أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 442

جلسة 5 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، كمال مراد وأحمد الحديدي.

(78)
الطعن رقم 1117 لسنة 54 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". إيجار الأماكن "إيجار الحراسة". حراسة.
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص (م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972) المنازعة في شأن تكيف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه - علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". قانون. "القانون الواجب التطبيق".
ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - أثره - خضوعه للقواعد العامة دون القوانين الاستثنائية.
(3) إيجار "إيجار الأماكن. تأجير المتجر".
عناصر وجود المتجر - تقدير كفايتها - من سلطة محكمة الموضوع لها في سبيل ذلك التحري عن قصد المتصرف من تصرفه.
(4) تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع.
بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحمله عباراتها.
(5) إثبات طلب الإحالة إلى التحقيق. خبرة. محكمة الموضوع.
إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(6) "إيجار". امتداد العقد.
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار - أثره - انحلال العقدية بعد مدة معينة - م 563 مدني.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتخصص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه وأن أية جهة غير المحاكم بالفصل في نزاع ما هو اختصاص استثنائي وأن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً - فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع وقد ناطه بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي عند المنازعة في شأن تكييف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة في ذاتها ولا مترتباً عليها - وإذ كان النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان في ذاته وهو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان وما اشتمل عليه من منشآت ومنقولات وتجهيزات تفي باستغلاله لإصلاح وخدمة السيارات وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن ويخضعها لأحكام القواعد العامة وهو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانوني لهذه العلاقة - وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون.
2 - لئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد - بحيث أنه، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الاستثنائية وتخضع لأحكام القواعد العامة.
3 - لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المطروحة عليها كافية لوجود المتجر ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف من تصرفه وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وحسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام مقام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
4 - لمحكمة الموضع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها على ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارتها غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة معينة منها وإنما تفيده في جملتها وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
5 - طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة - وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لموجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 10956 لسنة 1982 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بعدم سريان الامتداد القانوني على عقد الإيجار المؤرخ 17/ 8/ 1965 المبرم بينها وبين الحارس العام على أموال الرعاية البلجيكيين والمتضمن استئجار الطاعنة محطة إصلاح وخدمة السيارات المبينة بالصحيفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ أول سبتمبر سنة 1965 تأسيساً على أن الغرض من الإجارة هو الانتفاع بما في العين من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً، وبجلسة 16/ 11/ 1982 عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بإخلاء الشركة الطاعنة عين النزاع لانتهاء العقد بعد إنذارها بذلك في 3/ 5/ 1982 ثم طلبوا الحكم بالفسخ والتسليم، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها. وبتاريخ 22/ 2/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدفع وبفسخ عقد الإيجار وإخلاء الشركة الطاعنة عين النزاع والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2935 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على اثني عشر سبباً تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 41 لسنة 1981 التي جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأن عقد الإيجار محل النزاع أبرم بين الشركة الطاعنة وبين الحراسة. ومن ثم فهو مترتب عليها بيد أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص - عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيها من التقاضي بشأنه، وأن أية جهة غير المحاكم بالفصل في نزاع ما هو اختصاص استثنائي وأن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه فلا يصح القول على ضوء ذلك - بأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي عند المنازعة في شأن تكييف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة في ذاتها ولا مترتباً عليها، وإذ كان النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان في ذاته وهو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشتمل المكان وما أشتمل عليه من منشآت ومنقولات