أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 528

جلسة 15 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه وشكري جمعه حسين.

(88)
الطعن رقم 704 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "الطعن فيه" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف.
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.
(2) دعوى "تقدير قيمتها". حكم "الطعن فيه". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف.
تضمين الدعوى طلبات متعددة مع اتحاد السبب فيها. تقدير قيمتها بقيمة الطلبات جملة م 38 مرافعات. الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر. غير منه للخصومة كلها.
عدم جواز الطعن فيه استقلالاً إلا في الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة 212 مرافعات.
(3) الدعوى بطلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها وتعويض الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ العقد.
اعتبارها جميعاً ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها بالفصل في طلب التعويض.
1 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم.
2 - إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة، وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الأخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان.
3 - إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه استكمال بناء العين - المؤجرة وتسليمها والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد، وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب في هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3910 لسنة 1981 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أولاً - بصفة مستعجلة بالإذن له باستكمال الأعمال الناقصة واللازمة لإتمام المبنى موضوع عقد الإيجار حتى يكون صالحاً للارتفاع به وعلى نفقة المطعون ضدهما الأول والثاني مع ندب خبير هندسي لإثبات حالة العقار وتقدير قيمة الأعمال الناقصة ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتسليمه العين المؤجرة والرسم الهندسي الخاص بالمبنى وإلزامهما بدفع غرامة تهديديه مائة جنيه عن كل يوم تأخير، ثالثاً: إلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من إضرار وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 12/ 1980 استأجر من المطعون ضدهما الأول والثاني المحل والشقة المبين بالعقد والصحيفة وإذ لم يستكملا البناء أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 لسنة 34 ق المنصورة وبتاريخ 24/ 1/ 1983 قضت المحكمة أولاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الطلب المستعجل ثانياً: إحالة طلب التعويض إلى التحقيق، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها فيكون الطعن عليه غير جائز.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن مفاده نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، ولما كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة، وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الأخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان متى كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار المؤرخ 20/ 12/ 1980 فمن ثم يترتب على وحدة السبب في هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها يكون غير جائز.