أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 548
جلسة 21 من فبراير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
(92)
الطعن رقم 1059 لسنة 55 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "الجدك". تأمين. بيع. محكمة الموضوع "سلطتها
في تقدير الأدلة".
بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً
كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي
تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً.
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - على أن المشرع استثنى من آثار الشرط المانع عن التأجير من الباطن أو
من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة
وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذا توافرت
شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل
عن الإيجار وأن يقدم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف
المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو
عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة في
المتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لإنهاء معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها
أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها وأن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التي
يستقل بها قاضي الموضوع أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2369 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون
عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من المحل التجاري المبين بالأوراق والتسليم. وقالوا بياناً
لها أن المطعون عليه الأول استأجر من مورثهم ذلك المحل بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/
1949 وإذ تنازل المطعون عليه المذكور للمطعون عليهما الثاني والثالث بغير إذن كتابي
صريح من الطاعنين فقد أقاموا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان، وبتاريخ 29/ 6/ 1983 حكمت
المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف
رقم 491 لسنة 39 ق. فحكمت بتاريخ 7/ 2/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
- في التسبيب إذ التفت عما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع من عدم توافر شروط أعمال المادة
594/ 3 من القانون المدني على واقعة النزاع وذلك لما أصاب الطاعنين من ضرر محقق من
جراء بيع المتجر يتمثل في تقاعس المطعون عليهما الثاني والثالث عن سداد الأجرة اعتباراً
من 1/ 3/ 1980 وعدم تقديمهما عليهم تأمينات كافية للوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن انتفاعهما
بذلك المتجر.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني
على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة
أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن
تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق
يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استثنى من آثار الشرط المانع
عن التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر والمصنع
المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم
وجود هذا الشرط إذا توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر
ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار وأن يقدم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء
بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، يستوي أن تكون
هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه
البضائع الموجودة في المتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لإنهاء معدة للبيع ولا
يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها. وأن مناط تقدير كفاية الضمان
أو عدم كفايته التي يستقل بها قاضي الموضوع أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت
بالأوراق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص
إليه من توافر شروط أعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني على واقعة النزاع ملتفتاً
بذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعنون من وقوع ضرر محقق عليهم يتمثل في عدم سداد المطعون
عليهم للأجرة اعتباراً من 1/ 3/ 1980 في الرد على دفاع الطاعنين بعدم تقديم المطعون
عليهم تأمينات كافية للانتفاع بالمحل ملك المطعون عليهما الثاني والثالث بما لا يعجزهما
عن الوفاء بأجرة شهرين متتاليين دون أن يستظهر عما إذا كان قد قدما تأمينات شخصية أو
عينية تكفي للوفاء بالتزاماتهما كمستأجرين سيخلفان المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين
المؤجرة فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.