أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 80

جلسة 21 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(11)
الطعن رقم 394 لسنة 25 القضائية

تسجيل "رسم التسجيل" "الرسم التكميلي" "المعارضة في أمر تقدير الرسم". نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون".
اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها. يعيب الحكم بمخالفة القانون.
إذا كان النزاع على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه منصباً على الأساس في إلزام الطاعنين برسم تسجيل تكميلي، مما يفيد اختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسوم لعدم تسليم الطاعنين بحق مصلحة الشهر العقاري في فرض مثل هذا الرسم عليهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ وصف الدعوى المقامة منهم على المصلحة المطعون عليها بطلب براءة ذمتهم من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة يكون قد أخطأ في تكييفها مما يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1951 أقام مورث الطاعنين وآخر الدعوى رقم 194 سنة 1951 كلي بنها على مصلحة الشهر العقاري وقالا في بيانها أن المدعي الأول وهب ابن أخيه المدعي الثاني حصة شائعة تبلغ الثلث في مساحة قدرها 272 فداناً و3 قراريط و19.5 سهماً - أطياناً زراعية، 67.5 متراً مربعاً أرضاً فضاء بناحيتي شبرا الخيمة ودمنهور شبرا بمديرية القليوبية، وقدرت بالعقد قيمة الأعيان الموهوبة بمبلغ 9050 جنيهاً، حدد رسمه بمبلغ 316 جنيهاً و750 مليماً، وتم توثيق العقد في 2/ 8/ 1949 وأشهر في 15/ 8/ 1949، إلا أن مكتب الخبراء أبلغ طرفي العقد في 9/ 5/ 1951 بناء على طلب مصلحة الشهر العقاري بالحضور لمعاينة الأعيان الموهوبة لإعادة تقدير قيمتها. وبعد إذ باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره عارض المدعي الثاني في هذا التقرير، وقيدت معارضته برقم 142 سنة 1951 كلي بنها، وقضى بسقوط حقه فيها لرفعها بعد الميعاد. واستطرد المدعون قائلين إن معارضتهم هذه كانت قاصرة على الاعتراض على تقرير الخبير، أما الدعوى الحالية فقد قصدا بها الاحتياط لدفع ضرر محدق بهما، فرفعت بالطريق العادي بطلب براءة ذمتها من أي رسم إضافي أو تكميلي عن عقد الهبة المشار إليه. واستندا إلى أن القانون لا يسمح لمصلحة الشهري العقاري بإعادة تقدير قيمة العقارات إلا عند التوثيق والشهر فقط، وإلى أن المصلحة خالفت أحكام القانون بالنسبة للإجراءات التي اتبعتها عند إعادة التقدير، إذ لم يصدر انتداب إلى الخبير من الأمين العام للشهر العقاري ولم يودع الخبير تقريره خلال المدة القانوني. فدفعت مصلحة الشهر العقاري الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 142 لسنة 1951 كلي بنها، وهي دعوى المعارضة في تقرير الخبير المقامة من المدعي الثاني والتي قضى فيها بسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد، واستندت إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي به، فقضت محكمة أول درجة في 31 من مارس سنة 1953 بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في قضية المعارضة المشار إليها فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وقيدا استئنافهما أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 788 سنة 70 قضائية. وفي 30 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها من طلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه استند فيما انتهى إليه من أن الدعوى غير مقبولة إلى أنها لم تخرج في حقيقتها من حيث موضوعها عن موضوع التظلم في أمر التقدير، وقد رفعت في وقت سابق على الوقت المقرر أصلاً لرفعها، أي قبل توجيه أمر التقدير إلى رافعها، ويقول الطاعنون إن هذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في تكييف الدعوى، ذلك أن موضوعها يتعلق بحق مصلحة الشهر العقاري في إعادة تقدير الرسوم مما يخرج عن موضوع المعارضة في أمر التقدير الذي يفترض معه التسليم بوجود الحق في ذاته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة قد استند في قضائه هذا إلى ما ورد به من أن "مبادرة المدعين بطلب الحكم ببراءة ذمتهما قبل إعلانهما بأمر التقدير لا ينفي أن طلبهما هذا لا يخرج في حقيقة موضوعه عن موضوع التظلم في أمر التقدير وإن كان إبداؤه سابقاً على الوقت المقرر أصلاً لذلك التظلم. ولما كانت الدعوى الابتدائية غير مقبولة على هذه الصورة، فلا مصلحة للمستأنفين في التظلم من قضاء محكمة أول درجة يحكمها المستأنف بعد جواز نظرها لسبق الفصل فيها". ولما كان الثابت من الوقائع التي وردت بصدر الحكم المطعون فيه أن المدعيين قد استندا في طلب براءة ذمتها إلى "أن حق المصلحة في ندب الخبير لتقدير قيمة العقار لا يكون إلا قبل قبول رسوم التسجيل لا بعد ذلك" وكان النزاع على هذا النحو الذي أثبته الحكم منصباً على الأساس في إلزام الطاعنين برسم تكميلي، مما يفيد اختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر التقدير لعدم تسليم المدعيين بحق المصلحة في فرض مثل هذا الرسم عليهما، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، إذ وصف الدعوى بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه، يكون قد أخطأ في تكييفها، مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.