أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 789

جلسة 20 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار أحمد نصر الجندي/ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(131)
الطعن رقم 168 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". حكم. "استئناف الحكم". نقض. "الأحكام الغير جائز الطعن فيها". أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. علة ذلك. الاستثناء. م 212 مرافعات. الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين لا ينهي الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ولم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان خصومة وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالاعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية، وطلبت التطليق من خلال هذه الدعوى، وكان الحكم الابتدائي قد قضى باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين، وهو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 من قانون المرافعات، وإذا التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1210 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 11/ 5/ 1987 - بدعوتها للدخول في طاعته. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته، وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في المسكن المبين به. وكان هذا المسكن غير مستوف شرائطه الشرعية وهو غير آمين على مالها لتبديد منقولاتها. فقد أقامت الدعوى، وأضافت من خلالها طلب التطليق عليه بائناً، وبعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين قضت بتاريخ 26/ 12/ 1988 وقبل الفصل في الموضوع باتخاذ إجراءات التحكيم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7 لسنة 106 ق - أحوال شخصية، وبتاريخ 29/ 6/ 1989 حكمت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض - قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن الطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه وهو غير منه للخصومة كلها، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ولم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر، وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالاعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية، وطلبت التطليق من خلال هذه الدعوى، وكان الحكم الابتدائي قد قضى باتخاذ إجراء التحكيم بين الزوجين، وهو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الزوجية، وهو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما. وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 من قانون المرافعات، وإذا التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه في محله، ويتعين الاستجابة إليه.