أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 815

جلسة 17 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

(149)
الطعن رقم 387 لسنة 39 القضائية

عمل "الوهبة".
اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة. لا خطأ.
ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد المحرر في 23 من فبراير سنة 1953 بين نقابة عمال ومستخدمي الفنادق والمحلات العامة وبين ممثلين لهذه الفنادق والمحلات تم الاتفاق على توزيع حصيلة الوهبة ومقدارها عشرة في المائة بواقع 8% للعمال و2% لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم الناشئة عن فقد وتلف أدواتهم، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة في هذا الخصوص تأسيساً على أن الاتفاق المبرم بذلك العقد قد استقر عرفاً بين الفنادق وعمالها المستفيدين من حصيلة الوهبة مع اعتبار أن نسبة 2% منها هي الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمه لقاء فقد وتلف أدوات العمل وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس شيئاً من الحقوق المكتسبة للعمال في تلك الحصيلة لأنها خصمت في الفترة منذ ضمها إلى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية؛ فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد شركة فنادق شبرد - المطعون ضدها الأولى - قالت فيها أن الشركة دأبت على خصم قيمة الفاقد والتالف من أدوات الطعام والشراب وغيرها من حصيلة الـ 10% التي يدفعها عملاء هذه الفنادق إلى العاملين بها لقاء الخدمة وطلبت في هذه الشكوى اتخاذ الآتي - 1 - عدم إجراء الخصم على العاملين المنتفعين بتلك الحصيلة بعد تثبيت أجورهم - 2 - تطبيق المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بالنسبة لعهدة العمال. 3 - تسوية جميع الحسابات التي خصمت من العاملين المنتفعين بالحصيلة المذكورة حتى نهاية عام 1964/ 1965، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، فقيد بجدولها برقم... تحكيم القاهرة. وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1966 قررت الهيئة ندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها في منطوق قرارها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت في 30 من إبريل سنة 1969 رفض المنازعة. طعنت النقابة الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، ثم حددت أخيراً لنظره جلسة 24 من فبراير سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. تنعى النقابة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. ويقول بياناً لذلك أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت تخصم قيمة الأدوات الفاقدة والتالفة من حصيلة العشرة في المائة لجميع العاملين بالقسم الذي ظهر العجز في عهدته رغم عدم وجود اتفاق في هذا الشأن وبغير التزم نص المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي توجب إجراء التحقيق في هذه الأحوال لتحديد المسئولية واقتضاء التعويض ممن أحدث الضرر، لكن القرار المطعون فيه أيد الشركة مستنداً إلى أسباب غير قانونية ولم يورد أسباباً تبرر أحقيتها في هذا الخصم الجماعي من تلك الحصيلة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد المحرر 23 من فبراير سنة 1953 بين نقابة عمال مستخدمي الفنادق والمحلات العامة وبين ممثلين لهذه الفنادق والمحلات ثم الاتفاق على توزيع حصيلة الوهبة ومقدارها عشرة في المائة بواقع 8% للعمال و2% لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم الناشئة عن فقد وتلف أدواتهم، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة في هذا الخصوص تأسيساً على أن الاتفاق المبرم بذلك العقد قد استقر عرفاً بين الفنادق وعمالها المستفيدين من حصيلة الوهبة مع اعتبار أن نسبة 2% منها هي الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمه لقاء فقد وتلف أدوات العمل وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس شيئاً من الحقوق المكتسبة للعمال في تلك الحصيلة لأنها خصمت في الفترة منذ ضمها إلى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية 1964/ 1965 مبلغ 18884.67 فقط من قيمة هذه الحصيلة البالغة 86873.72، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن النقابة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك أنه بعد التقييم وتثبيت مرتبات العاملين لا يجوز الخصم من العشرة في المائة لأنه روعي في تحديد مرتباتهم عدم إضافة نسبة الخصم لتغطية الفقد والتلف، لكن القرار لم يتضمن الأسباب التي استند إليها لرفض طلبها.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه يبين من مدونات القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن النقابة الطاعنة لم تتمسك لدى محكمة الموضوع بعدم جواز الخصم من الوهبة بعد التقييم وتثبيت مرتبات العاملين، وإذ كان ذلك فإنه لا يقبل منها النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص لأنه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.