أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 84

جلسة 28 من يناير سنة 1960

برياسة محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(12)
الطعن رقم 285 لسنة 25 القضائية

( أ ) إعلان "كيفية الإعلان".
عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان ما يفيد غياب الشخص المطلوب إعلانه وأن المخاطب يقيم معه يبطل الإعلان. الم 24 مرافعات.
(ب) ملكية "أسباب كسبها" "الحيازة" "التقادم الخمسي". تقادم "التقادم المكسب" "التقادم الخمسي". حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل وغيره" "الرد بأسباب ضمنية".
إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم. ترتيبه على ذلك وعلى ما استخلصه من ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له. لا مخالفة فيه للقانون. يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سند تمليك المطعون عليهم على أرض النزاع.
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت في محضر الإعلان أنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع وأن الشخص الذي خاطبه يقيم معه - وهي بيانات واجبة طبقاً لنص المادة 12 من قانون المرافعات ويترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 منه، فإنه يتعين اعتبار الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن- الذي أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسي بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه اشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات - بل استند بجانب ذلك إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم ورتب على ذلك وعلى ما استخلصه من باقي ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم، فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندي تمليك المطعون عليهم على الأرض المتنازع عليها.


المحكمة

حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1946 أقام الدكتور أمين سليمان بصفته وصياً على المطعون عليهم ورثة المرحوم ميخائيل سليمان قبل بلوغهم سن الرشد الدعوى رقم 47 سنة 1947 كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية مختصماً الطاعن وآخرين هما محمد فؤاد عفت ومدير مصلحة المساحة، وطلب الحكم بثبوت ملكية القصر المشمولين بوصايته إلى قطعة أرض فضاء كائنة بزمام الجيزة والدقي بمساحة قدرها 1085 متراً مربعاً طبقاً للمساحة الحديثة، ومحو التسجيلات المتوقعة عليها والكف عن منازعة القصر فيها. وقال في بيان دعواه إن قصر المرحوم ميخائيل سليمان يملكون قطعة الأرض المذكورة بطريق الإرث عن والدهم الذي آلت إليه ملكيتها بمقتضى عقدين مسجلين في 23/ 12/ 1923 بقلم الرهون بالمحكمة المختلطة، أولهما عن 1/ 8 القطعة صادر بتاريخ 8/ 1/ 1906 من مجلس العائلة لقصر ألبير زارزاكي، والثاني صادر من زوكاس وشركاه عن 7/ 8 القطعة تملكوه بالشراء من المالكين الأصليين زارزاكي وشركائه. واستطرد الوصي يقول إن مورث القصر توفى في 27/ 9/ 1940 وأدرجت الأرض المتنازع عليها بمحضر حصر التركة وبقيت في حيازتهم إلى أن شغلها المدعو مانولي خرامانيكاليس في إبريل سنة 1946 بسيارات ومهمات قديمة، الأمر الذي اضطر من أجله إلى رفع الدعوى المستعجلة رقم 1698 لسنة 1946 مستعجل القاهرة. وقد كشفت له هذه الدعوى عن وجود عقد بيع صادر من محمد فؤاد عفت إلى الطاعن مسجل في 15/ 1/ 1941 برقم 197 لسنة 1941 جيزة. ولما كان موضوع هذا البيع عقاراً لا يملكه البائع لاستناده إلى عقد عرفي غير مسجل، في حين أن ملكية القصر لا تستند إلى عقدي مورثهم المسجلين، فقد أقام هذه الدعوى للمحافظة على حقوقهم فيه. ودفع الطاعن الدعوى بدفعين، تمسك في أولهما بملكية العين بالتقادم الخمسي بفرض أن البائع لهما غير مالك، وذلك على أساس أنه قد اشتراها منه بحسن نية ومضى على شرائه لها في 5/ 1/ 1941 إلى تاريخ رفع الدعوى في 26/ 10/ 1946 أكثر من خمس سنوات. ويتحصل الدفع الثاني في أن الأرض التي اشتراها مورث القصر لا تطابق الأرض المتنازع عليها والتي اشتراها الطاعن بالعقد المسجل في يناير سنة 1941 - وبتاريخ 25/ 3/ 1948 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان يعتقد وقت الشراء بأن البائع له يملك ما باعه إليه، وأنه وضع يده على الأرض وانتفع بها من تاريخ عقده إلى وقت رفع الدعوى، وللمدعي بصفته نفى ذلك، وبعد أن انتهى التحقيق قررت المحكمة الانتقال إلى تفتيش المساحة بالجيزة للاطلاع على السجلات والخرائط الخاصة بالأرض المتنازع عليها، وتنفذ هذا القرار في 24/ 5/ 1949. وفي 