أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 884

جلسة 21 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق راتب، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

(164)
الطعن رقم 78 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف. إعلان.
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك.
(2) استئناف. تركة.
اختصام جميع الورثة في الاستئناف المرفوع من الخصم النعي بأن أحد الورثة يكفي لتمثيل التركة غير صحيح.
(3) دعوى. استئناف. تجزئة.
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها. قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة. م 136 مرافعات. عدم إعلان أحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً خلال سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى. أثره. سقوط الخصومة بالنسبة له.
(4) دعوى. "سقوط الخصومة". استئناف. تجزئة.
القضاء بسقوط الخصومة قبل جميع المستأنف عليهم رغم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. خطأ طالما أن بعض الخصوم قد تم إعلانهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى.
1 - ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ميعاد حضور ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. ولا يسقط حضوره - بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن في الأحكام وإعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف عليه يقطع في عدم تحقق الغاية منه.
2 - المناط في انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها هو بأن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أو عليها بكل الحق أو الدين. فإذا كان ذلك، وكان الورثة قد اختصموا جميعاً في الاستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند.
3 - المادة 303 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة أو الدفع به من جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون. وقد حذف المشرع هذه العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 136 من قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 303 من قانون المرافعات السابق، ومفاد حذفها أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة. وإذ كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهم في الاستئناف المرفوع منها باعتبارهم ورثة الدائن المحكوم لصالحه بمبلغ من المال وهو ما يجعل الموضوع قابلاً للتجزئة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وأن المطعون ضده الرابع لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي هو انقطاع سير الخصومة الحاصل في 23/ 12/ 1971؛ ولا يمنع حضوره بوكيل عنه بجلسة 30/ 1/ 1973 بعد انقضاء السنة من سقوط الخصومة بالنسبة له، لأن فوات الميعاد دون إعلانه يقطع في عدم تحقق الغاية من الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة بالنسبة له يكون قد التزم في هذا الشق من قضائه صحيح القانون.
4 - الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم، وإذ كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد أعلنا بتعجيل الاستئناف في 1/ 8/ 1972 قبل انقضاء سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون قد سقطت بالنسبة لهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيساً على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم... مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغاً من المال، فقضت محكمة أول درجة بإلزامها ببعض ما طلب، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم... القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 23/ 12/ 1971 بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنف عليهم، عجلت الطاعنة الاستئناف لجلسة 30/ 1/ 1973، دفع الحاضر عن المستأنف ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمستأنف ضده الثالث لعدم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب، كما دفع بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من أخر إجراء صحيح - من إجراءات التقاضي، قضت المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1973 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمستأنف ضده الثالث وبسقوط الخصومة بالنسبة لباقي المستأنف ضدهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من ثلاث أوجه حاصل أولهما: خطؤه إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن المطعون ضده الثالث لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال المدة التي حددها القانون، في حين أن الحضور يزيل العيب الذي لحق الإعلان، وقد حضر المطعون ضده الثالث بعد إعلانه وأودع مذكرة وكان يؤسفه أن يتخلف عن الحضور ويتمسك بالبطلان لدى الطعن على الحكم بطريق النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ميعاد حضور ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا يسقط حضوره - بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن في الأحكام وإعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف عليه يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يتم إعلانه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد، فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة قالت في بيان الوجه الثاني أن الخصومة أصبحت مرددة بينها وبين شركة مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن أحد الورثة يكفي لتمثيلها وهو ما يحول دون الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أو بسقوط الخصومة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المناط في انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها هو بأن يكون الوارث - قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة أو عليها بكل الحق أو الدين، فإذا كان ذلك وكان الورثة قد اختصموا جميعاً في الاستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند ويكون النعي بهذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يعلنا خلال سنة من انقطاع سير الخصومة مع إن سقوط الخصومة لا يتجزأ فإذا لم تتوافر شروط سقوطها بالنسبة لبعض الخصوم وهما المطعون ضدهما الأولى والثاني فلا يقبل الدفع بسقوطها بالنسبة للباقين، كما أنه بفرض إن سقوط الخصومة يقبل التجزئة فكان ينبغي أن يقتصر الحكم بسقوطها على من صح الدفع بالنسبة لهما.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك إن المادة 303 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة أو الدفع به ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون، وقد حذف المشروع هذه العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 136 من قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 303 من قانون المرافعات السابق ومفاد صيغتها أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة، وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهم في الاستئناف المرفوع منها باعتبارهم ورثة الدائن المحكوم لصالحه بمبلغ من المال وهو ما يجعل الموضوع قابلاً للتجزئة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأن المطعون ضده الرابع لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وهو انقطاع سير الخصومة الحاصل في 23/ 12/ 1971 ولا يمنع حضوره بوكيل عنه بجلسة 20/ 1/ 1973 بعد انقضاء السنة من سقوط الخصومة بالنسبة له لأن فوات الميعاد دون إعلانه يقطع في عدم تحقق الغاية من الإعلان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة بالنسبة له يكون قد التزم في هذا الشق من قضائه صحيح القانون، أما النعي في شقه الثاني فإنه صحيح ذلك أنه متى كانت الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم وكان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة وكان المطعون ضدهما الأولى والثاني قد أعلنا بتعجيل الاستئناف في 1/ 8/ 1972 قبل انقضاء سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون قد سقطت بالنسبة لهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيساً على إن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق من قضائه.