أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 301

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي.

(58)
الطعن رقم 2091 لسنة 52 القضائية

(1) خبرة "ندب مكتب الخبراء".
ندب مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية. اعتباره الخبير في الدعوى. للمكتب ندب خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً علة ذلك. المادتين 135، 136/ 3 إثبات، والمادة 50 ق 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". خبرة. حكم "التناقض".
انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض. علة ذلك. أن الضريبة على الأرباح التجارية تفرض على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة النشاط.
(3) حكم. "تسبيب الحكم". "الإحالة على تقرير الخبير".
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.
(4) محكمة الموضوع. خبرة.
الأخذ بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه متى كان لذلك أصله الثابت بالأوراق.
(5) ضرائب "الربط الحكمي".
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقاً للقانون 102 لسنة 1985. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر النزاع في أية مرحلة.
1 - مؤدى نص المادتين 135، 136/ 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزراء العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها وحسب نظامه الداخلي أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات، لأن الأمر مرده في النهاية أن مكتب الخبراء المقصود في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة في الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له المباشرة المأمورية، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءً وانتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب في الدعوى، ولا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح.
2 - مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول واستبعاد الربط الإضافي عن سنة 1964/ 1965 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد، عدم مزاولة هذا النشاط في سنة 1965/ 1966 لذات السبب وهو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذي قدر أرباحاً في مزاولة النشاط المذكور في هاتين السنتين، وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول واستبعد الربط الإضافي في سنة 1964/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 1965/ 1966 أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذي افترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الاتجار في الخزف والصيني في السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط وما جاء بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي في شأنه في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ألا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة، وهو ما لم يقم عليه دليل جدي من الأوراق، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال ونسبة إجمالي الربح عن المدة من 1/ 6/ 1966 حتى 31/ 5/ 1967 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة في قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة وتلك المستولى عليها وحالات المثل كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1/ 6/ 1967 حتى 31/ 8/ 1967 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط في الميعاد من واقع المستندات المودعة الملف الفردي الذي يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية في التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الاتهام المنسوب إليها، ومن ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة وتكفل بالرد عليه وإذ أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة في سنة 1965/ 1966 حيث رفض استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانوني لم يقم عليه دليل في محاسبة الممول، وبالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هي للطاعنة وكانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
5 - مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من المادة 55 مكرراً، والمادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1985، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائه وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس ولا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والآلات قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها في تجارة قطع غيار السيارات والآلات الهندسية في سنة 1964/ 1965 بمبلغ 160 جنيه ثم أجرت ربطاً إضافياً قدرت فيه صافي أرباحها عن ذات السنة عن ذات النشاط ونشاطها في تجارة الخزف والصيني بمبلغ 14813.600 جنيه، كما قدرت صافي أرباحها في سنة 1965/ 1966 بمبلغ 29211 جنيه وفي المدة من 1/ 6/ 1966 إلى 31/ 5/ 1967 بمبلغ 3455 جنيه، ومن 1/ 6/ 1967 إلى 31/ 8/ 1967 بمبلغ 2943 جنيه، ومن 1/ 9/ 1967 إلى 31/ 8/ 1968 بمبلغ 9791 جنيه، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 3/ 12/ 1975 تخفيض الربط الإضافي على أرباح سنة 1964/ 1965 إلى مبلغ 717 جنيه ورفض الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم بالنسبة له، وتخفيض أرباح سنة 1965/ 1969 إلى مبلغ 10898 جنيه وأرباح