أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 702

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.

(117)
الطعن رقم 417 لسنة 54 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد الإيجار" "انتهائه" عقد. محكمة الموضوع.
1 - استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.
2 - عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 منه. للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.
3 - إقامة الطاعنون دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وتمسكهم بأن أولادها المطعون ضدهم أجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهي عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة 17 ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه باستمرار عقد الإيجار إليهم على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة ومعتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن وعدم تخليهم عنها رغم إقامتهم بالخارج. خطأ.
1 - النص في المادتين 8، 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق هذا النص القانوني أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر، ويتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر.
2 - إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفت بتاريخ 11/ 7/ 1980 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من تاريخ 31/ 7/ 1981 ومن ثم فإن وفاة المستأجرة وهي الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذي لم يحظر استمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ونص في المادة 17 منه على أن "ينتهي بقوة القانون عقد التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمستأجر أن يطلب إخلائها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة........ يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب، اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - وهم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدهم وهم من الأجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج في حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لاستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة في مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وأخر أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3445 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها وأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1954 استأجرت المرحومة....... من مورثهم........ الشقة محل النزاع وأقامت فيها وخادمها المطعون ضده الثاني الذي لا تربطها به صلة قرابة. وإذ توفيت وكان أولادها وهو باقي المطعون ضدهم فلسطينيون ويعملون بالسعودية فانتهى بذلك عقد إيجارها فأقاموا الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 لسنة 39 ق الإسكندرية. وبتاريخ 10/ 12/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن جميع المطعون ضدهم أجانب ولم تثبت لهم إقامة في مصر ولم يقوموا دليلاً عليها وأن إقامتهم بالخارج وتواجدهم بمصر كان بقصد زيارة مورثتهم المستأجرة الأصلية حال حياتها وهذا لا يكسبهم حقاً في العين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل........ يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق هذا النص القانوني أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر، ويتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفيت بتاريخ 11/ 7/ 1980 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من تاريخ 31/ 7/ 1981 ومن ثم فإن وفاة المستأجرة وهي الواقعة المنشأة لاستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذي لم يحظر استمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ونصت المادة 17 منه على أن ينتهي بقوة القانون عقد التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة........ يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين وهم ورثة المؤجر قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدهم وهم من الأجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج في حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1980 سالفة الإشارة تشترط لاستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة في مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.