أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 785

جلسة 20 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.

(130)
الطعن رقم 46 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

استئناف "أثر الاستئناف" أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين الطاعن. نقض.
الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم في الاستئناف أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم - بلا نفي من المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ........ في الدعوى رقم........ كلي إيجارات الجيزة والذي قضى بإبطال عقد الإيجار المؤرخ........ المحرر بين الخصمة المدخلة المطعون ضدها - والمدعى عليه في شقة التداعي وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعي (الطاعن) والمدعى عليه (المؤجر) عن ذات شقة التداعي. بما مؤداه بثبوت العلاقة الإيجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعنة قبل صدور الحكم المطعون فيه. وإذ انتهى هذا الحكم بعد ذلك إلى عدم الاعتداد به على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها في الأوراق أنها المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً وكان هذا الذي استخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت استئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2454 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها منه بتاريخ 31/ 10/ 1984 بدعوتها للعودة لمنزل الزوجية وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وما زالت في عصمته إلا أنه دعاها بموجب ذلك الإعلان للعودة لمنزل الزوجية المبين به وإذ كان غير أمين عليها في نفسها ومالها وليس له حق الانتفاع بالمسكن المبين بالإعلان فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1986 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 669/ 103 وبتاريخ 7/ 1/ 1988 - حكمت بإلغاء الحكم وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1987 وفي الدعوى رقم 45/ 1985 كلي إيجارات الجيزة الذي قضى بإبطال عقد إيجارها لهذا المسكن والمؤرخ 1/ 3/ 1984 وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مؤجرة. لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المقضي بإبطاله هو سند المطعون ضدها في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد بهذا الإنذار على سند ما استخلصه من أقوال شاهديها ومن إقامة المطعون ضدها - وبعد رفع الاعتراض - دعوى بإثبات العلاقة الإيجارية أن مسكن الطاعة غير مملوك له ولم يهيئ مسكناً آخر للمطعون ضدها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم في الاستئناف أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم - بلا نفي من المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 45 لسنة 1985 كلي إيجارات الجيزة والذي قضى بإبطال عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1984 المحرر بين الخصمة المدخلة - المطعون ضدها - والمدعى عليه في شقة التداعي وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعي (الطاعن) والمدعى عليه (المؤجر) عن ذات شقة التداعي بما مؤداه بثبوت العلاقة الإيجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعنة قبل صدور الحكم المطعون فيه وإذ انتهى هذا الحكم بعد ذلك إلى عدم الاعتداد به على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها ومن الأوراق أنها المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً وكان هذا الذي استخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت استئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.