سنة 1966/ 1967 إلى مبلغ 757 جنيه مع إلغاء أرباح المدة من 1/ 6/ 1967 حتى 31/ 8/ 1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط وتخفيض أرباح 1/ 9/ 1967 حتى 31/ 8/ 1968 إلى مبلغ 3975 جنيه. أقامت كل من الطاعنة والمصلحة المطعون ضدها الدعويين رقمي 351/ 1976، 471/ 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة على التوالي طعناً في هذا القرار، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في كل من الدعويين، وبعد أن قدم الخبيران تقريرهما ضمنت الدعوى الثانية إلى الأولى وقضت في 31/ 1/ 1981 بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي أرباح الطاعنة في نسبة 1964/ 1965 - بعد استبعاد الربط الإضافي عن الخزف الصيني - مبلغ 160 جنيه وصافي أرباح سنة 1965/ 1966 مبلغ 25311.423 جنيه، وفي سنة 1966/ 1967 (المدة من 1/ 6/ 1966 حتى 31/ 5/ 1967، مبلغ 3455 جنيه وإلغاء أرباح الفترة من 1/ 6/ 1967 حتى 31/ 8/ 1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط خلالها، واعتبار صافي أرباح المدة من 1/ 9/ 1967 حتى 31/ 8/ 1968 مبلغ 9491.385 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة إلى قضت في 20/ 10/ 1981 بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/ 5/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى المطعون ضدها المنضمة الذي شابه البطلان نتيجة ندبه خبيرين مجتمعين لمباشرة المأمورية بالمخالفة المنطوق الحكم التمهيدي ونص المادة 135 من قانون الإثبات، وإذ أغفل الحكم مناقشة دفاعها الجوهري ببطلان هذا التقرير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 135، 136/ 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزراء العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها وحسب نظامه الداخلي أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوز القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات، لأن الأمر مرده في النهاية أن مكتب الخبراء المقصود في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة في الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين به لمباشرة المأمورية، فإن ذلك لا ينال عن سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءً وانتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب في الدعوى، ولا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ اغفل الرد عن دفاعها بوجوب استبعاد محاسبتها عن نشاط الاتجار في الخزف والصيني في سنة 1965/ 1966 لثبوت عدم استلامها للصفقة الوحيدة المبرمة مع شركة........ للتجارة وحبسها عنها بأمر السلطة العامة، واقتصر على تأييد الحكم المستأنف ملتفتاً عن تمسكها بتناقضه فيما قضى به من احتساب أرباح عن تلك الصفقة في هذا السنة - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 - الذي لم يتم استلامها لها وركن إلى كتاب إدارة مكافحة التهرب - وانتهاء الحكم في نفس الوقت إلى إلغاء الربط الإضافي عن ذات الصفقة في سنة 1964/ 1965 استناداً إلى ما تضمنه تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 من عدم مزاولتها هذا النشاط في أي من السنتين المشار إليهما، وهو ما يعتبر فضلاً في مسألة أساسية حاز قوة الأمر المقضى به بالنسبة لعام 1964/ 1965 لعدم الطعن عليه من أي من الطرفين ومن ثم يمتنع محاسبتها عنه في السنة اللاحقة عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة المؤرخ 1/ 6/ 1980 أنه قد انتهى إلى استبعاد الربط الإضافي عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني في سنة 1964/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة محل هذا النشاط بمخزن شركة........ البائعة لها على ذمة قضية ما زالت منظورة أمام القضاء، وكان تقدير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 المضمومة قد أيد مأمورية الضرائب في تقدير حجم معاملات الطاعنة في تجارة الخزف والصيني مع تلك الشركة في سنتي 1964/ 1965، 1965/ 1966 مع تطبيق نسبة إجمالي الربح في حالات المثل، وذلك لعدم إخطار الممولة عن هذا النشاط ولما ورد بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي عن حجم معاملاتها فيه مع الشركة المذكورة وحدها ولتغطية مشتريات المنشأة مع الجهات الأخرى التي لم يرد عنها إخطارات، لما كان ذلك وكان مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول استبعاد الربط الإضافي عن سنة 1964/ 1965 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد، عدم مزاولة هذا النشاط في سنة 1965/ 1966 لذات السبب وهو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذي قد أرباحاً في مزاولة النشاط المذكور في هاتين السنتين، وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول واستبعد الربط الإضافي في سنة 1964/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 1965/ 1966 أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذي افترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الاتجار في الخزف والصيني في السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط وما جاء بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي في شأنه في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ألا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة، وهو ما لم يقم عليه دليل جدي من