أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 325

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.

(60)
الطعن رقم 923 لسنة 54 القضائية

(1) "حكم" حجيته الحكم. "قوة الأمر المقضي" إيجار "إيجار الأماكن". إثبات عقد الإيجار.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". نزع ملكية العين المؤجرة. تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع.
(2) تضمن قائمة شروط البيع شرطاً يتضمن التزام الطاعن الشريك على الشيوع بإخلاء العين - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه يتسلم العين خالية من شاغليها - لا خطأ - علة ذلك.
(3) وجوب إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع في الميعاد المحدد م 422 مرافعات - مخالفة ذلك - أثره - مثال بصدد عدم تمسك الطاعن بالحق المقرر لمالك العقار المنزوع ملكيته بطريق الاعتراض على القائمة.
1 - النص في المادة 101 من القانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مؤداه أنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسيه لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً - وكان يبين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 595 لسنة 1970 مدني بندر أسيوط واستئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدني مستأنف أسيوط أنها رفعت من مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمقابل انتفاعه عما يضع يده عليه زائدة عن نصيب (نصف العقار) وقد أجابته المحكمة إلى طلبه هذا دون أن تتعرض لمسألة قيام علاقة إيجاريه بينها عن هذا القدر الذي يضع يده عليه بينما رفعت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت علاقة الإيجار بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم عن الطابق الثاني وعشته على سطح المنزل بأجرة قدرها 4.50 جنيه مما مفاده اختلاف الموضوع في الدعويين ومن ثم لا يجوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية أمام المحكمة في الدعوى الراهنة.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده التزام شاغل العين بإخلالها إذا لم يرس المزاد عليه، ولم يعترض الطاعن على هذا الشرط فإن في ذلك ما يفيد قبوله الضمني له والتزامه بتنفيذه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن استناد إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغليه بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمه العقار عيناً فإنه يكون قد انتهى نتيجة صحيحة ولا يغير من ذلك ما يغير من ذلك ما أورده الطاعن من أن التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة والأولاد يعتبرون مستأجرين أصليين إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقامة أفراد الأسرة مع رب الأسرة (المستأجر) بعين النزاع عند بدء الإيجار لا يجعل منهم مستأجرين أصليين تطبيقاً للمبادئ العامة في نسبية أثر العقد.
3 - ولئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بأنه يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام الباب الأول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار، إلا أنه لما كانت إجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبري أو حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر - فإنها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يخبر به أصحاب المصلحة المشار إليهم في المادة 417 من هذا القانون في حالة التنفيذ الجبري - كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الأشخاص المشار إليهم في المادة 466 منه في حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع في الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و إلا سقط حقهم في التمسك بها فإذا ما أبدوها خلال الميعاد تعين على القاضي أن يفصل فيها قبل البدء في إجراءات البيع فإذا حكم بإيقاعه خلص العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه وفقاً للشروط التي تم البيع على أساسها والتي يحاج بها كل من كان طرفاً في إجراءات البيع - لما كان ذلك - وكان الطاعن لم يتمسك بأن له الحق في البقاء بعين النزاع كمستأجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فإنه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط وسقط حقه فيما لم يتمسك به منها - وإذ حكم بإيقاع البيع على أساس التزامه وفقاً لشروط البيع بإخلالها - حسبما سبق البيان في الرد على السببين السابقين - فإن تمسكه بهذا الحق في الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وتتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1244 سنة 1980 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورث المطعون ضدهم عن الشقة الكائنة بالدور الثاني وغرفتين على سطح العقار نظير أجرة شهريه قدرها 4.5 جنيه وكف منازعته له تأسيساً على أنه ومورث المطعون ضدهم كانا يمتلكان ذلك العقار مناصفة بينهما، ويشغل الطاعن عين النزاع بمقابل انتفاع قدره 4.50 جنيه حسبما حدده الحكم الصادر في الدعوى رقم 774 سنة 1977 مدني بندر أسيوط واستئنافه رقم 543 سنة 77 مدني مستأنف أسيوط، وبعد أن انتقلت ملكية العقار كله إلى مورث المطعون ضدهم بحكم مرسى المزاد الصادر في دعوى القسمة لتعذر إجرائها عيناً امتنع الأخير عن استلام الأجرة وطالبة بتسليم العين التي يشغلها فأقام الدعوى بطلباته السالفة. وبجلسة 8/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم عن عين النزاع نظير أجرة شهرية قدرها 4.5 جنيه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 56 ق أسيوط. وبتاريخ 21/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن - بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 595 سنة 1970 مدني