أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 58

جلسة 14 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(7)
الطعن رقم 292 لسنة 25 القضائية

ملكية "الإثبات في منازعات الملكية". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
تأسيس محكمة الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكية عين على ثبوت حيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة له 15 سنة واستغنائها بذلك عن بحث ادعاء الطاعن ملكيته للعين بموجب عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعها إلى أصلين مختلفين، وعن بحث ما ادعاه الطاعن من أن البائعة للمطعون عليه شخصية وهمية بمقولة إنه غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة. قصور. إذ لو صح إدعاء الطاعن أنها شخصية خيالية لم تأتي ترتيب النتائج التي رتبتها محكمة الموضوع من القول باختلاف مصادر الملكية وصرف النظر عن بحث مستندات الطاعن ومن ضم مدة حيازتها إلى حيازة المطعون عليه مع أن هذه المدة لا تكتمل إذا تبين أنها لم تكن ذات وجود فعلي.
إذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون انقطاع مدة تزيد على خمس عشرة سنة وأن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين في سنة 1929 وثبتت أيضاً للبائعة له - وهي المطعون عليها الأولى - من سنة 1923 - وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول والثانية على النحو المتقدم وبضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد ما دام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما ادعاه الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة إن هذا البحث أيضاً غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، ذلك أن التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع أنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان ادعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح ولا يتأتي في هذه الحالة ترتيب النتيجة التي رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول باختلاف مصادر الملكية ومن صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن ومن التعويل في خصوص الفصل في الملكية على التملك بالتقادم المكسب، كما كان من نتيجته أيضاً في صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة في العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الأول - مما أدى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته. والقول بعد ذلك ونتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلي، وإنها ليست إلا شخصية خيالية، إذ يمتنع في هذه الحالة إسناد أية حيازة لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخي 6 و18 من يناير سنة 1949 أقام الطاعن الدعوى رقم 584 لسنة 1949 بمحكمة القاهرة الابتدائية - على المطعون عليهما طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى قطعة أرض مساحتها 942 و70 س مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة - وبمنع التعرض له في ملكيتها ومحو التسجيل الواقع عليها بمقتضى عقد الصلح المصدق عليه في 28 من مارس سنة 1948 في القضية 595 لسنة 1948 كلي مصر مع إلغائه ومحو التسجيلات التي وقعت أو ستوقع على هذه الأرض ومع إلزام المدعى عليهما (المطعون عليهما) بالتضامن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر في دعواه أنه تملك هذا القدر بطريق الشراء من آخرين بعقود مسجلة تنتهي بتسلسلها إلى المالك الأصلي لهذا القدر وهو فرنسوا رستم - وأنه وضع يده عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بدون منازعة من أحد - إلى أن شرع في إقامة بناء عليها في سنة 1948 فتعرض له المطعون عليه الأول مدعياً أن العين المذكورة مملوكة له بمقتضى عقد بيع صادر له من المطعون عليها الثانية مما اضطره لرفع الدعوى عليهما بالطلبات السابق بيانها - ورفع المطعون عليه الأول الدعوى بأن العين موضوع النزاع مملوكة له وقد آلت له ملكيتها بقصد بيع صادر له من المطعون عليها الثانية وتملكتها بدورها بعقد بيع صادر لها من عثمان محمد دياب الذي تلقى ملكيتها عن فيتا وجاك قزمان وهذان قد اشترياها بعقد مسجل في سنة 1906 من المالك الأصلي لتلك العين وهو أنطون إبراهيم صيدناوي. وقد تمسك المدعى عليه الأول بوضع يده على هذه العين المدة الطويلة المكسبة للملكية ابتداء من سنة 1929 حتى رفع الدعوى، ٍوبتاريخ 23/ 2/ 1950 أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت العين موضوع النزاع تدخل ضمن مستندات الطرفين أو أحدهما ومن الواضع يده عليها وسبب وضع اليد