أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 587

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد وليد الجارحي، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.

(99)
الطعن رقم 134 لسنة 55 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن". "أسباب الإخلاء" هدم المباني السكنية لإعادة بنائها أوسع. قانون "سريانه" "القانون الواجب التطبيق". "نظام عام". حكم "تسبيبه" عيوب التسبيب.
(1) الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام سريانها بأثر فوري.
(2) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع التي تستقر نهائياً وقت نفاذها.
(3) طلب إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. م 49 وما بعدها ق 49 لسنة 1977. وجوب تطبيق أحكام تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري على ما لم يفصل فيه بحكم قضائي نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعماله أحكام. ق 178 لسنة 1961 بحجة أنها قواعد إجرائية. خطأ. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيها وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها.
2 - إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل بأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع وقت نفاذه.
3 - إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1977 قد أورد في الفصل الأول من الباب الثاني الأحكام الخاصة بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، فأجاز للمالك طلب إخلائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها فإن هذه الأحكام التي تضمنها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هي الأحكام واجبة التطبيق - على واقعة النزاع التي لم يفصل فيها بحكم قضائي نهائي - وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم أن القانون رقم 49 لسنة 1977 استحدث أحكاماً تخالف نصوصه وقد نصت المادة 86 منه على إلغاء كل حكم يخالف وأقام قضاءه على أنها قواعد إجرائية ومن ثم لا تسري على النزاع المطروح طبقاً للمادة - 85 من القانون ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى 928 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلات المبينة في الصحيفة وتسليمها لها. وقالت بياناً لذلك أنها استصدرت قراراً من لجنة توجيه أعمال البناء بمحافظة الغربية بهدم محلات ثلاثة مؤجرة للطاعنين لقدمها وعدم صلاحيتها للاستعمال وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 الخاص بتنظيم هدم المباني غير السكنية، وإذ كان من شأن صدور هذا القرار هلاك تلك المحلات وانفساخ عقود استئجارها فقد أقامت دعواها. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 58 ق طنطا. وبتاريخ 17/ 12/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بإخلاء المحال المؤجرة لهم على سند من أن أحكام القانون رقم 178 سنة 1961 تجيز ذلك، في حين أن القانون رقم 49 سنة 1977 الذي عمل به قبل الحكم في الدعوى نهائياً - تضمن قواعد قانونية - آمرة في شأن إخلاء المباني غير السكنية التي تقرر هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع وكان يتعين تطبيق أحكامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاته تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل بأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع وقت نفاذه. ولما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1977 - قد أورد في الفصل الأول من الباب الثاني الأحكام الخاصة بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، فأجاز للمالك طلب إخلائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها، فإن هذه الأحكام التي تضمنتها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هي الأحكام واجبة التطبيق على واقعة النزاع التي لم يفصل فيها بحكم قضائي نهائي وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم أن القانون رقم 49 لسنة 1977 استحدث أحكاماً تخالف نصوصه وقد نصت المادة 86 منه على إلغاء كل حكم يخالف وأقام قضاءه على أنها قواعد إجرائية ومن ثم لا تسري على النزاع المطروح طبقاً للمادة 85 من القانون ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.