ثم يكون النزاع قد انحصر في الفرق بين قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على تلك العمولات وبين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها وبالتالي تعتبر الدعوى معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبي على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من اعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة وتقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1964، وأن تلك الفقرة من المادة المشار إليها وقد نصت على أن "تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها". فقد دلت على أن مناط أعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التي تقاضاها مندوبو الإعلانات، بل انحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التي تخضع لها تلك العمولات، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن - دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمة ويخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.