أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 808

جلسة 21 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(135)
الطعن رقم 412 لسنة 55 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش "حكم" تسبيب الحكم الاستئنافي. استنفاد الولاية "دفوع" الدفوع الشكلية.
(1) الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية. علة ذلك.
(2) إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان أسباب محل قضائها. علة ذلك.
(3) استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة. ثبوت فساد إحداها، قصور.
(4) التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة قصره على العقود المبرة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977.
1 - إذا كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول، وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى إلا أنه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة - التي قضت ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوة الأصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة جلية وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها.
3 - إذ اعتمدت محكمة الموضوع في قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدتها ولا ما كان تنتهي إليه قضائها لو أنها قد استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم القصور أسبابه.
4 - التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصور على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 556 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 21/ 11/ 1978 وإلزامه بتحرير عقد إيجار عن العين المؤجرة باعتبارها خالية تأسيساً على أن الطاعن أجر له تلك العين باعتبارها مفروشة لاستعمالها مكتباً على خلاف الحقيقة كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بأنها، عقد الإيجار المشار إليه تأسيساً على انتهاء مدته، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 26/ 5/ 1983 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بعدم سماعها بعدم قيد عقد الإيجار المفروض بالوحدة المحلية، استأنف المطعون عليه الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 5340 لسنة 100 ق كما استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بالاستئناف رقم 50090 لسنة 100 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون عليه إلى طلباته في الدعوى الأصلية ورفضت دعوى الطاعن الفرعية طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه إذ ألغي الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الفرعية بعدم سماعها لعدم عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وتصدى للفصل في موضوعها يكون قد خالف القانون ذلك أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بقضائها المشار إليه بما كان يوجب على محكمة الدرجة الثانية إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول، وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة التي قضى ابتدائياً بعدم سماعها - لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوة الأصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية ويكون النعي المبدى من النيابة في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه، الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ اتخذ من شطب العبارة المطبوعة الواردة بعقد الإيجار من إمكان إنهاء العقد بعد انتهاء المدة المعقود عليها ومن تراخيه في إقامته الدعوى الفرعية إلى ما بعد رفع الدعوى الأصلية ومن الخطاب المرسل من الطاعن إلى المطعون عليه بغرض دفع مبالغ نقدية إليه مقابل تركه الشقة ومن قيام المطعون عليه بتوصيل التيار الكهربائي بعين النزاع وشراء بعض المنقولات وعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية دليلاً على أن الإيجار ورد على عين خالية حالة أن تلك القرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وتخالف ما ورد بعقد الإيجار من أن العقد لمدة محددة من تاريخ 1/ 1/ 1979 حتى 31/ 12/ 1979 كما استند إلى أقوال شاهدي المطعون عليه دون أن يورد مضمونها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة جلية وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى إن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها - وأنه إذا اعتمدت محكمة الموضوع في قضائها على، جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يتبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدتها، ولا ما كان ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة، نقض الحكم لقصور أسبابه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد الإيجار واعتباره وارداً على عين خالية على ما قرره شاهدا المطعون عليه وما استدل به من قرائن مجتمعة حاصل بعضها هو شطب العبارة الواردة بالعقد المطبوع الخاصة بإمكان إنهاء التعاقد أو التنبيه على المستأجر بإنهاء الإجارة وما عرضه الطاعن بخطابه الموجه للمطعون عليه من استعداده لدفع أي مبلغ مقابل ترك العين، وما دلت عليه المستندات من قيام المطعون عليه - المستأجر - بتوصيل التيار الكهربائي للعين وعدم قيام الطاعن بقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وتراخيه في رفع دعواه بطلب إخلاء العين إلى ما بعد رفع دعوى المطعون عليه، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه - وقد ألغي الحكم الابتدائي - ما هي أقوال الشاهدين التي استدن بها، وكانت القرائن سالفة البيان المؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من اعتبار الإيجار وارداً على عين خالية على خلاف الثابت بالعقد من أنه ورد على عين مفروشة - ومن مدة محددة قابلة للتجديد لمدة أخرى - وكان لا يبين من الحكم أن هذه القرائن المعيبة في النتيجة التي خلص إليها في قضائه، وإن التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصود على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من بينها العقد موضوع النزاع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.