أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 277

جلسة 28 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضري، وإبراهيم الطويله وعبد الناصر السباعي.

(54)
الطعن رقم 600 لسنة 58 القضائية

(1) قانون "سريان القانون" "تفسير القانون". تنظيم.
مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.
(2) نقض "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 يدل على أن لكل من عبارتي "المباني السكنية" ومباني الإسكان الإداري" - مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ومفاد نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ونص المادة - الرابعة عشرة منها والنماذج الملحقة بها ومن أحكام المادتين 49، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية لا تدخل في عبارة "المباني السكنية"، وكانت تشريعات الإسكان والمباني المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة "مباني الإسكان الإداري". وكان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية وهو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1980 لما كان ذلك فإن مباني الفنادق لا تكون داخلة في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها........ وإذا كان مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 أن المشرع نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب فاستبعد مباني الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - وأخضع لهذا الشرط مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر ولو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط - وبصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً - مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية التي اعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مباني الإسكان الإداري بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - ولم تكن تحتملها عبارات النص السابق، وكان هذا التنظيم الجديد لأحوال الاكتتاب من شأنه أن يلغي التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 وذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدني فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يعد نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التي ألغاها ولا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للاستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإداري في كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 في هذا الخصوص.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 741 لسنة 1982 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر للحكم ضد الطاعنين (رئيس مركز ومدينة الأقصر ومراقب الإدارة الهندسية) ببراءة ذمته من مبلغ 8000 جنيه، وقال في بيان ذلك أنه حصل على الترخيص رقم 277 لسنة 1980 تنظيم الأقصر لبناء فندق بالمدينة، وبعد أن أتم بناءه أوقع الطاعن الأول - حجزاً إدارياً على منقولاته وفاء لمبلغ 8000 جنيه قيمة سندات إسكان اقتصادي في حين أنه غير ملزم قانوناً بالاكتتاب في هذه السندات - فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريرية حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1986 ببراءة ذمة المطعون عليه من المطالبة بمبلغ 8000 جنيه قيمة سندات الإسكان الاقتصادي سبب الحجز الإداري الموقع عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 88 سنة 6 ق. وبتاريخ 14/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أسس قضاءه بعدم التزام المطعون عليه بالاكتتاب في سندات الإسكان بالنسبة لمباني الفنادق بما قرره أن المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 إنما تنطبق على المباني السكنية والإسكان الإداري، وأن مباني الفنادق لا تعد من قبيل الإسكان الإداري، في حين أن لفظ الإسكان الإداري ورد في هذا القانون عاماً ومطلقاً دون تخصص أو تقييد فينصرف إلى كافة أنواع المباني غير السكنية عدا ما استثناه المشرع بصريح النص والذي ليس من بينه مباني الفنادق، ولا أدل على ذلك من أن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 كشف عن المقصود بالإسكان الإداري الذي يلتزم مالكه بالاكتتاب في سندات الإسكان بأنه المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 على أنه "يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة من قيمة المبنى" يدل على أن لكل من عبارتي "المباني السكنية" ومباني الإسكان الإداري" مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى، ولما كان البين من الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به ومكملاً له مجاله - ومن نص المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها، ومن أحكام المادتين 49، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الواردتين في الفصل الأول من الباب الثاني في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة "المباني السكنية" تنصرف في هذا المجال إلى المباني التي يرخص ببنائها لغرض السكن الدائم من "مباني الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر" وأن عبارة "المباني غير السكنية". تشمل ما عدا ذلك من المباني "الصناعية والتجارية والثقافية والسياحية أو الفندقية الرياضية والاجتماعية والدينية والمستشفيات والمدارس والملاهي وغيرها" ما مفاده أن الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية لا تدخل في عبارة "المباني السكنية" وكانت تشريعات الإسكان والمباني المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة "مباني الإسكان الإداري" وكان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية - وهو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1980 - فيما نص عليه من أنه "يقصد بالمباني السكنية ومباني الإسكان الإداري في تطبيق حكم المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المباني التي تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم (شقق سكنية) والتي تخصص لشغلها بواسطة المكاتب، ولا تعبر في حكمها مباني الفنادق والمنشآت التجارية والصناعية والمباني الملحقة بها" لما كان ذلك فإن مباني الفنادق لا تكون داخلة في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري - الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها......... ولما كان المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 قد نصت على أن "يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976......... مقصوراً على مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها، ويقصد بالإسكان. الإداري - في تطبيق هذا الحكم - مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية" وكان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم به من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب فاستبعد مباني الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - وأخضع لهذا الشرط مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر ولو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط - وبصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً - مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية التي اعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مباني الإسكان الإداري - بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - ولم تكن تحتملها عبارات النص السابق- وكان هذا التنظيم الجديد لأحوال الاكتتاب من شأنه أن يلغي التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 وذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدني فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يعد نصاً تفسيرها لتلك الفقرة التي ألغاها ولا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للاستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإداري في كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 في هذا الخصوص، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا اعتبر الاكتتاب في سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالبناء لا يجبر طالبه عليه متى صدر الترخيص قبل تقديم دليله، في حين إن هذا الاكتتاب حق للدولة باعتباره مورداً من موارد صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لا يسقط لمجرد عدم تحصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج - لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عدم التزام الطاعن بالاكتتاب في سندات الإسكان في ظل العمل بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 مستنداً في ذلك إلى دعامتين أولاهما أن ذلك القانون لم يوجب الاكتتاب في سندات الإسكان بالنسبة لطالبي بناء الفنادق وثانيهما أن طالب البناء لا يجبر على هذا الاكتتاب متى صدر الترخيص بالبناء قبل أن يقدم دليل حصوله، وكانت الدعامة الأولى - وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب الأول - تتفق وصحيح القانون وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الثانية - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.