أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 379

جلسة 31 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

(69)
الطعن رقم 99 لسنة 55 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن". "نطاق سريان القانون" إثبات. "طرق الإثبات". قانون "القانون واجب التطبيق". نظام عام.
(1) أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
(2) الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(3) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط أعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.
(4) تعديل المشرع سبب إخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائي ولو كانت ناشئة في ظل قانون سابق.
(5) شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.
(6 - 7) إيجار. "إيجار الأماكن". الإخلاء للاستعمال الضار". محكمة. الموضوع "مسائل الواقع".
(6) استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه.
(7) إنشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن في فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوي على إقلاق لراحة السكان. للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة له. لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفاً سلبياً.
1 - من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ بحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقض من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه، ولو كانت ناشئة قبله.
2 - لما كانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
3 - إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء - بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع، أما إذ كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينه أو استلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التي رفعت في ظله أما الدعاوى التي رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون الساري وقت رفعها هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعداده.
4، 5 - استحداث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة (18) أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة (23/ حـ) من القانون رقم 52 لسنة 1969، الأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون في الأمر الأول من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائي فيها وقت العمل به، ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليه أما ما استحدثه في الأمر الثاني والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائي نهائي لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها، وهو ما لم يكن مقرراً في القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
7 - قيام المستأجر بإنشاء حظيرة في فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوي على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين، وذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً ولا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقي سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء في هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها ولو لم يكن مقيماً في العقار الكائن به عين النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 445 لسنة 1974 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء شقة النزاع، وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1963 استأجر الطاعن منهما هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً له وإذ أقام جداراً بالمنور واستغله في تربية الدواجن وأتلف أرضيته على نحو ما ورد بمعاينة الشرطة بالشكوى رقم 2989 لسنة 1973 إداري قسم أول المنصورة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 25/ 11/ 1974 ندبت المحكمة خبيراً لبيان وجه استعمال عين النزاع وتحديد نوع الضرر ومداه، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 1/ 12/ 1975 بإخلاء العين وتسليمها إلى المطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 28 ق المنصورة، وبتاريخ 22/ 11/ 1976 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 114 لسنة 47 ق، وبتاريخ 1/ 3/ 1982 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبعد تعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف بعد نقض الحكم السابق له يعجل إلا في أول ديسمبر سنة 1982 مما كان يلزم معه تطبيق ما تقضي به المادة/ 18/ د من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت صدور حكم قضائي نهائي ضد المستأجر لإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريق مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى دون اتباع هذا الإجراء المتعلق بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 23 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذي رفعت الدعوى في ظله - كانت تنص على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب "إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية" ........ (حـ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط عقد الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والذي عمل به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 وأدرك الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه ونص في المادة/ 18 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية/ ........(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب........ فإن مفاد ذلك أن المشرع في هذه القانون الأخير قصر سبب الإخلاء في هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة واشترط أن يكون ذلك ثابتاً بحكم قضائي نهائي، ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقض من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلال في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواءً بإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع، أما إذ كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة، أو اتخاذاً إجراءات معينة أو استلزام طريقاً خاصة للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التي رفعت في ظله أما الدعاوى التي رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون الساري وقت رفعها هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعداده "لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة (18) آنفة الذكر آمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة (23/ حـ) من القانون رقم 52 لسنة 1969، الأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون في الأمر الأول من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد صدور حكم نهائي فيها وقت العمل به، ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليه أما ما استحدثه في الأمر الثاني والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائي نهائي لثبوت الواقعة محل النزاع فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها وهو ما لم يكن مقرراً في القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها في عام 1974 في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بطلب إخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لإساءة استعمالها بتربية دواجن بالمنور الملحق بها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء شقة النزاع على سند من أن الطاعن أقام فيها حظيرة للدواجن على نحو يضر بالصحة العامة وبطريق مقلقة للراحة ومن ثم فإن المطعون ضدها لم تكن تلتزم باستصدار حكم قضائي نهائي لإثبات هذه الواقعة إذ لا محل لإعمال ما اشترطه القانون رقم 136 لسنة 1981 في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإخلاء شقة النزاع بمقولة أنه ثبت وجود حظيرة دواجن بالمنور يضر بالصحة العامة ومقلقة للراحة وهو قول لا سند له في الأوراق ذلك أن المطعون ضدها لا تقيم في العقار ولم تتقدم شريكتها في المكية السيدة/........ المقيمة به بأية شكوى في هذا الخصوص، كما لم يشكوه أيضاً أي من جيرانه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين "بإخلاء شقة النزاع على ما أورده بمدوناته من أن" "المنور يعتبر من توابع العين المؤجرة ويسري عليه ما يسري" عليها من وجوب إلزام المستأجر في استعماله عدم مخالفة شروط الإيجار المعقولة، وكان الثابت من مدونات الشكوى رقم 2989 لسنة 1973 إداري قسم أول المنصورة ومن المعاينة التي أجراها محقق الشكوى أنه يوجد بالغرفة الملحقة بالمنور عشة بارتفاع 120 × 80 × 200 سم لتربية الحمام، وبالمنور بناء على نصف "طوبه جديد مبني بالطوب الأحمر والأسمنت من الجهة البحرية بارتفاع 120 سم "ويعرض المنور مسقوف بالخشب والغاب وبداخله طيور، كما ثبت وجود عشة" الدواجن بالمنور من معاينة خبير الجدول المنتدب من محكمة أول درجة موضحة بالرسم الكروكي المشتمل عليه تقريره الودع بتاريخ 5/ 6/ 1985 أمام محكمة أول درجة، كما ثبت من أقوال المستأنف نفسه (الطاعن) بالشكوى الإداري السالف الإشارة إليها معللاً بذلك بأن مثل هذه العشش موجود بالمساكن الأميرية لموجهة غلاء اللحوم، لما كان ذلك وكان استعمال المنور وهو من ملحقات العين المؤجرة على هذا النحو يضر بالصحة العامة ويقلق الراحة وتتولد عنه حشرات وينبعث منه روائح كريهة ومؤذية لغير المستأنف من شاغلي العين ومن الجيران مما يتحقق معه إساءة استعمال العين المؤجرة ويسوغ طلب الإخلاء وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك أن قيام المستأجر بإنشاء حظيرة في فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوي على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين، وذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً ولا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقي سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء في هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها ولو لم يكن مقيماً في العقار الكائن به عين النزاع، طالما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.