أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 610

جلسة 26 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود/ حسن بسيوني.

(103)
الطعن رقم 1460 لسنة 52 القضائية

(1، 2) تأميم "أثره" "تقييم المنشأة المؤممة". تعويض.
(1) التأميم. أثره نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.
(2) كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج في الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للجهة التي ألحق بها المشرع مطالبته بالوفاء به. خطأ.
1 - يترتب على التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة، بقيمته التي تحددها لجان التقييم، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة........ التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التي الحق بها المشروع مطالبته به، إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعرض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو مما لا شأن له للمطعون ضدها به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها، أقامت الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 211 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 11449.751 ج وفوائده القانونية، والذي تداينه به شركة مصانع النصر للنسيج والتريكو "سوجات" التي أدمجت فيها، طبقاً للثابت بقرار تقييم الشركة الأولى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 11414.785 مليمجـ والفوائد القانونية بواقع 5% استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 616 لسنة 98 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل سعر الفائدة إلى 4%. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وإذ ألزمه بالمبلغ المطالب به باعتباره ديناً شخصياً في ذمته لشركة مصانع النصر للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها في حين أنه أحد أصحاب الشركة المؤممة ولا تجوز مطالبته بذلك الدين لأنه اعتبر من خصوم الشركة عند التقييم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يترتب على التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبة بسندات على خزانة الدولة، بقيمته التي تحددها لجان التقييم، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمتها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة مصانع النصر للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها. ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها، يحق للجهة الإدارية التي الحق بها المشروع مطالبته به، إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعرض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض مما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو ما لا شأن له للمطعون ضدها به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.