أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 465

جلسة 7 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(81)
الطعن رقم 1020 لسنة 58 القضائية

1 - نقض "السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنه الجهالة. م 253 مرافعات.
2 - مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية متولي الرقابة".
حكم. نقض.
انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذي وقع من ابنه مسئولية مفترضة لم يستطيع نفيها. كفايته لحمل قضاءه. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - أحوال شخصية "الولاية على المال" أهلية. صلح.
الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن على الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذي وقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته قانوناً - وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس - ولم يستطيع أن ينفيها - وكان ما أورده في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي بهذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما لا يجوز إثارته أمامها ومن ثم يكون غير مقبول.
3 - يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبي المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله، فلا يملك الصلح على الحقوق. إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1245 لسنة 1985 مدني كلي منفلوط على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 9/ 3/ 1980 تسبب نجل الطاعن في فقد قوة إبصار العين اليمنى لابنته بنحو 35% وتحرر عن ذلك الجناية رقم 76 لسنة 1982 أحداث منفلوط وقضي فيها بوضع نجل الطاعن تحت الاختبار القضائي ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة للمطعون ضده بصفته بمبلغ آلاف جنيه تعويضاً أدبياً. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 62 ق أسيوط بتاريخ 10/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الموضوع قد خلطت بين الولاية على النفس والولاية على المال وبين الوصاية فلم يكن لابنه القاصر المشمول بولايته ثمة مال، ولم تكون لابنة المطعون ضده القاصرة المشمولة بولايته ثمة مال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تُعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن على الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. ولما كان الطاعن لم يبين بسبب النعي المقصود بالخلط الحكم المطعون فيه بين الولاية على المال والولاية على النفي وبين الوصاية وأوجه الخلط بين كلٍ وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض بالرغم من فجائية الحادث لنجله القاصر وعدم تقصيره في حسن تربيته واتخاذه كافة الاحتياطات للحيلولة دون الإضرار بالغير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذي وقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته قانوناً - وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس - ولم يستطيع أن ينفيها، وكان ما أورده في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي بهذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما لا يجوز إثارته أمامها. ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الموضوع إذ رفضت الأخذ بعقد الصلح الذي تنازل فيه المطعون ضده بصفته عن الدعويين المدنية والجنائية بسبب عدم عرضه على محكمة الأحوال الشخصية لإجازته بالرغم أن هذا التصالح لم يتناول مسائل مالية لابنه القاصر أو ابنة المطعون ضده القاصرة ولم يقصد منه سوى الحفاظ على الروابط الأسرية بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود. ذلك أن النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذ كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة". يدل على أن الصبي المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله، فلا يملك الصلح على الحقوق. إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه، لما كان ذلك وكان عقد الصلح قد تضمن تنازل المطعون ضده بصفته ولياً على ابنته القاصرة عن حقه في التعويض المطالب به في الدعوى المدنية الراهنة التي قضى فيها بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب ابنه المطعون ضده من ضرر فإن طرح محكمة الموضوع عقد الصلح بسبب عدم حصول المطعون ضده على إذن المحكمة المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.