أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 793

جلسة 20 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، ماهر البحيري ومحمد جمال حامد.

(132)
الطعن رقم 723 لسنة 56 قضائية

عقد. أموال "استثمار المال العربي والأجنبي". حكم "عيوب التدليل". الخطأ في القانون. شركات.
الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977.
عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها. شموله عقود تأسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة مالكاً لمشروع واحد أو أكثر.
مؤدى الفقرة الربعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - والمادتين الأولى والسادسة والعشرين منه وفي المواد 17، 19، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 2650 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على مصلحة الشهر العقاري المطعون ضدها وطلبت فيها الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر ضدها من أمين الشهر العقاري بالجيزة عن المحرر المشهر برقم 1010 لسنة 1979 الجيزة. وقالت بياناً لذلك أنها نشأت بموجب اتفاقية وقعت بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 25 مايو سنة 1975 وصدر بالموافقة عليها قرار من رئيس الجمهورية برقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب وأن رأس مالها مملوك للحكومتين مناصفة بينهما وأنها تستهدف في حل مشكلة الإسكان في مصر وقد كفلت لها المادة الثانية من الاتفاقية كافة المزايا والإعفاءات والضمانات المقررة في قانون أو قوانين استثمار المال العربي والأجنبي في مصر، ولما كانت الشركة قد اشترت بذلك المحرر المشهر بقطعة أرض لإقامة مشروع إسكان عليها، وقدرت مصلحة الشهر العقاري رسوم توثيق وشهر هذا العقد بمبلغ 148759.790 مليمجـ وكانت المادة 23/ 4 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي تعفي عقود شراء العقارات المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية من رسوم التوثيق والشهر، وقد وافقت الهيئة العامة للاستثمار على تمتعها بهذا الإعفاء بالنسبة لعقد شراء تلك الأرض كما وافقت المصلحة المطعون ضدها على ذلك ووثقت العقد وأشهرته إلا أن أمين المكتب عاد فأصدر أمراً بتقدير مبلغ 148384.910 مليمجـ باعتباره رسوماً تكميلية دون أن تكون كذلك فقد أقامت دعواها وطلبت فيها الطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 12/ 1984 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف 976 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 1/ 1986 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يقتصر على عقود تأسيس شركات الاستثمار والعقود المرتبطة بتأسيسها خلال سنة من هذا التأسيس في حين أن هذا الإعفاء يشمل عقود تأسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان المستثمر فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أجنبية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات، وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض الراهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله، وفي المادة الأولى منه على أنه "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة"، وفي المادة 26 منه على أن "تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص ما يأتي........ (2) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعي المال العربي والأجنبي إلى الاستثمار فيها، وتعتمد هذه القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة (3) طرح المشروعات للاستثمار العربي والأجنبي وتقديم المشورة بشأنها (4) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدارسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها، وفي المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي برقم 375 لسنة 1977 على أنه "على شركات الاستثمار التي تقوم بتكوين وإدارة مشروعات استثمارية في حدود مجالات الاستثمار المعتمدة أن تقدم - بعد موافقة الهيئة على إقامتها - طلباً مستقلاً عن كل مشروع استثماري تعتزم القيام به أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال كشرط للتمتع بأحكام القانون"، وفي المادة 19 منها على أن "تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة إلى الهيئة على النماذج المعدة لذلك والتي تتضمن بصفة أساسية البيانات الآتية ( أ ) بيانات عن مقدم الطلب والشركاء في المشروع وخبراتهم ومصادر الاستعلام عنهم (ب) بيانات تفصيلية عن المشروع المراد إقامته.......... (جـ) ويجوز للهيئة أن تطلب من المستثمر تقديم دراسة مبدئية لجدوى المشروع، وبعد جهاز الهيئة تقريراً عن المشروع متضمناً رأي الجهة المعنية"، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 36 منها على أن "تعفى جميع العقود المرتبطة بالمشروعات الموافق عليها من الهيئة، سواء كانت فردية أو مشتركة أو فروع شركات أجنبية بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتصديق والشهر، وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله، وتصدر الهيئة شهادة بمدى ارتباط العقود المشار إليها بالمشروعات وتحديد تاريخ بدء تشغيل المشروع - كل ذلك - يدل على أن الإعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن ذلك الإعفاء يقتصر على عقد تأسيس الشركة والعقود المرتبطة به، وأن العقد موضوع النزاع تم شهره سنة 1979 بعد مضي مدة تزيد على سنة من تأسيس الشركة سنة 1975 وأنه لا يرتبط بذلك التأسيس، وحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان العقد موضوع النزاع مرتبطاً بعقد تأسيس أحد المشروعات الداخلة في مجالات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تستوجب تطبيق ما كفلته المادة الثانية من اتفاقية تأسيس الشركة الطاعنة من تمتعها بكافة المزايا والإعفاءات المقررة في القانون المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.