أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 829

جلسة 22 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري وعبد العال السمان.

(138)
الطعن رقم 524 لسنة 56 قضائية

(1) دعوى "دعوى الضمان".
دعوى الضمان استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفعاً أو دفاعاً فيها. مؤدى ذلك. عدم التزام المحكمة بالفصل في الدعويين بحكم واحد أو التأجيل لإدخال ضامن في الدعوى طالما تهيأت الدعوى الأصلية للفصل فيها.
(2) استئناف. حكم "الطعن في الحكم".
الطعن بالاستئناف الذي لا ينفتح ميعاده إلا من تاريخ إعلان الحكم المستأنف. رفعه قبل انفتاح ميعاده. اعتباره مرفوعاً في الميعاد القانون انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقرير قانوني خاطئ. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تستدرك هذا الخطأ.
(3) تعويض "التعويض عن الضرر المادي". مسئولية. حكم "ما يعد قصوراً".
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في. المستقبل حتمياً. مناطه. ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم. إغفال الحكم استظهار مصدر هذه الإعانة قصور. مجرد وقوع الضرر في المستقبل. غير كاف للقضاء بالتعويض.
1 - مفاد نص المادتين 119، 120 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها، ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فصلاً في دعوى الضمان، وبالتالي فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل في الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها، وإنما يكون لها أن تفصل في الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها وكانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة في الدعوى الأصلية وأبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك، فإذا كانت الخصومة في دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنه بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إلا أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من اطلاقات قاضي الموضوع وداخلة في سلطته التقديرية.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع استئناف اختصم فيه المحكوم لها وهي والمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكذلك باقي المطعون ضدهم المحكوم عليهم مثله بالتضامن، وأقام المطعون ضده الثالث استئنافاً آخر بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 12/ 1984 وسدد الرسم عنها في ذات التاريخ واختصم فيها المحكوم لها أيضاً وسائر الخصوم المحكوم عليهم معه بالتضامن بما فيهم الطاعن طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة لبطلانه بالنسبة له بسبب عدم انعقاد خصومة الدعوى التي صدر فيها الحكم انعقاداً صحيحاً لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاحها، كما طلب عدم استئناف الطاعن في خصوص دعوى الضمان الفرعية لعدم صدور حكم فيها من محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث الذي رفع الاستئناف الثاني لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات وهو ما لم يثبت حصوله في واقع الدعوى الأمر الذي يكون معه ذلك الاستئناف المرفوع منه والموجه إلى المحكوم لها وسائر المحكوم عليهم معه بالتضامن استئنافاً أصلياً رفع قبل انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف فيكون مرفوعاً في ميعاده المقرر بالقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ انتهى في قضائه إلى قبوله شكلاً، ولا يعيبه أن يكون قد اشتمل على تقرير خاطئ في القانون فيما أسبغ عليه من وصف لهذا الاستئناف بأنه استئناف فرعي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يفسده، يكون قد اعتراه من خطأ في تقرير قانوني غير مؤثر في النتيجة إذ لمحكمة النقض في هذا الحالة أن تستدرك هذا الخطأ القانوني بالتصحيح.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض على الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي لشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقدير التعويض بتحقيق الضرر المادي الذي حاق بالمطعون ضدها الأولى وأبنائها المشمولين بوصايتها على أن المتوفى كان عائلاً لهذه الأم وأخوته القصر دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون أن يستظهر ما إذا كان المتوفى قبل الموت كان يعول فعلاً والدته وأخوته القصر على وجه دائم ومستمر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 465 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالت بياناً للدعوى أن ولدهم المرحوم........ قد صدر عليه حكم بالحبس إبان تجنيده بالقوات المسلحة وأثناء تنفيذه هذه العقوبة كلف وبعض المسجونين بتطهير منطقة المشروع 36 ذخيرة بأبي سلطان وأثناء عملية التطهير انفجر لغم أدى إلى وفاتهم جميعاً وكان ذلك راجعاً إلى إكراه المسجونين على القيام بهذا العمل رغم خلو الموقع من علامات التخدير - مما يتوافر معه ركن الخطأ في حق المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، وإذ هي أم للمتوفى والقصر المشمولون بوصايتها إخوة له فقد حاقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء موته ويعتبر الطاعن ملزماً بالتضامن مع تابعيه مرتكبي الخطأ عن تعويض هذه الأضرار ولذا أقامت دعواها ليحكم بمطلبها، وأثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة أودع الطاعن قلم كتابها صحيفة دعوى ضمان فرعية موجهة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الآخرين ليقضي بأن يؤدوا إليه ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1982 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهم الأربعة الآخرين أن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ ستة آلاف جنيه، استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 33 لسنة 8 قضائية طالباً إلغاءه والحكم أصلياً في الدعوى الأصلية واحتياطياً الحكم بطلباته في دعوى الضان الفرعية التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة، وأقام المطعون ضده الثالث "العقيد........" استئنافاً آخر بصحيفة طلب فيها إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لبطلانه بالنسبة له وبعدم قبول استئناف الطاعن في خصوص دعوى الضمان الفرعية. وبتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً. (ثانياً) في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمحكوم ضدهم عدا العقيد........