أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 774

جلسة 11 من مارس 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي؛ عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد سليم.

(141)
الطعن رقم 55 لسنة 43 القضائية

(1 و2) دستور. قانون حكم. "حجية الأحكام". عمل.
(1) قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام. معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.
(2) منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع إلى رب العمل. استحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل. م 692 مدني. عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل.
1 - قضت المحكمة العليا في 3/ 7/ 1971 في الدعوى رقم 4 سنة 1 قضائية بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، ولازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن من العمل قد صدر خارج حدود ولايتها وبالتالي فهو معدوم الحجية أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية في النزاع.
2 - تنص المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم". ومفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأمر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها شركة النصر للمسبوكات وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها إلى أن فصله بغير مبرر في 15/ 7/ 1967 فطعن في قرار الفصل أمام محكمة الإسكندرية التأديبية التي قضت في 1/ 2/ 1968 بإلغاء الفصل، لكن المطعون ضدها رفضت إعادته إلى العمل، فأقام ضدها الدعوى رقم... عمال جزئي الإسكندرية بطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 250 جنيه مقابل ما فاته من أجر عن المدة من تاريخ فصله حتى أخر إبريل سنة 1968 وقضى له وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في القضية رقم... عمال مستأنف الإسكندرية، وإذ ظلت المطعون ضدها على موقفها من عدم إعادته إلى العمل ويستحق قبلها تعويضاً يقدر بمبلغ 300 جنيه قيمة الأجر المستحق له عن المدة من 1/ 5/ 1968 إلى أخر يناير سنة 1970 وهي المدة اللاحقة للمدة التي قضى له بها الحكم السابق، فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 12/ 11/ 1970 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في خصوص المدة من 1/ 5/ 1968 حتى 1/ 1/ 1969 لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم... عمال مستأنف الإسكندرية وبإحالة الدعوى فيما عدا ذلك إلى التحقيق إثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم وبعد انتهاء التحقيق حكمت في 25/ 3/ 1971 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 150 ج استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم... وبتاريخ 19/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول إن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصله يؤدي لزوماً إلى سقوطه وزوال الآثار المترتبة عليه واعتبار عقد عمله مستمراً وفقاً لأحكام القرارين الجمهوريين 1309 لسنة 1966 و80 لسنة 1967 والقانون رقم 61 لسنة 1971، فإن رفض رب العمل تنفيذ هذا الحكم وإعادته إلى العمل التزم بدفع أجره إليه أو تعويضه بقدر ما فاته من هذا الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدني إلى أن يعيده إلى العمل، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة التأديبية المشار إليه ورفض الحكم له بأجره عن المدة المطالب بها بمقولة أنه ليس للعامل الذي ألغت المحكمة التأديبية عقوبة فصله إلا الحق في التعويض عن الفصل بغير مبرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المحكمة العليا قد قضت في 3/ 7/ 1971 في الدعوى رقم 4 سنة 1 قضائية بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، ولازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن من العمل قد صدر خارج حدود ولايتها وبالتالي فهو معدوم الحجية أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية في النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 692 من القانون المدني تنص على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" ومفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر في الحالة التي اتضح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه، ما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب الأجر عن المدة من 1/ 5/ 1968 إلى أخر يناير سنة 1970 على أن علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضدها قد انفصمت بقرار الفصل ولا سبيل إلى إعادتها وأنه سبق له تقاضي التعويض الجابر للضرر عن ذلك الفصل الذي تم تعسفاً فلا يحق له المطالبة بتعويض آخر عنه، ولم يقم حجية لحكم المحكمة التأديبية المشار إليه، لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.