أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 708

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.

(118)
الطعن رقم 1803 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "امتداد عقد الإيجار" "أحوال عدم الامتداد". عقد.
(1) عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق على إقامة جديدة. لا أثر له. علة ذلك.
(2) انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد استمرار العقد اقتصاره على الزوجة المصرية وأولادها من الأجنبي المقيمون بالعين المؤجرة دون سائر الأقارب. م 17 ق 136 لسنة 1981. لا يغير من ذلك حصولهم على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون المذكور أو بعده.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "أثره وكالة".
مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.
(4، 5) حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصوراً " إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة" "وامتداد الإيجار".
(4) إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج. لا يعيبه بالقصور.
(5) تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار لصالحها لترك ابنها "الطاعن الثاني" المستأجر الأصلي الأجنبي العين المؤجرة بمغادرته البلاد تمسك ابنها المذكور بأن عقد الإيجار ما زال قائماً ولم تنته بعد رغم سفره إلى الخارج بعودته إلى البلاد وحصوله على إقامة جديدة مؤداه. نفي تخليه عن العين المؤجرة وتركها. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة لا عيب.
1 - النص في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وأن هذا الانتهاء يقع بقوة القانون، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق استخدمها إذ انتهت إقامة غير المصري في البلاد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن إقامة الطاعن الثاني انتهت منذ عام 1971، وأنه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تجديد إقامته حتى رفع الدعوى في شهر مارس سنة 1982 وكان هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في خصوص انتهاء إقامة الطاعن الثاني عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981، وبالتالي يحق للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون، ولا يغير من ذلك حصول المستأجر في تاريخ لاحق على إقامة جديدة، إذ أن هذه الإقامة لا تعتبر امتداداً للإقامة الأولى التي انتهت.
2 - المشرع بعد أن بين في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي ووسيلة إثبات تلك الإقامة حرص على النص في الفقرة الأخيرة على أنه ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية ولأولادها من زوجها الأجنبي فقط، دون سائر الأقارب، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو للترك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن الثاني انتهت إقامته بالبلاد وبالتالي انتهى عقد الإيجار بالنسبة له، ولا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الأولى سواء كانت مصرية أو أجنبية، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان، ومن ثم فلا يجدي حصول الطاعنة الأولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو بعده.
3 - غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن استئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للغرض من الاستعمال، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور. ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
5 - إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن ابنها الطاعن الثاني - المستأجر الأصلي - قد غادر البلاد ويعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة، فيستمر عقد الإيجار لصالحها، إلا أن ابنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً ولم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته في البلاد مستمرة وعاد إليها في/ / وحصل على إقامة جديدة، وهو ما ينفي تخيله عن العين المؤجرة وتركه لها. ومن ثم فلا يعيبه الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2377 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1966 والتسليم، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن الثاني الليبي الجنسية - عين النزاع وإذ انتهت المدة المحددة لإقامته بالبلاد منذ عدة سنوات، وشغلت والدته الطاعنة الأولى العين دون سند فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العين والتسليم استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5255 لسنة 99 القاهرة. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت الشهود قضت بتاريخ 23/ 5/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت مغادرة الطاعن الثاني للبلاد رغم أن المغادرة لا تعني انتهاء إقامته إذ ليس لا ثمة ما يمنع الأجنبي من مغادرة البلاد والعودة إليها خلال مدة إقامته المصرح بها. كما أن ما أورده الحكم في أسبابه من انتهاء إقامة الطاعن الثاني بالبلاد عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 يناقض ما استطرد إليه بعد ذلك من أنه كانت له إقامة جديدة في المدة من 15/ 10/ 1982 حتى 14/ 11/ 1982 في حين أن الإقامة الأخيرة امتداد للإقامة السابقة التي أعقبها مغادرة البلاد والعودة إليها خلال مدة الإقامة المصرح بها وهو ما أكده بتقديم ما يدل على مد إقامته حتى 28/ 2/ 1983 وإذ كان استدلال الحكم غير سائغ وغير كاف لحمل قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة........" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وأن هذا الانتهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين قبل استحداث المشرع لهذا الحكم، مؤداها أنه يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق استخدمها إذ انتهت إقامة غير المصري في البلاد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن إقامة الطاعن الثاني انتهت منذ عام 1971، وأنه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تجديد إقامته حتى رفع الدعوى في شهر مارس سنة 1982 وكان هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في خصوص انتهاء إقامة الطاعن الثاني عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981، وبالتالي يحق للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون، ولا يغير من ذلك حصول المستأجر في تاريخ لاحق على إقامة جديدة، إذ أن هذه الإقامة لا تعتبر امتداداً للإقامة الأولى التي انتهت ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه بالإخلال لمجرد كون الطاعنة الأولى ليبية الجنسية وقت العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 دون أن يفطن أن لها إقامة بالبلاد تستوجب استمرار العقد لصالحها بسبب هذه الإقامة ذلك أنها أم المستأجر وتقيم معه منذ بدء الإجارة حتى مغادرته البلاد وحصلت على الجنسية المصرية قبل الحكم في الدعوى مما يستلزم استمرار عقد الإيجار لصالحها أسوة بالزوجة المصرية التي استثناها المشرع رغم انتهاء مدة إقامة زوجها الأجنبي وإذ كان قد نص في عقد الإيجار على أن الطاعن الثاني هو المستأجر وعائلته وترك العين لها قبل انتهاء العقد بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن عقد الإيجار يستمر لصالحها إعمالاً للمادة 29 من القانون لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع بعد أن بين في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي ووسيلة إثبات تلك الإقامة حرص على النص في الفقرة الأخيرة على أنه "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية ولأولادها من زوجها الأجنبي فقط، دون سائر الأقارب، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن الثاني انتهت إقامته بالبلاد وبالتالي انتهى عقد الإيجار بالنسبة له، ولا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الأولى سواء كانت مصرية أو أجنبية، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان ومن ثم فلا يجدي حصول الطاعنة الأولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو بعده وغير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن استئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للغرض من الاستعمال لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ويبقى المستأجر هو الطرف الوحيد في عقد الإيجار دون غيره من أفراد المقيمين بالعين المؤجرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار لا ينتهي بانتهاء إقامة الأجنبي بالبلاد، ولكن يمتد لصالح الغير إذ كان الأجنبي قد ترك له العين قبل انتهاء العقد بانتهاء مدة الإقامة وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. وإذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن ابنها الطاعن الثاني - المستأجر الأصلي - قد غادر البلاد ويعتبر ذلك تركاً للعين المؤجر. فيستمر عقد الإيجار لصالحها، إلا أن ابنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً ولم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته في البلاد مستمرة وعاد إليها في 15/ 10/ 1982 وحصل على إقامة جديدة، وهو ما ينفي تخيله عن العين المؤجرة وتركه لها. ومن ثم فلا يعيبه الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهري ويكون النعي عليه بالقصور غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.