7/ 12/ 1950 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الزراعيين للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات وما أثبتته المحكمة بمحضر انتقالها إلى تفتيش المساحة ثم معاينة العقار موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت متضمنة مستندات ملكية كل من طرفي النزاع، وإذا تبين أن مستندات كل منهما تنطبق على العقار فعليه أن يتتبع أصل الملكية لبيان من هو المالك الحقيقي له. وقدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن ملكية القصر تنتهي إلى المالك الأصلي وهو زارزاكي ووالده. أما سلسلة الملكية الخاصة بالطاعن فلا تصل إليه. وأعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير في 8/ 6/ 1952 للانتقال إلى الأرض المتنازع عليها لمعاينتها وتطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة وبيان ما إذا كانت هذه المستندات تنطبق على أرض النزاع من عدمه. فقدم الخبير ملحقاً لتقريره أثبت فيه أنه بتطبيق عقود تمليك الطاعن والمطعون عليهم على الطبيعة اتضح أنها تنطبق تماماً على الأرض موضوع النزاع. وفي 15/ 4/ 1954 قضت المحكمة برفض الدعوى، واستندت إلى أن الحكم التمهيدي الذي قضى بالإحالة إلى التحقيق قد فصل قطعياً في مسألة فرعية وهي الخاصة بسريان التقادم الخمسي في حق القصر، وأن هذا الحكم إذ قضى استئنافياً بتأييده قد أصبحت له حجية مانعة من العودة إلى ذات الموضوع، ورجحت المحكمة شهود الطاعن بأن اعتبرته مالكاً على أساس وضع يده على العين مدة أكثر من خمس سنوات بحسن نية فاستأنف المطعون عليهم بعد بلوغهم سن الرشد هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافهم برقم 669 سنة 71 قضائية وقضت المحكمة الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتهم إلى قطعة الأرض موضوع النزاع ومحو التسجيل الواقع عليها بالعقد الصادر من محمد فؤاد عفت إلى الطاعن في 5 من يناير سنة 1941 والمسجل في 15 منه وكف منازعتهما فيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة، ودفعت ببطلان إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الرابع محمد فؤاد عفت، إذ أثبت المحضر فيه أنه انتقل إلى محل إقامته وخاطب نسيبه السيد محمد وهبى سكرتير نيابة دكرنس. دون أن يثبت فيه غيابه، وأن الشخص الذي خاطبه يقيم معه، الأمر الذي يجعل هذا الإعلان مشوباً بالبطلان، وطلبت النيابة في الموضوع رفض الطعن. ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى الدائرة المدنية، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت في محضر الإعلان أنه خاطب نسيبه السيد محمد وهبى سكرتير نيابة دكرنس دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع، وأن الشخص الذي خاطبه يقيم معه، وهي بيانات واجبة طبقاً لنص المادة 12 من قانون المرافعات، ويترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 منه. ويتعين لذلك اعتبار الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم في سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب. ويقول في بيان ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انطباق عقدي تمليك المطعون عليهم على أرض النزاع، إلا أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص واكتفت في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمطعون عليهم بطلباتهم بالقول بعدم توافر شروط التملك بالتقادم الخمسي بالنسبة للطاعن، وهذا خطأ في تطبيق القانون لأن المطعون عليهم بوصفهم مدعين في الدعوى على خلاف الظاهر فيها وهو حيازة الطاعن للعين المتنازع عليها يقع على عاتقهم عبء إثبات الملكية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها، لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن الذي أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسي بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه اشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات، بل استند بجانب ذلك إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم، فقرر أن الأرض المتنازع عليها كانت وقت إبرام الطاعن لعقده في يناير سنة 1941 مكلفة باسم المطعون عليهم كما قرر الحكم أن البائع للطاعن لم يكن له سند للملكية سوى ورقة عرفية لم ترفق بأوراق التسجيل إلا بعد رفع هذه الدعوى، ورتب الحكم على ذلك وعلى ما استخلصه من باقي ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندي تمليك المطعون عليهم على الأرض المتنازع عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.