أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 739

جلسة 14 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

(123)
الطعن رقم 645 لسنة 58 القضائية

(1 - 2) رسوم "الرسوم القضائية". دعوى. صلح.
1 - استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.
2 - الرسوم القضائية. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به. سبيله. إجراءات المرافعات العادية. الطعن على قائمة الرسوم الإضافية باعتباره غير مستحق وأن المستحق فقط هو ربع الرسم لحصول التصالح في الجلسة الأولى. اعتباره دائراً حول أساس الالتزام بالرسم.
1 - يدل النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التي أعلن فيها المعلن إليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تحقق من صحة الإعلان واكتماله على النحو الذي يتطلبه القانون.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1789 لسنة 1986 مدني كلي الفيوم على الطاعن بصفته بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية في المطالبة رقم 40 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن. وقالوا بياناً لها أنهم أقاموا الدعوى رقم 703 لسنة 1986 مدني كلي الفيوم والتي انتهت صلحاً بمقتضى عقد صلح إلا أن قلم الكتاب الذي يمثله الطاعن بصفته استصدر قائمة رسوم إضافية بمبلغ 849.380 جنيه ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. قضت المحكمة بإلغاء أمر التقدير استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 14/ 12/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيانهما يقول أنه لما كانت الدعوى رقم 703 لسنة 1986 تمت صلحاً في الجلسة الثانية - لنظرها - فقد قدر قلم الكتاب مبلغ 849.380 جنيه نص الرسم المستحق عنه عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944، فإن النزاع حول مقدار الرسوم لا يكون إلا بطريق المعارضة عملاً بالمادة 17 من ذات القانون، وإذ طعن المطعون ضدهم في أمر التقدير المذكور بطريق الدعوى باعتباره رسماً إضافياً غير مستحق وأن المستحق هو ربع الرسم المسدد فعلاً على سند أن الخصومة انتهت صلحاً في الجلسة الأولى. وكانت إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر في قضائه بأن النزاع انتهى صلحاً في الجلسة الأولى ويدور حول أساس الالتزام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله. ذلك أن النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التي أعلن فيها المعلن إليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة المضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيه فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وإذ لم يخالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما تقدم فإن النعي على بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.