ومدته، وبعد أن باشر الخبير عمله وقدم تقريره أصدرت تلك المحكمة في 18/ 12/ 1952 حكماً قضت "فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أنه قد وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بشكل هادئ ظاهر مستمر بنية التملك وصرحت ( للطاعن) بالنفي،" ونفذ هذا الحكم بسماع شهادة شهود الطرفين، وبتاريخ 26/ 3/ 1953 حكمت محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن وألزمته بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 12 و28 من مايو سنة 1953 استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 402 لسنة 70 ق طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الحكم بطلباته الابتدائية وإلزام المستأنف عليهما (المطعون عليهما) متضامنين بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وفي أول مايو سنة 1955 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه (الطاعن) بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الموضوع - في عدم اعتدادها بالمستندات التي تقدم بها للتدليل بها على ملكيته للعين موضوع النزاع - وهي عقود البيع الصادرة له ولمملكيه - قد أسست وجهة نظرها في ذلك على أنه ما دام أن كلاً من طرفي النزاع يرجع ملكية العين المتنازع عليها إلى أصل يختلف عن الآخر فإنه لا محل للاستناد إلى المفاضلة بالتسجيل والأسبقية فيه - وأن الفيصل في هذه الحالة يكون بالبحث في وضع اليد ومدى صحة ما يدعيه كل من الطرفين في شأن ذلك مع أن الطاعن كان قد أبدى في دفاعه أن ملكيته للعين موضوع النزاع ترجع بأصلها إلى مالك كان يملكها حقيقة وفعلاً بينما رد المطعون عليه الأول ملكيته إلى عقد صادر له من المطعون عليها الثانية "وهي شخصية وهمية لا وجود لها" - ولما كان مؤدى التمسك من جانب الطاعن بأن البائعة للمطعون عليه الأول شخصية وهمية لا وجود لها هو ألا يعتد بالبيع الصادر له منها ولا بالعقد الصادر لها - وبذلك تنقطع سلسلة التمليك المدعاة وتكون النتيجة التي ترتبت على إهدار وجهة نظر الطاعن في هذا الخصوص نتيجة غير صحيحة قانوناً إذ لا يمكن القول في هذه الحالة باختلاف مصادر الملكية ولا يمكن بالتالي التخلي عن بحث عقود تمليك الطاعن وإهدارها واللجوء بسبب ذلك إلى جعل الفيصل في النزاع منوطاً بما يستبين في شأن تحقيق وضع اليد - بينما أن الطاعن بوصف أنه مشتر للعين موضوع النزاع من المالك الحقيقي لها يعتبر في نظر القانون هو الحائز لتلك العين - وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم قصور التسبيب، وفي بيان ذلك ذكر أنه أبدى لمحكمة الموضوع أن ادعاء المطعون عليه الأول تملك العين موضوع النزاع بالتقادم المكسب مردود - ذلك أنه وقد ادعى أنه اشترى تلك العين في سنة 1929 من نبوية إمام ربيع وهي شخصية لا وجود لها كما سبق البيان - فإن مسايرته في هذا الإدعاء تنتهي إلى أن وضع يده هو كمالك قد بدأ فقط من هذا التاريخ لا من أي وقت قبله، ولما كان من بين الملاك الأصليين لقطعة الأرض موضوع النزاع المرحوم مصطفى حسن حجاج إذ كان يملك السدس على الشيوع فيها، وقد توفي في سنة 1929 وترك من بين ورثته قصراً استمروا على حالة القصر حتى سنة 1938 فإنه يتعين إعمالاً لحكم المادة 84 من القانون المدني "الذي يحكم النزاع" أن تحذف من مدة التقادم هذه الفترة وبحذفها لا تكتمل مدة التقادم المكسب. ولكن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الخصوص أن مدة وضع اليد بنية التملك قد بدأت من سنة 1923 وأنها تبلغ إلى وقت رفع الدعوى ستاً وعشرين سنة فإذا خصمت منها "فترة القصر" كانت المدة الباقية كافية للتملك بالتقادم المكسب، وهذا النظر خاطئ لأنه مبنى على أن التقادم بدأ منذ سنة 1923 وهو تاريخ سابق بكثير على الوقت الذي يزعم فيه المطعون عليه الأول أنه تلقى الملكية عن نبوية إمام ربيع - فضلاً عن أن وضع اليد في هذه الفترة كان مبناه في نظر محكمة الموضوع - أنه كان مستأجراً لتلك العين من نبوية المذكورة - ولو أن محكمة الموضوع حققت ما تمسك به الطاعن من أنها شخصية وهمية لما انتهى بها الأمر إلى ذلك القضاء.