أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 948

جلسة 27 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر ويحيى الغموري.

(176)
الطعن رقم 173 لسنة 47 القضائية

(1) استئناف. "الخصوم في الاستئناف". نقض. "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض.
(2) حكم. "إعلان الحكم". موطن.
عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.
(3) دعوى. حكم. دفاع. بطلان.
حجز المحكمة الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول التدخل أمامها. قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى دون تمكين الخصم من إبداء دفاعه في موضوع الاستئناف. إخلال بحق الدفاع.
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الثاني اختصم فقط أمام المحكمة الابتدائية ولم يمثل في الخصومة بمرحلة الاستئناف فإن الطعن بالنقض بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد إن انتهى إلى أن ميعاد الاستئناف في هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها - المحكوم ضدها - بالحكم الابتدائي بسبب تخلفها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها، قرر أن إعلانها بالحكم في المنزل... لا ينفتح به ميعاد الاستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر موطناً لها، وقد استند الحكم في ذلك إلى شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة وزوجها اعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية وإنها لم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 وهي السنة التي رفعت فيها الدعوى الابتدائية وتم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عندما تحضر إلى مصر، إذ هي ملزمة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودهما بالأراضي المصرية. ولما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني على ما أثارته الطاعنة من منازعة في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعن فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول تدخل الحكومة وحرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام، وقد عرضت المحكمة في أسباب الحكم للدفع الأول وبعد أن انتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وخلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي، وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم في الدفعين مضت في قضائها وفصلت في موضوع الاستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1821 سنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما، وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1961 الصادر من المرحوم... مورث المطعون عليهما متضمناً بيعه لها كامل أرض وبناء العقار رقم... لقاء ثمن قدره 15000 ج، فلما قضت المحكمة في 27/ 6/ 1973 بطلبات الطاعنة، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 6110 سنة 90 ق القاهرة. وبجلسة 26/ 1/ 1976 تدخل وزير المالية بصفته، وطلب قبوله خصماً منضماً للمستأنفة (المطعون عليها الأولى) في طلباتها وفي 13/ 12/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الاستئناف وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية ورفض طلب تدخل وزير المالية بصفته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاًً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الثاني اختصم فقط أمام المحكمة الابتدائية ولم يمثل في الخصومة بمرحلة الاستئناف، فإن الطعن بالنقض بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى المطعون عليها الأولى وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها، وإن كانت قد لحقت بزوجها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها ما زالت محتفظة بموطن لها في مصر هو المنزل رقم... بالقاهرة وهو الذي تم إعلانها فيه، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنها - الطاعنة - قدمت مستندات تدل على صحته، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن كان الحكم المطعون فيه بعد إن انتهى إلى أن ميعاد الاستئناف في هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها المحكوم ضدها - بالحكم الابتدائي بسبب تخلفها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها، قرر أن إعلانها بالحكم في المنزل رقم... بالقاهرة لا ينفتح به ميعاد الاستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر موطناً لها، وقد استند الحكم في ذلك إلى شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة وزوجها اعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية منذ 26/ 12/ 1970 وأنها لم تحضر إلى مصر طوال 1973 وهي السنة التي رفعت فيها الدعوى الابتدائية وتم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عندما تحضر إلى مصر، إذ هي ملزمة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودها بالأراضي المصرية، ولما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني على ما أثارته الطاعنة من منازعة في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلاء بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12/ 10/ 1976 حجز الدعوى للحكم في الدفعين بسقوط الخصومة وبعدم قبول تدخل الحكومة إلا أنها - بالحكم المطعون فيه فصلت فيهما وفي موضوع الاستئناف أيضاً مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت بجلسة 12/ 10/ 1976 حجز الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول تدخل الحكومة وصرحت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام، وقد عرضت المحكمة في أسباب الحكم للدفع الأول وبعد أن انتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وخلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي، ثم أوردت في أسباب الحكم أنه "لا محل لإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الموضوع من بعد الفصل في الدفعين وإلا كان قضاؤها (قضاء المحكمة) وارداً على غير خصومة ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف.." وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم في الدفعين مضت في قضائها وفصلت في موضوع الاستئناف دون أن تمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه، فإن قضاءها هذا يكون معيباً بالإخلاء بحق الدفاع ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأخير من أسباب الطعن.