أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 285

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي.

(55)
الطعن رقم 276 لسنة 58 القضائية

(1، 2، 3) تأميم "أثره" "لجان التقييم". دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.
(2) تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.
(3) تحول أسهم ورؤوس أموال المنشآت المؤسسة إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة. المادتين 2، 4 من القانون 72 لسنة 1963. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في الجهة مصدرة السندات بأداء كامل قيمة التعويض. تخصيص مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية. تحقيق فائض منه. عدم مسئولية الجهة الإدارية التي الحق المشروع عن الوفاء به. علة ذلك.
1 - يترتب على التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة، لقاء سندات اسمية تصدرها مقابل رأسمال المنشأة الذي تقدره لجان التقييم المختصة طبقاً للمادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 بتحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ.
2 - تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول. ولا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤسسة من أحكام.
3 - مفاد نص المادتين الثانية والرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة، فإن الدولة ممثلة في الجهة المصدرة لتلك السندات تكون هي - لا الجهة الإدارية التي الحق بها المشروع هي المسئولة عن أداء كامل قيمة التعويض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به (وهو فائض ما خصص من مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2779 سنة 1978 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بتعيين خبير لبيان قيمة الضرائب المستحقة نهائياً على الشركة الطاعنة وما سدد منها وما كان مخصصاً لمصاريف القضايا ومكافآت نهاية الخدمة وما تبقى تحت يدها من هذه المخصصات وإلزامها بأداء الباقي لها وفقاً لما تظهره أعمال الخبير وفوائده القانونية، وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا شركاء في شركة مطابع الجراية الصناعية التي أسست بمقتضى القانون 72 سنة 1963 وخصص قرار تقيمياً مبالغ لما هو مستحق عليها من ضرائب ومكافآت نهاية الخدمة والقضايا والتأمينات الاجتماعية، ولما كانت تلك المبالغ لم تصرف بكاملها يستحق لهم المطالبة بالفارق بين ما خصص لذلك الغرض وما سدد منه ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم - وبجلسة 7/ 5/ 1980 رفضت المحكمة تلك الدفوع وندبت خبيراً في الدعوى - وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 19695.336 مليمجـ وفوائد القانونية - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1244 سنة 42 ق إسكندرية - بتاريخ 25/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن تخصيص قرار التقييم لمبالغ لحساب الضرائب والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة على الشركة المؤممة. يترتب عليه استبعاد تلك المبالغ من أصول الشركة لكونها التزامات سابقة على التأميم تسأل عنه الشركة المذكورة رغم أن القانون 72 لسنة 1963 قد أحال التزامات تلك الشركات على الدولة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ التأميم.
وحيث إن هذه النعي سديد، إذ يترتب على التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة، لقاء سندات اسمية تصدرها مقابل رأسمال المنشأة الذي تقدره لجان التقييم المختصة طبقاً للمادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 بتحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديوانها في ذلك التاريخ - لما كان ذلك وكان تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول. ولا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤسسة المؤممة من أحكام، وكان مفاد نص المادتين الثانية والرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة، فإن الدولة ممثلة في الجهة المصدرة لتلك السندات تكون هي - لا الجهة الإدارية التي الحق بها المشروع هي المسئولة عن أداء كامل قيمة التعويض - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.