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه وأسس استئنافه في السبب الثاني من أسباب الاستئناف على أنه تملك العين موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة بينما أن المطعون عليه الأول لم يتمسك إلا بعقد عرفي منسوب إلى المطعون عليها وهي لا وجود لها، وفي السبب الرابع على أن بعض البائعين له وهم ورثة مصطفى حسن حجاج الذي توفى في سنة 1929 كانوا قصراً واستمروا كذلك حتى نهاية سنة 1938 مما يوقف سريان التقادم طوال تلك المدة ويمنع من التملك بوضع اليد المدة الطويلة، كما تمسك في مذكرته (المقدمة لمحكمة الاستئناف) بأنه واضح من مراجعة أوراق دعوى صحة التعاقد المحكوم فيها بصحة العقد العرفي المنسوب صدوره إلى المطعون عليه من نبوية إمام ربيع أن هذه السيدة أعلنت للنيابة في جميع مراحل النزاع لأنها وهمية ولا وجود لها، وأن "الطاعن" كان قد قدم شكوى إلى النيابة بذلك وأسفر تحقيقها عما يؤيد عدم وجود تلك السيدة، وقد تناول الحكم المطعون فيه هذه الأسباب فأورد في خصوصها "أنه من جهة الوجهين الأول والثاني فهما مردودان بأنه ما دام أن كلاً من الطرفين يرجع ملكيته للعين المتنازع عليها إلى أصل يختلف عن الآخر، فيرجعها المستأنف (الطاعن) إلى فرانسوا رستم وآخرين ويرجعها المستأنف عليه (المطعون عليه) إلى أنطون إبراهيم صيدناوي وآخرين فلا محل للاستناد إلى المفاضلة بالتسجيل والأسبقية فيه، لأن الفصل في النزاع القائم بين الطرفين يتوقف في هذه الحالة على البحث في وضع اليد ومدى صحة ما يدعيه كل منهما بشأنه وبالنسبة للوجه الرابع فإنه ثبت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن وضع يد المستأنف عليهما (المطعون عليهما) بدأ بشكل ظاهر مستمر هادئ بنية التملك من سنة 1923، والدعوى بالمنازعة رفعت في سنة 1949 فتكون مدة وضع اليد 26 سنة ثم أنه وإن كان في حالة التقادم ضد مفقودي الأهلية يوقف سريان مدة التقادم إثناء فقد الأهلية وقد قرر المستأنف أن مدة فقد الأهلية استمرت عشر سنوات فقط وعلى ذلك تكون مدة التقادم المكسب للملكية قد كملت رغم ذلك الإيقاف، ومن جهة ما أثاره المستأنف من عدم وجود المستأنف عليها الثانية (المطعون عليها) فلا حاجة لبحثه ولا أهمية له من جهة الفصل في النزاع موضوع الدعوى لتعلق هذا النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد فصل الحكم المستأنف في ذلك بما تقره عليه هذه المحكمة" وورد بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص "بما أنه والحالة هذه يتعين البحث في وضع اليد ومدى دفاع الطرفين بخصوصه وبما أن شهود المدعى عليه الأول (المطعون عليه) سواء من سمع منهم أمام الخبير وسواء من أدلى بأقواله أمام المحكمة قد أجمعوا على أن المدعى عليه المذكور هو الذي يضع يده على الأرض دون منازع ودون أن يعلموا بوجود للمدعى (الطاعن) متعلق بها وذلك من زمن يسبق ديسمبر سنة 1935 ويؤيد ذلك..... كل ذلك يؤكد ما أجمع عليه الشهود من وضع يد المدعى عليه الأول على الأرض بصفة هادئة ومستمرة، ولما كانت الدعوى قد رفعت في يناير سنة 1949 فيكون قد مضى من تاريخ رفعها أكثر من خمسة عشر عاماً" - ويبين من هذا الذي ورد بالحكم المطعون فيه وبالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بذلك الحكم أن قضاء محكمة الموضوع برفض دعوى الطاعن مؤسس على ثبوت حيازة المطعون عليه الأول للعين موضوع النزاع دون انقطاع مدة تزيد على خمس عشر سنة وأن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين في سنة 1929 وثبتت أيضاً للبائعة له (وهي المطعون عليها الأولى) من سنة 1923 وأنها كانت تؤجر له تلك العين من ذلك التاريخ حتى سنة 1929، وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول والثانية على النحو المتقدم، وبضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده - عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد ما دام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين، كما استغنت عن بحث ما ادعاه الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة إن هذا البحث أيضاً غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور، ذلك أن التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها (الثانية) شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - إذ لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح، ولا يتأتى في هذه الحالة ترتيب النتيجة التي رتبتها محكمة الموضوع على ذلك - من القول باختلاف مصادر الملكية ومن صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن - ومن التعويل في خصوص الفصل في الملكية على التملك بالتقادم المكسب كما كان من نتيجته أيضاً في صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة في العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الأول - مما أدى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته - والقول بعد ذلك ونتيجة لهذا الضم بتوفر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن تلك المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلي وإنها ليست إلا شخصية خيالية إذ يمتنع في هذه الحالة إسناد أية حيازة لها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.