أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 757

جلسة 14 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(126)
الطعن رقم 1 لسنة 55 القضائية

(1، 2) "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة".
(1) المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز المستأجر أكثر من مسكن. هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. وجوب تحقق المحكمة من عدم توافر المقتضى عند نظر دعوى الإخلال لتعلقه بالنظام العام.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع لزوال مقتضى احتجازها لدى الطاعن على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الطاعن في مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
1 - إذ كان المشرع بعد أن حظر في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إقامة الدعوى على الشخص الذي يحتجز في البلد الواحد أكثر من سكن دون مقتضى أردف بالنص في الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/ 1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون فإن مفاد ذلك أن المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وهو ما يتعين على المحكمة أن تستظهره في حكمها عند نظر دعوى الإخلاء المقامة بناء على هذا السبب لتعلقه بالنظام العام.
2 - إذ أقام - الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها من زوال المقتضى لدى الطاعن لاحتجاز تلك الشقة لوفاة زوجته التي كانت تقيم بها دون إنجاب وانفساخ عقد إيجارها منذ ذلك الوقت وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه ويرد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها الرد الضمني على ما أشار في دفاعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 10438 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة المبينة به والمؤرخ 1/ 7/ 1971 والتسليم. وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر منه تلك الشقة بموجب ذلك العقد غير أنه استأجر أكثر من مسكن آخر في نفس البلدة. فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1983 بإجابته إلى طلبيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2605 سنة 100 ق فحكمت بتاريخ 21/ 11/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على أن من شأن وفاة - زوجة الطاعن التي كانت تقيم بتلك الشقة زوال مبرر احتجازه لها لاستئجاره شقة ثانية لزوجته الأخرى في حين أن القانون لم يستلزم وجود المقتض إلا عند احتجاز الشقة الثانية ولا يعتد بزوال هذا المقتضى إلا بالنسبة لهذه الشقة فقط دون الشقة الأولى التي يظل عقدها صحيحاً. كما التفت عما تمسك به في دفاعه - المؤيد بمستنداته - من أن دافعه إلى الزواج بأخرى هو مرض زوجته الأولى وأنه قام بإسكانها الشقة محل النزاع بعد وفاة تلك الزوجية لقربها من محل عمله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع بعد أن حظر في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على الشخص الذي يحتجز في البلد الواحد أكثر من سكن دون مقتضى أردف بالنص في الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور الفقرة الثانية من هذه المادة على أن "يحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/ 1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" فإن مفاد ذلك أن المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وهو ما يتعين على المحكمة أن تستظهره في حكمها عند نظر دعوى الإخلاء المقامة بناء على هذا السبب لتعلقه بالنظام العام. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها من زوال المقتضى لدى الطاعن لاحتجاز تلك الشقة لوفاة زوجته التي كانت تقيم بها دون إنجاب وانفساخ عقد إيجارها منذ ذلك الوقت وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه ويرد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها الرد الضمني على ما أثاره في دفاعه.
ومن ثم يكون النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.