، (ثالثاً) في موضوع الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم فيها قضى به بالنسبة للمستأنف المطعون ضده الثالث" لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين دعوى الضمان الفرعية ليقضي بإلزامهم أن يؤدوا إليه ما عسى أن يحكم به عليه وتعجلت محكمة أول درجة فقررت حجز الدعوى للحكم قبل إتمام إعلانهم بهذه الدعوى الفرعية وفصلت في الدعوى الأصلية وحدها وصرحت في أسباب حكمها أنها تترك للطاعن عن سبيل رفع دعوى جديدة بما طلبه في الدعوى الفرعية مع أنه كان واجباً عليها التصدي للفصل فيها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة في هذا الصدد فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادتين 119، 120 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها، ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان، وبالتالي فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل في الدعيين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها، وإنما يكون لها أن تفصل في الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة في الدعوى الأصلية وأبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك، فإذا كانت الخصومة في دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنة أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إلا أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من اطلاقات قاضي الموضوع وداخلة في سلطته التقديرية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن - الطاعن لم يعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيريين الضامنين "بطلباته في دعوى الضمان الفرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة التفات المحكمة أول درجة عن دعوى الضمان التي أقامها الطاعن لعدم انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للضامنين لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي أقامه المطعون ضده الثالث على أساس أن هذا الاستئناف لا يجوز توجيهه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى المستأنف في ذلك الاستئناف وإذ وجه المطعون ضده الثالث استئنافه الفرعي إلى المطعون ضدها الأولى وهي المستأنف عليها في الاستئناف الأصلي فإن استئنافه الاستئناف الفرعي من المطعون ضده الثالث معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع استئنافاً اختصم فيه المحكوم لها وهي والمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكذلك باقي المطعون ضدهم المحكوم عليهم مثله بالتضامن، وأقام المطعون ضده الثالث استئنافاً آخر بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 12/ 1984 وسدد الرسم عنها في ذات التاريخ واختصم فيها المحكوم لها أيضاً وسائر الخصوم المحكوم عليهم معه بالتضامن بما فيهم الطاعن طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة لبطلانه بالنسبة له بسبب عدم انعقاد خصومة الدعوى التي صدر فيها الحكم انعقاداً صحيحاً لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاحها، كما طلب عدم استئناف الطاعن في خصوص دعوى الضمان الفرعية لعدم صدور حكم فيها من محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث الذي رفع الاستئناف الثاني لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات وهو ما لم يثبت حصوله في واقع الدعوى الأمر الذي يكون معه ذلك الاستئناف المرفوع منه والموجه إلى المحكوم لها وسائر المحكوم عليهم معه بالتضامن استئنافاً أصلياً رفع قبل افتتاح ميعاد الطعن بالاستئناف فيكون مرفوعاً في ميعاده المقرر بالقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ انتهى في قضائه إلى قبوله شكلاً ولا يعيبه أن يكون قد اشتمل على تقرير خاطئ في القانون فيما أسبغ عليه من وصف لهذا الاستئناف بأنه استئناف فرعي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يفسده ما يكون قد اعتراه من خطأ في تقرير قانوني غير مؤثر في هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض في هذا الحالة أن تستدرك هذا الخطأ القانوني بالتصحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، وفي ذلك يقول أن المتوفى هو ابن للمطعون ضدها الأولى وأخ للقصر المشمولين بوصايتها وقضى لهم الحكم الابتدائي بالتعويض عن الضرر المادي على سند من أنهم كانوا يستعدون في معيشتهم على هذا المتوفى وأنه كان عائلهم الوحيد دون أن يبين من المصدر الذي استقى منه هذا الأمر مع خلو أوراق الدعوى من هذا الدليل، وبالرغم من أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في القضاء بالتعويض عن الضرر المادي فإن حكمها المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي معاً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي لشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقدير التعويض بتحقيق الضرر المادي الذي حاق بالمطعون ضدها الأولى وأبنائها المشمولين بوصايتها على أن المتوفى كان عائلاً لهذه الأم وأخوته القصر دون أن - يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون أن يستظهر ما إذا كان المتوفى قبل الموت كان يعول فعلاً والدته وأخوته القصر على وجه دائم ومستمر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.