أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 819

جلسة 22 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(137)
الطعن رقم 2353 لسنة 55 القضائية

(1) قضاة "عدم الصلاحية". نقض.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. عدم خضوع هذا الطلب للميعاد المقرر للطعن بالنقض. علة ذلك. توافر موجبات هذا الطلب. مؤداه.
(2، 3) قضاة "عدم الصلاحية". حكم. بطلان. نقض.
(2) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. ما يشترط في التقاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
(3) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر استمراراً لها وعود إليها.
1 - النص في المادتان 147، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاً بعموم النص وإطلاقه. ولا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد الستين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه في دفعه، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية، ومن ثم يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى وإن تبين لها أن الطلب لم يكون كذلك حكمت بعدم قبوله.
2 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية........ (5) إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى........ أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استناداً إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعوا إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
3 - لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات بقيد بأن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به حتى كانت الخصومة الحالية مردودة بين ذات الخصوم، ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام على المدعى عليهما الدعوى رقم 147 لسنة 1977 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من المحل المبين بعقد البيع المؤرخ 16/ 9/ 1966 ومنع التعرض له فيه، وذلك تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد فقد اشترى........ من الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة بور سعيد جدك محل تجاري "مقهى" مناصفة بينهما ثم قام شريكه هذا ببيع المحل بكامله إلى المدعى عليها الثانية التي أقامت ضدهما الدعوى رقم 258 لسنة 1968 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتها للمحل بجميع مشتملاته فقضى لها بتثبيت الملكية لنصفه وهي الحصة المملوكة للبائع لها وصار الحكم نهائياً، غير أن المدعى عليه الأول المالك للعقار تعرض له ومنعه من استغلال حصته في ذلك المحل فأقام تلك الدعوى ليحكم بمطلبه فيها، وإذ حكمت المحكمة برفض دعواه استأنف حكمها لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد بالاستئناف رقم 106 لسنة 19 قضائية فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتمكينه من حصته من محل النزاع، فطعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 468 لسنة 50 القضائية فقضى في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، ثم عادت محكمة الاستئناف فحكمت مجدد بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة الطالب إلى طلباته فطعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1043 لسنة 52 القضائية. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ثم عادت وحكمت في الموضوع بتاريخ 18 من إبريل سنة 1985 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فأقام الطالب دعواه الحالية أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1985 طلب فيها القضاء ببطلان الحكمين الصادرين من محكمة النقض في الطعن رقم 1034 لسنة 52 القضائية ونظره مجدداً من دائرة أخرى، على سند من القول بأن السيد المستشار المقرر في هذا الطعن "........" والذي اشترك في الهيئة التي أصدرت فيه الحكمين المشار إليهما قد سبق له إبان عمله قاضياً بمحكمة بور سعيد الابتدائية أن أبدى رأياً في النزاع المردد بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 258 لسنة 1968 مدني بور سعيد الابتدائية - إذ كان من بين القضاة الذين نظروا هذه الدعوى وفصلوا فيها في مرحلتها الابتدائية أولاً بالحكم الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 28/ 4/ 1973 والذي قضى باستجواب الخصوم في شأن ظروف تحرير عقد بيع محل النزاع المؤرخ 16/ 9/ 1966 بما يكشف عن اتجاه المحكمة إلى تكييف هذا العقد بأنه عقد بيع جدك، ثم بالحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1973 بالعدول عن حكم الاستجواب آنف البيان وندب خبير لبحث بملكية البائع للمدعى عليها الثانية، وقد تعرضت المحكمة في أسباب هذا الحكم لعقد بيع المحل موضوع النزاع بتقريرها أن العقد انصب على مجموع من الأموال فيعتبر وارداً على منقول وأنه يشترط لصحته ثبوت ملكية البائع لما باعه للمدعى عليها المذكورة، وأخيراً فقد اشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم المنهي للخصومة بتاريخ 1/ 1/ 1975 الذي قطع في أسبابه بأن ملكية هذا المحل كانت للطالب وشريكه مناصفة بينهما وأن البيع الصادر من هذا الشريك إلى المدعى عليها الثانية مجاوزاً لحصته يعتبر بيعاً لملك الغير. كذلك فإن السيد المستشار المقرر في الطعن بالنقض سالف الذكر قد أبدى رأيه في النزاع في الدعوى رقم 29 لسنة 1970 مدني بور سعيد الابتدائية التي رفعها المدعى عليه الأول على المدعى عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائها من المحل موضوع النزاع لعدم وفائها بالأجرة إذ اشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم بالإخلاء ورفضت دفع المدعى عليها المذكور بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها باعتبارها حارسة قضائية على هذا المحل وقد أفصحت تلك الهيئة عن وجهة نظرها في النزاع في معرض رفضها لهذا الدفع استناداً إلى انتفاء الدليل على هذه الحراسة وشمولها لعقد الإيجار، مما يفيد أن المحكمة لم تعتد بحق الإيجار كعنصر من عناصر عقد بيع محل النزاع المؤرخ 16/ 9/ 1966. وإذ كانت هيئة محكمة النقض التي أصدرت الحكمين في الطعن بالنقض رقم 1403 لسنة 52 القضائية في 15/ 11/ 1984، 18/ 4/ 1985 قد تناولت في قضائها أموراً تتعلق بتكييف عقد البيع آنف الذكر وصحته ونفاذه وانتهت فيه