أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 638

جلسة 27 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(108)
الطعن رقم 898 لسنة 58 القضائية

بيع "بيع أملاك الدولة". أموال. عقد.
اختصاص مجالس المدن في دوائر اختصاصها ببيع زوائد التنظيم نهائي فيما لا تجاوز قيمته ألف جنيه. عدم وجوب تصديق مجلس المحافظة على البيع إلا فيما زاد على هذه القيمة المادتان 34 ق 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971، 43 من اللاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 1513 لسنة 1960. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن بيع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح.
النص في المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية و........ وذلك في الحدود التي بينتها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها" وفي المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية........ (د) فحص ومراجعة واعتماد المسائل الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها، وتكون القرارات الصادرة من المجلس القروي نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ثلاثمائة جنيه، ويكون اختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه، ويجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن والمجالس القروية الواقعة في دائرتها فيما يجاوز الحدين السابقين، ولما كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة........ وافق بجلسة....... على بيع زوائد التنظيم للمطعون ضده نظيره ثمن مقداره جنيهان للمتر المربع وأن مساحة هذه الزوائد - وفقاً لمحضر المعاينة تبلغ 51.49 متراً مربعاً وأن المطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة ومقدارها 132.150، فإن عقد البيع يكون قد انعقد في حدود الاختصاص النهائي لمجلس المدينة وبرئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن ولا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 6279 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على المحافظة ومجلس المدينة الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 3987.200 جنيه وقال بياناً لذلك أن مجلس مدينة المنزلة - الطاعن الثاني - باعة بتاريخ 16/ 12/ 1974 - زوائد التنظيم المبينة بالصحيفة وسدد ثمنها الذي حدده المجلس آنذاك ومقداره 132,150 جنيه، ثم عاد المجلس وطالبه بتاريخ 12/ 8/ 1984 بسداد مبلغ 3987.200 جنيه كثمن لتلك الزوائد فأقام دعواه - بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1987 بهذا الطلب. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 656 لسنة 39 ق المنصورة، وبتاريخ 3/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن البيع موضوع الدعوى انعقد بمرافقة مجلس المدنية في حين أن ركن القبول في بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بالتصديق على البيع من المحافظ طبقاً للقرار الجمهوري رقم 546 لسنة 1976.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية و........ وذلك في الحدود التي تبينتها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس". وفي المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 على أن "تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية........ (د) فحص ومراجعة واعتماد المسائل الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها، وتكون القرارات الصادرة من المجلس القروي نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 300 جنيه، ويكون اختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه، ويجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن والمجالس القروية الواقعة في دائرته فيما يجاوز الحدين السابقين، ولما كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة المنزلة وافق بجلسة 16/ 12/ 1974 على بيع زوائد التنظيم للمطعون ضده نظير ثمن مقداره جنيهان للمتر المربع، وأن مساحة هذه الزوائد - وفقاً لمحضر المعاينة - تبلغ 51.49 متراً مربعاً، وأن المطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة ومقداره 132.150 جنيه، فإن عقد البيع يكون قد انعقاد في حدود الاختصاص النهائي لمجلس المدينة وبرئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن ولا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن.