أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 339

جلسة 30 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(62)
الطعن رقم 922 لسنة 59 القضائية

(1) أمر أداء.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات.
عدم توافر شروط أمر الأداء بالنسبة لبعض الطلبات - سبيله - رفع دعوى بالطريق العادي.
(2) خبرة. حكم "عيوب التدليل - ما لا يعد قصوراً. حيازة. ملكية: "إثبات الملكية".
تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.
1 - مناط. التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه - وذلك وفقاً لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى، ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه وكانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانوني.
2 - لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الادعاء تملكهم الورشة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة، وأن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم، وأن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في العريضة المقيدة برقم..... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار، وقد انتهى الخبير في تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعي، وكان هذا الذي انتهى إليه الخبير سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به وأقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 2355 سنة 1981 مدني أسيوط الابتدائية على مورث الطاعنين وآخر بطلب الحكم بطردهما من المخزن والورشة المملوكين والمبينين بالصحيفة مع إلزامهما بأن يدفعا إليهم ربعاً عنهما مقداره 1380 جنيه لغصبهما الورشة منذ عام 1971 والمخزن منذ عام 1978. كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة بوضع اليد المدة الطويلة، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شاهدي الطاعنين، حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1987 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهم مبلغ 240 جنيه مقابل انتفاعهم بالمخزن، وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 85 سنة 62 ق أسيوط. كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف 91 لسنة 62 ق، وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهم مبلغ 1320 مقابل انتفاعهم بالورشة مع طردهم منها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، حاصل أولهما أو الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بالنسبة للمخزن بوجود علاقة إيجاريه ثابتة بعقد مؤرخ 1/ 2/ 1964 يستوجب من المطعون ضدهم عملاً بنص المادة 201 من قانون المرافعات سلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بمقدار الأجرة، وإذ تنكبوا هذا الطريق فإن دعواهم تكون في هذا الشق منها غير مقبولة، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع وألزمهم بالأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه - وذلك وفقاً لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء أنه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه، ولما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانوني، وإذ انتهى الحكم صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعواهم الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير في حين أن هذا التقرير الذي ورد قبل قيامهم برفع تلك الدعوى خلا من مواجهة دفاعهم فيها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الادعاء بتملكهم الورشة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة، وأن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم، وأن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في العريضة المقيدة برقم 401 سنة 1981 تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار، وقد انتهى الخبير في تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعي، لما كان ذلك، وكان هذا الذي انتهى إليه الخبير سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به وأقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.