إلى عدم نفاذ هذا العقد في حق مالك العقار لانتفاء شروط المادة 594 من القانون المدني، فإن سبق إبداء السيد المستشار المقرر في هذا الطعن لرأيه في النزاع المردد بين الخصوم في الدعويين آنفتي الذكر على نحو ما سلف بيانه من شأنه فقدانه لصلاحية نظر الطعن وبطلان الحكم الصادر فيه، مما يجيز له طبقاً للمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء الحكمين الصادرين من تلك الهيئة في ذلك الطعن والقضاء فيه مجدداً، لذلك فإنه يقيم هذه الدعوى ليحكم بطلباته، وساند الطالب دعواه بصور رسمية من الأحكام آنفة البيان، وضم ملف الطعن رقم 1043 لسنة 52 القضائية. ودفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد المقرر للطعن بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب، وفي الجلسة المحددة تمسك الحاضر عن المدعي بمطلبه، التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من هذا القانون على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى." وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مرحلة التقاضي وأحكامها باتة بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره غير مقيد في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه. ولا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد الستين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه في دفعه، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية، ومن ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى وإن تبين لها أن الطلب لم يكون كذلك حكمت بعدم قبوله. إذ كان ذلك وكان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.......... (5) إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى........ أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استناداً إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعوا إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وإنه وإن كان ظاهر سياق المادة 146 آنفة البيان يفيد بأن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى السابقة الأولى رقم 258 لسنة 1968 مدني بور سعيد الابتدائية كانت قائمة بين الطالب وشريكه........ وبين المدعى عليه الثانية التي رفعت الدعوى بطلب تثبيت ملكيتها لكامل المحل موضوع النزاع استناداً إلى شرائها له لمحتوياته من شريك الطالب بموجب عقد البيع المؤرخ 27/ 2/ 1968 ولم يكون المدعى عليه الأول المالك للعقار الكائن به المحل طرفاً في هذه الخصومة وأن بحث المحكمة فيها اقتصر على النزاع الذي دار بين المدعى عليها الثانية والطالب حول ملكية المحل التي تستند فيها الأولى إلى العقد آنف الذكر والتي يدعي الأخير استئثاره بها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/ 9/ 1966 الذي قدم صورته الفوتوغرافية إلى المحكمة فأصدرت حكماً بتاريخ 28/ 4/ 1973 باستجواب الخصوم في شأن ظروف تحرير هذا العقد، غير أنها لم تستمر في تنفيذ الاستجواب وعدلت عنه بحكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1973 - وندبت خبيراً لبحث ملكية البائع للمدعى عليها الثانية في المال المنقول الذي تدعي استحقاقه، ثم خلصت في الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1975 إلى القضاء لها بتثبيت ملكيتها لنصف محل النزاع وأشارت في أسباب هذا الحكم إلى أن الطالب يمتلك نصفه الآخر بموجب العقد المؤرخ 16/ 9/ 1966، ولم تعرض المحكمة قط فيما أصدرته من أحكام في تلك الدعوى إلى تكييف هذا العقد الأخير أو مسألة نفاذ عقد الإيجار الذي اشتمل عليه البيع في حق المدعى عليه الأول والمالك للعقار. أمام الدعوى السابقة الثانية رقم 29 لسنة 1970 مدني بور سعيد الابتدائية فإن الخصومة فيها انحصرت بين المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الأول الذي رفع الدعوى بطلب إخلائها من العين الكائن بها محل النزاع المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1968 لعدم وفائها بالأجرة، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه دون أن تعرض فيها لحق الطالب في الإيجار الذي يستند فيه إلى عقد البيع آنف الذكر أما الخصومة المرددة في الطعن بالنقض للمرة الثانية رقم 1043 لسنة 52 القضائية المرفوع من المدعى عليه الأول فإنها لم تتناول موضوع الدعويين السابقتين آنفتي الذكر وإنما انصبت على موضوع الدعوى رقم 147 لسنة 1977 مدني بور سعيد الابتدائية التي رفعها الطالب على المدعى عليهما بطلب تمكينه من استغلال حصته في محل النزاع الكائن بالعقار المملوك للمدعى عليه الأول استناداً لشراء هذه الحصة في متجر بموجب العقد المؤرخ 16/ 9/ 1966، وقد نقضت محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1984 الحكم الاستئنافي الثاني الصادر في الاستئناف رقم 106 لسنة 19 قضائية - مأمورية بور سعيد - تأسيساً على أنه قضى بتمكين الطالب من استغلال حصته في محل النزاع في موجهة المدعى عليه الأول دون أن يعن ببحث ما اشترطته الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني بشأن بيع المتجر، وتصدت المحكمة لموضوع الطعن بحكمها الثاني الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1985 والذي قضى برفض استئناف الطالب وتأييد الحكم المستأنف، استناداً إلى عدم نفاذ عقد إيجار المحل المتنازل عنه للطالب مشتري الجدك في مواجهة المدعى عليه الأول المالك للعقار لانتفاء ضرورة ألجأت الجمعية صاحبة المتجر إلى بيعه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 594 آنفة البيان، وإذ كان يتضح جلياً مما سلف أن الخصومة المرددة في الطعن بالنقض رقم 1043 لسنة 52 القضائية ليست هي بعينها التي ترددت في الدعويين السابقتين رقمي 258 لسنة 1968، 29 لسنة 1970 مدني بور سعيد الابتدائية المقضي فيهما من هيئة كان السيد المستشار المقرر في ذلك الطعن........ أحد قضاتها، كما لا تعتبر الخصومة في الطعن المشار إليه امتداداً للخصومة في هاتين الدعويين، لاختلافهما خصوماً ومحلاً وسبباً، فإن قضاء الأخير فيهما إبان عمله قاضياً بالمحكمة الابتدائية لا يحول قانوناً بينه وبين نظر الطعن بالنقض المذكور ولا يفقده، صلاحية الحكم فيه. ومن ثم يكون طلب المدعي بطلان الحكمين الصادرين في الطعن بالنقض رقم 1403 لسنة 52 القضائية على غير أساس مما يتعين معه عدم قبوله.