أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 869

جلسة 20 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(160)
الطعن رقم 306 لسنة 39 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة".
التصرفات الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. شمولها ما يغله العقار المتصرف فيه من ثمار أو ريع أو إيجار. الزيادة التي تطرأ على المال المتصرف فيه نتيجة نشاط الوارث المتصرف إليه. عدم دخولها في وعاء الضريبة.
النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع اتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات والتصرفات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور، وأن الأصل في تقدير موضوع هذه الهبات والتصرفات الصادرة من المورث والتي لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم تلك المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التي طرأت على قيمة المال حددها نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل في ذمته المالية، وإذ كان الحكم الذي أورده الشارع في المادة الرابعة المذكورة عاماً ومطلقاً فإن ما يسري على المال محل التصرف من أحكام يسري على ما يغله هذا المال من ثمار أو ريع أو إيجار وقت الوفاة طالما لم يكن من فعل ونشاط المتصرف إليه، يؤكد هذا النظر أن الشارع فيما يتعلق بربط الضريبة العامة على الإيراد قد أبقى على إيرادات الأموال المتصرف فيها خلال فترة الريبة في وعاء هذه الضريبة للمتصرف دون المتصرف إليه، إذ نص في المادة 24 مكرر 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة" مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يدخل في وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التي يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط أجرت ربطاً تكميلياً لتركة مورث المطعون ضدهم المرحوم... بمبلغ 624 ج و993 م من ذلك مبلغ 350 ج قيمة سندات قرض الإنتاج ومبلغ 274 ج و993 م إيجار متأخر عن العقار المؤجر لإدارة التجنيد بأسيوط وإذ اعترض لورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 2/ 2/ 1964 بتأييد تقديرات المأمورية فقد طعنوا في هذا القرار بالدعوى رقم 82 لسنة 1964 ضرائب أسيوط الابتدائية طالبين تعديله إلى مبلغ 350 ج استناداً إلى أن إيجار العقار المؤجر إلى إدارة التجنيد لا يدخل ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف في هذا العقار حال حياته إلى المطعون ضدهما الاثنين الأولين، وبتاريخ 20/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون إلى مبلغ 350 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 41 ق أسيوط. وبتاريخ 20/ 3/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم دخول قيمة الإيجار المتأخر للمنزل المتصرف فيه إلى ولدي المورث في عناصر التركة على أن نص المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة إذ أخضع هذا التصرف لضريبة التركات فإنه يتعين إعمال هذا النص في نطاق ما تضمنته عباراته استثناء من القاعدة العامة ومن غير الجائز التوسع في تفسيره أو القياس عليه في حالة الإيجار أو الريع المستحق للمشتري من الورثة، وأن المبلغ محل النزاع عبارة عن القيمة الإيجارية للعقار المتصرف فيه في الفترة من تاريخ الشراء حتى وفاة المورث فلا يجوز إدراجه في وعاء ضريبة التركات لأن حق المشترين قد تعلق به من تاريخ الشراء في حين أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن التصرفات المنصوص عليها فيه لا تسري في مواجهة مصلحة الضرائب وإن ظلت نافذة بين أطرافها وبالتالي تدخل هي وثمارها التي لم يحصل عليها المورث قبل وفاته ضمن عناصر التركة ويستحق عليها وعلى ثمارها رسم الأيلولة وضريبة التركات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالميراث أو بالواسطة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع اتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات والتصرفات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور، وأن الأصل في تقدير هذه الهبات والتصرفات الصادرة من المورث والتي لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم تلك المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، وهي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التي طرأت على قيمة المال مردها نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل في ذمته المالية، وإذ كان الحكم الذي أورده الشارع في المادة الرابعة المذكورة عاماً ومطلقاً فإن ما يسري على المال محل التصرف من أحكام يسري على ما يغله هذا المال من ثمار أو ريع أو إيجار وقت الوفاة طالما لم يكن من فعل ونشاط المتصرف إليه، يؤكد هذا النظر أن الشارع فيما يتعلق بربط الضريبة العامة على الإيراد قد أبقى على إيرادات الأموال المتصرف فيها خلال فترة الريبة في وعاء هذه الضريبة للمتصرف دون المتصرف إليه إذ نص في المادة 24 مكرر (4) من القانون رقم 19 لسنة 1949 والمضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يدخل في وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التي تكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف.
وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد قيمة الإيجار المتأخر للعقار المتصرف فيه من مورث المطعون ضدهم لولديه المطعون ضدهما الأولين في فترة الريبة والذي كان مستحقاً في تاريخ الوفاة مع أنه إيجار لم يسهم المتصرف إليهما في أي شيء منه من وعاء الضريبة باعتباره حقاً خالصاً للمتصرف إليهما لا يسري عليه حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه.