أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 572

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.

(96)
الطعن رقم 1272 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الهدم الكلي". حكم "بياناته".
الحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" الطعن في قرارات اللجنة المختصة "إعلان" إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى. وجوب التحقيق من تمام الإعلان وفوات ميعاد الطعن فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء أعيان النزاع دون التحقيق من إعلان الطاعنين بالقرار وقبولهم له صراحة أو ضمناً. خطأ.
1 - إلحاق مهندس بالمحكمة الابتدائية عملاً بالمادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات كان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، لما كان ذلك، وكانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الإزالة لإخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً ومن ثم فإنها ودفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطعن في قرار الإزالة وبالتالي تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر.
2 - مفاد نصوص المواد 58، 59، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في خصوص المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أن يعلن قرار اللجنة المختصة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وأن لكل منهم أن يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وأنه يجب على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار إذا لم يتم الطعن فيه في الميعاد المقرر أو تنفيذ الحكم النهائي الخاص له إذا تم الطعن فيه، وإلا فيحق لجهة الإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن الممتنع عن التنفيذ مما لازمه أن يصح لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء بطلب التنفيذ ولا يحكم له بذلك إلا إذا ثبت نهائية القرار أو الحكم الصادر في الطعن فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى. في هذا الخصوص - هو علم الطاعنين اليقيني بالقرار وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغني عن وجوب التحقيق من تمام إعلان القرار وفوات ميعاد الطعن فيه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إخلاء أعيان النزاع دون التحقيق من إعلان الطاعنين بالقرار أو قبولهم له صراحة أو ضمناً فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 12 لسنة 1983 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب تنفيذ قرار الإزالة رقم 7 لسنة 1972 الصادر عن العقار المملوك لهم المبين بالصحيفة وقالوا بياناً لها أن القرار الهندسي سالف الذكر أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه من ذوي الشأن، وإذ امتنع الطاعنون عن تنفيذه أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العقار وتنفيذ القرار. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 لاحد الإسماعيلية (مأمورية السويس) وبتاريخ 8/ 4/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أنهم لم يعلنوا بالقرار المطعون فيه، وأن دفاعهم في الدعوى هو طعن عليه يستلزم أن يلحق بتشكيل محكمة أول درجة مهندس مختص، وإذ صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من هيئة ليس من بينها المهندس الذي أوجب إلحاقه بها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إلحاق مهندس بالمحكمة الابتدائية عملاً بالمادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، لما كان ذلك وكانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الإزالة لإخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً ومن ثم فإنها ودفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطعن في قرار الإزالة وبالتالي تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه افتراضاً نهائية قرار الهدم رقم 7 لسنة 1972 رغم أن ما قدم من مستندات خاصة به خلت مما يشير إلى إعلانهم به بل أشر على أحدها من قسم الشرطة المختص بتلف السجلات كأثر للعدوان الإسرائيلي وإذ لم يستند الحكم المطعون فيه إلى ما يؤيد القرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 58، 59، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في خصوص المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أن يعلن قرار اللجنة المختصة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأن لكل منهم أن يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وأنه يجب على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار إذا لم يتم الطعن فيه في الميعاد المقرر أو تنفيذ الحكم النهائي الخاص به إذا تم الطعن فيه، وإلا فيحق لجهة الإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن الممتنع عن التنفيذ مما لازمه أنه يصح لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء بطلب التنفيذ، ولا يحكم له بذلك إلا إذا ثبت نهائية القرار أو الحكم الصادر في الطعن فيه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى إلى ما أورده بمدوناته من أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفين الطاعنين لم ينكروا صدور قرار بإزالة العقار موضوع الدعوى من الجهة المختصة وأنهم لم يقوموا بالطعن عليه واكتفوا بترميم محلاتهم ومن ثم أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه وكان مفاد ما استندا إليه الحكم في هذا الخصوص هو علم الطاعنين اليقيني بالقرار وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغني عن وجوب التحقيق من تمام إعلان القرار وفوات ميعاد الطعن فيه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إخلاء أعيان النزاع دون التحقيق من إعلان الطاعنين بالقرار أو قبولهم له صراحة أو ضمناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.