أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 410

جلسة 1 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ ود. رفعت عبد المجيد (نائبي رئيس المحكمة) محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(74)
الطعن رقم 1196 لسنة 53 القضائية

(1) ملكية. "أسباب كسب الملكية". بيع "انتقال ملكية العقار المبيع تسجيل.
انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة. م 430/ 3 مدني. شرطه. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل.
(2) بيع. "محكمة الموضوع"
التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع. من مسائل الواقع. استقلال قاض الموضوع بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.
(3) بيع. "التزامات البائع". ريع.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد. ثبوتها له - سجل أو لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
(4) إثبات. "طرق الإثبات: الكتابة". نقض: ما لا: يندرج تحت أسباب الطعن السبب غير المنتج.
إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية في الإثبات. لا قصور. مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة والتي لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.
(5) قوة الأمر المقضي. حكم. "حجية الحكم".
حجية الأمر المقضي. شرطها. إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
1 - ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لإعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 30/ 3/ 1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
2 - التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.
3 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل. لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر.
4 - البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكون الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات، ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
5 - يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا في الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين في اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورين خصوماً في أي من الدعويين 981 لسنة 1968 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة في القضيتين سالفي الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهو الخصوم الحقيقيون في النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا الدعوى رقم 776 سنة 1977 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية على الطاعنين وعلى المطعون ضدهم من التاسع حتى الثاني عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مصلحة الأملاك الأميرية عن مساحة العشرين فداناً المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 490 جنيهاً وإلغاء التسجيل رقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا بشأن العقد الصادر من المصلحة المذكورة للطاعنين ببيع عشرة أفدنة من مساحة الأرض موضوع العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، وكان مورث الطاعنين قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني لدى ذات المحكمة مختصماً مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول وممثلي جمعية تسويق المحاصيل بمحافظة المنيا - المطعون ضدهم التاسع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر - وقال بياناً لها أنه اشترى بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 3 يوليو سنة 1958 من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأولين عشرة أفدنة - تدخل ضمن المساحة المبينة بالعقد العرفي موضوع الدعوى رقم 776 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية - وتم التنازل عنها لصالحه بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري في 9/ 7/ 1958 وافقت عليه مصلحة الأملاك الأميرية، إلا أن البائع لم يسلمه القدر المبيع فظل يضع اليد عليه ثم أجره مع باقي المساحة إلى جمعية تسويق المحاصيل بالمنيا بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 12/ 1963 وانتهى إلى طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المذكور في حقه وإلزام المدعى عليهم بالريع عن المدة من 3/ 7/ 1958 وحتى 18/ 12/ 1963، ودفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بزوال حق المورث المذكور في المطالبة بالريع إذ قضى بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 3 من يوليو سنة 1958 بالحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 قضائية، وبعد تعجيل الدعوى من الانقطاع لوفاء رافعها عدل ورثته الطاعنون مطلب الدعوى إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأول بأن يؤدوا إليهم من تركة مورثهم مبلغ 533 جنيهاً، 333 مليماً وبإلزام ممثلي جمعية تسويق المحاصيل تحت التصفية بالتضامن مع الأولين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 400 جنيه على سند من أن النزاع على ملكية القدر المطالب بريعه قد حسم بصدور عقد البيع المسجل برقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا من مصلحة الأملاك إليهم مباشرة وأبانوا في تعديل طلباتهم أنه قد ثبت بهذا العقد أن مورثهم استلم الأرض محل التداعي بموجب عقد مؤرخ 14 مارس سنة 1953 ورتبوا على ذلك ارتداد حق الملكية بما فيه حق الانتفاع إلى هذا التاريخ وأقام الطاعنون من بعدئذ الدعوى رقم 1682 لسنة 1974 مدني المنيا الابتدائية، على ذات المدعى عليهم في الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني المنيا الابتدائية سالفة البيان متظلمين من أمر قاضي التنفيذ بمحكمة بندر المنيا القاضي برفض الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي على المنقولات المتواجدة بجمعية تسويق المحاصيل استيفاءً للريع - المطالب به في تلك الدعوى المشار إليها، ثم أقام الطاعنون الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ستمائة جنيه مقدار ريع العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب عقد البيع المسجل برقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا والتي يحوزها هؤلاء المدعى عليهم وذلك عن السنوات من 68/ 1969، 69/ 1970، 1970/ 1971، ولدى نظرها تدخل فيها المطعون ضدهم الثمانية الأول طالبين رفضها على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع، ورفع الطاعنون أيضاً الدعوى رقم 1709 