أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 123

جلسة 11 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(19)
الطعن رقم 385 سنة 23 القضائية

إعلان "كيفية الإعلان".
عدم مراعاة ما توجيه الم 14/ 4 مرافعات - فيما يتعلق بالشركات التجارية - من تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن لها مركز فتسلم لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. يبطل الإعلان. مثال.
توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركات المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهي من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً وفقاً لنص المادتين 14 و24 من قانون المرافعات.


المحكمة

حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق، في أن النقابة الطاعنة تقدمت إلى مكتب العمل بشبرا بطلب مؤرخ في 8 من مايو سنة 1953 يتضمن إلزام الشركة المطعون عليها بإيجاد وسائل لنقل العمال إلى مركز عملهم وتخصيص عربة إسعاف لنقل المصابين منهم إلى المستشفى وإصلاح العيادة والترخيص للممرض بإحالة المصاب مباشرة إلى المستشفى وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات وصرف الإنتاج لجميع العمال، ونظراً لعدم تمكن مكتب العمل من حسم النزاع فقد أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئات التحكيم، وقد صدر حكمها في 31/ 10/ 1953 بتقرير حق العمال في قيام المصنع بنقلهم إلى المصنع ورفض باقي الطلبات، فقررت الطاعنة بالطعن في ذلك القرار بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1953، ثم عرضت القضية على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1956 إحالتها على الدائرة المدنية، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم بعدم جواز الطعن لأن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف دون القرارات الصادرة من هيئات التحكيم، فأصدرت الدائرة المدنية قرارها بضم الدفع إلى الموضوع ورخصت للنيابة بتقديم مذكرة برأيها في الموضوع وحددت لنظر الطعن جلسة ثانية، ثم قررت استبعاد الطعن حتى تسدد الرسوم المستحقة وبعد أن تم تسديدها حدد لنظر الطعن جلسة 28 يناير سنة 1960، وفيها أصرت النيابة على ما ورد في مذكرتها التكميلية طالبة رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952، إذ نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على ما يلي "على محكمة القضاء الإداري أن تحيل بدون رسوم إلى محكمة النقض الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتفصل محكمة النقض في تلك الطعون، وكذلك الطعون التي رفعت إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومؤدى هذا النص أن هذه المحكمة تختص بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بهذا القانون ومن ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلان تقريره إعلاناً صحيحاً، قائلة إن النقابة اعتبرت أن مقر إدارة الشركة هو أبو زعبل، ولم تذكر اسم ممثلها، وأعلنت تقرير الطعن لمصنع الشركة في أبي زعبل مخاطباً مع رئيس العمل في حين أن مركز إدارة الشركة هو القاهرة وأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، ولما كانت المطعون عليها من الشركات التجارية فإنه كان من المتعين توجيه الإعلان إليها في شخص أحد ممثليها الذين نصت عليهم المادة المذكورة، ولما كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى الشركة مخاطبة مع رئيس المعمل فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً وفقاً لنص المادتين 14 و24 من قانون المرافعات.