وتجهيزات تفي باستغلاله لإصلاح وخدمة السيارات وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن ويخضعها لأحكام القواعد العامة وهو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانوني لهذه العلاقة القانونية وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تخص المحاكم العادية بالفصل فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي الأسباب عدا الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في قواعد التفسير وفي فهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع والقصور والفساد في الاستدلال إذ خلص إلى أن عين النزاع أجرت بوصفها محطة لإصلاح السيارات ملتفتاً بذلك عما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة من أن الثابت من البند الأول من العقد أن الإجارة أنصبت على الأرض والمباني ولم تكن المنشآت القائمة بالمحطة محل اعتبار عند التعاقد وأن الدليل على ذلك أنها احتفظت بالبند السادس من عقد الإيجار بحقها في تخفيض الأجرة المتفق عليها في العقد طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وأن الأجرة الواردة فيه هي أجرة العين خالية على ما هو ثابت بعقد الإيجار والمستخرجين الرسميين من سجلات الضرائب العقارية المقدمين منها، وتفاهة وتهالك المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة والواردة بمحضر التسليم وخلوه من الأدوات والمعدات اللازمة لإصلاح وخدمة السيارات ووقف الحكم المطعون فيه عند تفسير بعض بنود عقد الإيجار ولم يأخذ بما ورد بباقي بنوده المكملة له ولم يورد دفاعها من أنها اتخذت العين مخزناً لقطع الغيار وصالة للبيع والعرض على ما هو ثابت بكشوف الجرد المقدمة منها وبالترخيص الصادر لها لاستغلالها مخزناً للمعادن الحديدية والنحاسية وأنها قامت بنفسها بإعدادها لاستخدامها معرض للسيارات والدرجات البخارية وقطع الغيار بما يعني أن العين المؤجرة لم تكن ساعة التعاقد تحمل أية مقومات مادية أو معنوية وأن الغرض من الإجارة كان هو المبنى في حد ذاته, ولم يستجب الحكم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحديد طبيعة العين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه ولئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث إنه، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة، تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الاستثنائية وتخضع لأحكام القواعد العامة، وكان لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر، ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف من تصرفه وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وحسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجية أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج كما أن لها السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها على ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها، وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عقد الإيجار أنه انصب على محطة لإصلاح وخدمة السيارات أخذاً من البند الثالث منه والذي نص فيه على أن الأعيان المؤجرة رخص بتشغيلها محطة لخدمة السيارات بموجب رخصة صادرة من مصلحة الرخص برقم 28292 في 30/ 6/ 1953 وبما ورد بالبند التاسع منه من أن المستأجر مسئول عن الاعتناء بالأعيان المؤجرة إليه بما يتفق وطبيعة الاستغلال المنوه عنه بالعقد وليس له أي تعديلات لتحسين أوجه الانتفاع بالأعيان المؤجرة واستلامه العين المؤجرة بمشتملاتها ومن تسجيلها بسجلات البلدية منذ عام 1960 إلى عام 1966 باسم....... تم تأجيرها للطاعنة بكافة تجهيزاتها لذات الغرض ومن كتاب الحراسة المؤرخ 7/ 11/ 1973 الموجه للشركة الطاعنة متضمناً إبلاغها بإنهاء الحراسة عن العين المؤجرة لها محطة لخدمة السيارات والتي ظلت تباشر هذا النشاط منذ عام 1953 وهو ما يستتبع وجود عملاء لها. وما أورده الحكم من أنه لا ينال مما اقتنعت به المحكمة ضآلة الأجرة المسماة في العقد إذ روعي فيها أن الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وأنها لم تطعن بصورية عقد الإيجار أو القائمة الملحقة به منذ قيام الإيجار وكان طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض وكانت الأسباب التي أوردها الحكم متساندة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما ورد بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتد بالتنبيه الحاصل من المطعون ضدهم الأربعة الأول في 3/ 5/ 1982 رغم أنه لاحق لرفع الدعوى الحاصل في 1/ 12/ 1981 وكان يتعين أن يكون سابقاً على رفعها ولا يغير من ذلك أنهم عدلوا بجلسة 16/ 11/ 1982 طلباتهم إلى طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار. كما أن هذا التعديل قد تم بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار وهو 1/ 9/ 1982 بما لازمه عدم قبول الدعوى عملاً بالمادة 563 لخلوها من التنبيه بالإخلاء. وإذ رفض الحكم الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لموجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله إن طلب الإخلاء وجه بجلسة 26/ 11/ 1982 على هيئة طلب عارض في مواجهة وكيل الشركة الطاعنة بعد أن وجه المطعون ضدهم الأربعة الأول تنبيهاً بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة في ميعاد غايته أول سبتمبر 1982 وذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن للشركة الطاعنة بتاريخ 3/ 5/ 1982 وأن هذا التنبيه وقع صحيحاً مرتباً آثاره القانونية وفق أحكام المادة 563 من القانون المدني وهذا الذي أورده الحكم يتفق والتطبيق الصحيح للقانون، ومن ثم يكون النعي غير قائم على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.