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 251 جنيه كريع مؤقت عن مساحة العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب العقد المسجل سالف الذكر وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 12/ 5/ 1975 وجعله نافذاً، ثم رفع الطاعنون الدعوى رقم 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ ستمائة جنيه قيمة ريع مساحة العشرة أفدنة سالفة الذكر عن المدة من 1972/ 1973، 1973/ 1974، 1974/ 1975 على سند من وضع يدهم عليها طوال هذه المدة بدون سند، وأمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى الخمس إلى الدعوى الأولى التي أقامها مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول ليصدر فيها جميعاً حكم واحد، وبتاريخ 20 من فبراير سنة 1979 حكمت في الدعوى رقم 776 سنة 1975 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم وبرفض الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 لسنة 1974، 117 لسنة 1975، 1709 سنة 1975، 1320 سنة 1976. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وقيد استئنافهم رقم 130 لسنة 15 قضائية طالبين إلغاؤه والقضاء في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية بعدم قبولها أو برفضها وفي الدعاوى أرقام 26 لسنة 69، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 75، 1330 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية بطلباتهم فيها، وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الاستئناف عن القضاء الصادر في الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في كل منها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، ويقولون بياناً للوجه الأول أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع المسجل الصادر إلى الطاعنين من مصلحة الأملاك الأميرية هو بيع مؤجل الثمن، ويترتب على الوفاء بكامل الأقساط أن يكون انتقال الملكية مستنداً إلى وقت البيع عملاً بالمادة 430/ 3 من القانون المدني، وهو ما يجيز لهم طلب مقابل الانتفاع منذ تاريخ التعاقد الحاصل في سنة 1953، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ الأخير، فإنه يكون معيباً، وفي الوجه الثاني يقول الطاعنون أن تسليم العقار المبيع قد تم لمورثهم منذ البدء في دفع الأقساط سنة 1953 مما يجيز لهم حق مساءلة الأجنبي الشاغل للعقار المبيع عن مقابل الانتفاع به وأنهم أقاموا دعاواهم بالمطالبة بثمرات العقار المبيع منذ هذا التاريخ تأسيساً على أحقيتهم في الرجوع بها على البائعة وعلى غيرها بالنيابة عنها باعتبارهم دائنين بالحق في اقتضاء هذه الثمرات وليس الريع بمعناه الضيق المبني على المسئولية التقصيرية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بالريع باعتباره تعويضاً عن الغصب فذلك مما يعيبه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بأن ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 30/ 3/ 1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ، ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك بأن التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسبق لهم تسلم الأرض محل النزاع قبل انتقال ملكيتها إليهم بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 1825 شهر عقاري المنيا في 30/ 3/ 1971 على سند من إقرار مورثهم في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 26 لسنة 1969 بأن صلته بهذه الأرض لم تبدأ إلا بمناسبة شرائه لها من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول بتاريخ 3 يوليو سنة 1958 وأنه لم يتسلم الأرض المذكورة نفاذاً لهذا العقد وإلى أن الطاعنين قد ارتكنوا بعد تعجيل الدعوى سالفة الذكر إلى العقد المسجل رقم 1825 سنة 71 شهر عقاري المنيا على إثر دفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 ق، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله مأخذه من أوراق الدعوى وكاف لحمل قضائه في هذا الشأن، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول قد وضعوا يدهم على الأرض محل النزاع بموجب عقد بدل مع الدكتور....... والذي اشتراها ضمن مساحة أخرى من مصلحة الأملاك الأميرية المالكة، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل، لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات - العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر ويضحى ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في بيان الأسباب الواقعية، وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلباتهم في الدعويين 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على سند من أن الطاعن الأول تعاقد مع المطعون ضده الحادي والعشرين عن المساحة المطالب بريعها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1967 ولم ينقض هذا العقد رضاءً أو قضاءً في حين أن الثابت من ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المتضمن أنه صدر بتاريخ 5/ 4/ 1970 قرار بفسخ هذا العقد من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أشار إلى هذا القرار، وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا المستند وأعرض عن بحثه مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما يبين من أوراق الدعوى رقم170 لسنة 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفقد حجيته في الإثبات ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بعدم أحقيتهم في المطالبة بريع الأرض محل النزاع عن السنوات 68/ 69، 69/ 70، 70/ 71 الزراعية محل الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية في حين أن الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين 981/ 68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المرددتين بين الخصوم أنفسهم القضاء بأحقية الطاعنين لبعض الريع المطالب به عن ذات الفترة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الريع عن الفترة كلها أو بعضها يعتبر إهداراً لحجية هذين الحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا في الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين في اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورين خصوماً في أي من الدعويين 981/ 68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة في القضيتين سالفتي الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهو الخصوم في النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.