بندر أسيوط واستئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدني مستأنف أسيوط أن شغل الطاعن لعقار النزاع كان بسبب علاقة الإيجار التي تربطه بالمالك السابق قبل شرائه لنصف العقار، وأورد الحكم في أسبابه أنه كان يستأجر ثلاث غرف في عقار النزاع بأجرة قدرها 2.5 جنية شهرياً زيدت إلى 4.5 جنيه لأنه يضع يده على حجرتين آخرين العقار، وهذه الأسباب ترتبط بالمنطوق وتحوز حجية في شأن قيام العلاقة الإيجارية أمام المحكمة في الدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم هذه الحجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 101 من القانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لكن يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسيه لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً، وكان يبين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 595 لسنة 1970 مدني بندر أسيوط واستئنافها رقم 44 لسنة 73 مدني مستأنف أسيوط أنها رفعت من مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمقابل انتفاعه عما يضع يده عليه زائداً عن نصيبه (نصف العقار) وقد أجابته المحكمة إلى طلبه هذا دون أن تتعرض لمسألة قيام علاقة إيجاريه بينهما عن هذا القدر الذي يضع يده عليه بينما رفعت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت علاقة الإيجار بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم عن الطابق الثاني وعشتين على سطح المنزل بأجرة قدرها 4.50 جنيه مما مفاده اختلاف الموضوع في الدعويين ومن ثم لا يجوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية أمام المحكمة في الدعوى الراهنة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسنين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ذلك أن البين من الأوراق أنه كان يستأجر ثلاث غرف في عقار النزاع قبل انتقال ملكية نصف العقار إليه فتكون علاقة الإيجار ثابتة بينه وبين مورث المطعون ضدهم ويترتب على ذلك أن قبول الطاعن البند الخامس من شروط المزاد لا يجعل طلب التسليم بالنسبة له قائماً على أساس سليم باعتباره مستأجراً كما لا يقوم بالنسبة لزوجه وأولاده باعتبار أنهم مثله مستأجرون أصليون في العلاقة الإيجارية وليسوا أطرافاً في دعوى قسمة العقار، كما أن هذا البند لم يقصد منه تنازل الطاعن عن الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإنما قصد به تسليم العقار خالياً من وضع اليد دون سند قانوني وإذ خالف الحكم هذا التفسير الصحيح لقائمة شروط البيع بالمزاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده التزام شاغل العين بإخلائها إذا لم يرس المزاد عليه ولم يعترض الطاعن على هذا الشرط فإن في ذلك ما يفيد قبوله الضمني له والتزامه بتنفيذه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغله بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمه العقار عيناً فإنه يكون قد انتهى نتيجة صحيحة ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن من أن التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة والأولاد الذين يعتبرون مستأجرين أصليين إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة أفراد الأسرة مع رب الأسرة (المستأجر) بعين النزاع عند بدء الإيجار لا يجعل منهم مستأجرين أصليين تطبيقاً للمبادئ العامة في نسبية أثر العقد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع للطعن مخالفة القانون ذلك أن نص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص أنه "يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار" ومن ثم فإنه سواء كانت هناك علاقة إيجاريه سابقة بين الطاعنين ومالك العقار أم لم تكن فإنه - وقد نزعت ملكية العقار منه بموجب حكم مرسى مزاد فإنه يجب القضاء له بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع، وإذ لم تلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بأنه يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام الباب الأول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار، إلا أنه لما كانت إجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات، سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبري أو حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، فإنها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يجير به أصحاب المصلحة المشار إليهم في المادة 417 من هذا القانون في حالة التنفيذ الجبري، كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الأشخاص المشار إليهم في المادة 466 منه في حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته، يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع في الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و إلا سقط حقهم في التمسك بها فإذا ما أبدوها خلال الميعاد تعين على القاضي أن يفصل فيها قبل البدء في إجراءات البيع فإذا حكم بإيقاعه خلص العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه وفقاً للشروط التي تم البيع على أساسها والتي يحاج بها كل من كان طرفاً في إجراءات البيع، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك بأن له الحق في البقاء بعين النزاع كمستأجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فإنه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط ويسقط حقه فيما لم يتمسك به منها وإذ حكم بإيقاع البيع على أساس التزامه وفقاً لشروط البيع بإخلائها - حسبما سبق البيان في الرد على السببين السابقين - فإن تمسكه بهذا الحق في الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانوني، ويكون النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.