أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 471

جلسة 7 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(82)
الطعن رقم 2146 لسنة 55 القضائية

(1) عقد. بيع. تسجيل. خلف. صورية.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.
وإثباتها بكافة طرق الإثبات. م 244 مدني.
(2) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة ولأسباب أخرى استندت إليها ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي. كاف لحمل قضائها. النعي عليه على غير أساس. مثال.
1 - مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الأخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع وله باعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة وأن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدني.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما انتهى إليه من بطلان عقدي البيع الصادرين من المطعون ضده الثاني إلى كل من الطاعن والمطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغائهما وزوال آثارهما - وهي أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي التي لم يأخذ بها، وإذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي فإن النعي عليه بالتناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمه قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة كما أقام عليهما الدعوى رقم 2311 لسنة 1982 مدني كلي طنطا بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1977 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى الطاعن قطعة الأرض المذكورة وقال في بيانهما أن اشترى الأرض محل النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/ 7/ 1979 وقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2654 لسنة 1980 مدني كلي طنطا والمسجلة صحيفتها في 3/ 5/ 1980، وإذ كان عقد المبيع الصادر من والده - المطعون ضده الثاني - إلى شقيقه - الطاعن - صوري صورية مطلقة وينازعه الأخير في تسليم الأرض فقد أقام الدعويين بطلباته وأقام الطاعن بدوره الدعوى رقم 1361 لسنة 1982 مدني كلي طنطا بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 7/ 1979 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول الأرض محل النزاع ومحو التسجيلات على سند من أنه صوري صورية مطلقة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث قضت في الدعوى رقم 1361 لسنة 1982 مدني كلي طنطا ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 7/ 1979 ومحو التسجيلات الموقعة عليه وفي الدعويين رقمي 2311 لسنة 1982، 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 33 ق طنطا. أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 13/ 5/ 1985 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في الدعويين رقمي 1361 لسنة 1982، 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا وبإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 2311 لسنة 1982 مدني كلي طنطا وببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1977. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له لا يجوز له إثبات صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1977 الصادر من هذا البائع إلى الطاعن إلا بالكتابة لأن قيمة العقد تزيد على عشرين جنيهاً وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المطعون ضده الأول من الغير وقبل منه إثبات صورية هذا العقد بشهادة الشهود والقرائن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع وله باعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة وأن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول اشترى الأرض محل النزاع من والده المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 7/ 1979 وتمسك بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1977 الصادر من نفس البائع إلى شقيقه الطاعن عن ذات الأرض صورية مطلقة فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ويكون له إثبات هذه الصورية بكافة طرف الإثبات القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا قد أقام قضاءه برفض طلب تسليم الأرض محل النزاع إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر تعرضاً منه الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون بتأييده لأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مغايرة في النظر وحجب نفسه عن مناقشة واقعة التسليم الثابتة للطاعن وبحث مسئولية المطعون ضده الثاني - البائع له - عن التعرض القانوني الحاصل له من المطعون ضده الأول ثم عاد وقضى ببطلان عقد الصادر له من هذا الأخير فإنه يكون معيباً بالتناقض والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما انتهى إليه من بطلان عقدي البيع الصادرين من المطعون ضده الثاني إلى كل من الطاعن والمطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغاءهما وزوال آثارهما - وهي أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي التي لم يأخذ بها، وإذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ولا تتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي فإن النعي عليه بالتناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.