الأوراق، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه - مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون - الذي يتسع له وجه الطعن، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة بالأوراق، إذ اغفل مناقشة دفاعها بتوقفها عن مزاولة النشاط اعتباراً من 9/ 7/ 1966 حتى 31/ 8/ 1967 وإخطارها عن هذا التوقف ودواعيه طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقرير خبير محكمة الاستئناف، واقتصر في تأييد قضاء الحكم المستأنف - الذي أخذ بتقدير المأمورية لأرباحها عن المدة من 1/ 6/ 1966 حتى 31/ 5/ 1967 بمبلغ 3455 جنيه على اعتماد تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 الذي لم يواجه دفاعها في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال ونسبة إجمالي الربح عن المدة من 1/ 6/ 1966 حتى 31/ 5/ 1967 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة في قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة وتلك المستولى عليها وحالات المثل، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1/ 6/ 1967 حتى 31/ 8/ 1967 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط في الميعاد من واقع المستندات المودعة الملف الفردي الذي يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية في التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الاتهام المنسوب إليها، ومن ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة وتكفل بالرد عليه، وإذ أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع، الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب والإحلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ استند في إطراح دفاع الطاعنة بوجوب استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه من رقم أعمالها في المدة من 1/ 6/ 1965 حتى 31/ 5/ 1966 يمثل قيمة سبور وبضاعة أثبت خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة أنها لا تدخل أنها لا تدخل ضمن معاملاتها مع شركة المحاريث والهندسة، إلى أخذه بما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة من عدم جواز خصم قيمة البضاعة المضبوطة بـ........ وقيمتها 4230.469 جنيه من رقم أعمالها وإلى أنه لا دليل على وجوب استبعاد باقي المبلغ في حين أن الثابت من كتاب........ أن المبلغ الذي يمثل البضاعة المضبوطة لا شأن للطاعنة أو منشاتها به، أمام باقي المبلغ المطلوب استبعاده ومفرداته 8837.240 جنيه، 11103.115 جنيه فإنه يبين من الجناية رقم 1778 لسنة 1966 الوايلي (432 لسنة 1966 كلي شمال القاهرة) أن البضاعة التي يمثلها استولى عليها آخران بغير حق من........ وضبطت بمخازن مصنع........ بما ينتفي معه القول بشراء منشأة الطاعنة لها بغير فواتير وبيعها لهذا المصنع الأمر الذي كان يتعين معه استبعاد قيمتها من رقم أعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة في سنة 1965/ 1966 حيث رفض استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانوني لم يقم عليه دليل في محاسبة الممول، وبالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هي للطاعنة وكان وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أغفل مناقشة دفاعها بوجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1958 باتخاذ أرباح سنة 1964/ 1965 - بعد ما تحددت بمبلغ 160 جنيه - أساساً للربط عن أرباح سنتي 1965/ 1966، 1966/ 1967 وقد خلت مدوناته من الإحالة إلى الحكم المستأنف الذي لا تغنى الإحالة إليه إزاء إطراحه هذا الدفاع بمقولة أن أرباحها قد تغيرت تغييراً جوهراً في سنة 1965/ 1966 عنه في سنة الأساس ولا محل لإخطارها بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لعدم تحقق شروطها عند ربط الضريبة في حين أن تعديل أرباح سنة الأساس في ضوء ما أسفر عنه القضاء بإلغاء الربط الإضافي يجب أن ينسحب إلى تاريخ قرار اللجنة الداخلية السابق على ربط الضريبة طبقاً للأثر الكاشف للأحكام، وهو ما يتحقق به شرط إعمال تلك القاعدة التي يتعين أخذ المصلحة المطعون ضدها بها إزاء عدم إخطارها بالعدول عن أعمالها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من المادة 55 مكرراً، والمادة 55 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1985، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائه وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، ولا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين إما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله، فلا مجال لهذا الإخطار، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعنة في سنة 1964/ 1965 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه وأيدتها لجنة الطعن في هذا التجاوز وإن خفضت التقدير، إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت صافي الربح تلك السنة - بعد استبعاد الربط الإضافي - مبلغ 160 جنيه، مما مفاده أن شروط تطبيق الربط الحكمي لم تتحقق إلا بعد ربط المأمورية الضريبة على الطاعنة ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطرها مصلحة الضرائب بقرارها بزيادة أرباحها في السنتين المقيستين زيادة جوهرية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإن أسبابه تبقى قائمة رغم عدم إحالته صراحة إليه لعدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيده فيه، ويكون النعي في غير محله.