أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 13

جلسة 26 من مارس سنة 1960

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.

(3)
الطلب رقم 158 سنة 25 ق "رجال القضاء"

(أ، ب، جـ) علاوات "القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغي لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947". اختصاص.
مفهومه - إلغاء آثار قرار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.
نطاقه - اشتمال كلمة "الدعاوى" تظلمات رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية والمحاكم الإدارية.
أثر اعتبار الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء منتهية - امتناع بحث أي مسألة متعلقة بالشكل أو الاختصاص.
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة - أصبح ملغي من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوي منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
2 - تشمل كلمة "الدعاوى" في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
3 - القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو أية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو الاختصاص.


المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتلخص في أن الأستاذ..... تقدم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل في 31/ 12/ 1953 بطلب قيد برقم 1220 سنة 2 ق طالباً أحقيته لمرتب لا يقل عن مرتب من هم بعده في الأقدمية من رجال القضاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947، فدفعت وزارة العدل بعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب، وبتاريخ 24/ 1/ 1954 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع وبأحقية الطالب في أن يسوى راتبه على الوجه الذي طلبه، فطعنت وزارة العدل في هذا القرار إلى محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 6866 لسنة 8 ق وطلبت الحكم - أصلياً - بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر تظلمات رجال القضاء - واحتياطياً - بإلغاء قرار اللجنة - وبتاريخ 28/ 9/ 1955 قررت محكمة القضاء الإداري إحالته إلى محكمة النقض للاختصاص - ولدى هذه المحكمة قدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها اعتبار قرار اللجنة القضائية سالف الذكر كأن لم يكن مع إلزام الطالب بالمصروفات، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها اعتبار التظلم المرفوع من الطالب إلى اللجنة القضائية منتهياً واعتبار القرار الصادر من تلك اللجنة بتاريخ 24/ 1/ 1954 كأن لم يكن وذلك استناداً إلى القانون رقم 252 لسنة 1955.
وحيث إن القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 إذ نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة" وإذ نص في المادة الثانية على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى، وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها إلى رافعيها". فقد دل على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 أصبح ملغياً من وقت صدوره ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية والمحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور - وتشمل كلمة الدعاوى في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد أصبح معمولاً به قبل الفصل في موضوع المنازعة الحالية والنزول على حكمه والقضاء باعتبار التظلم المرفوع من الأستاذ (.......) منتهياً واعتبار القرار الصادر لصالحه كأن لم يكن.


ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الجلسة ذاتها في الطلبات أرقام 62،70، 83، 90، 91، 92، 159 سنة 25 ق رجال قضاء.