أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 840

جلسة 25 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب، سمير عبد الهادي.

(139)
الطعن رقم 415 لسنة 56 قضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام" إنهاء الخدمة. تجنيد.
الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل م 96/ 7 ق 48 لسنة 78. اعتبار الهروب من خدمة القوات المسلحة. جريمة مخلة بالشرف. شرطه. أن يكون وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية. المادة الأولى من قرار وزير الحربية 537 لسنة 68.
مفاد نص المادة 96/ 7 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة. جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية، ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ، لما كان ذلك وكانت المادة 154 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تنص على أن "..........." وكان القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد أناط في المادة 970 منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف، وكان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم 537 لسنة 1968 المعمول به من تاريخ نشره في 15/ 1/ 1969 بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة ونص في المادة الأولى منه على أن
"............" فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 145 سنة 1983 عمال كلي المحلة الكبرى طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في 7/ 4/ 1983 بإنهاء خدمته اعتباراً من 12/ 4/ 1981 إعادته إلى عمله مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضاً يوازي أجره عن هذه المدة، وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون ضدها وجند بالقوات المسلحة في 15/ 7/ 1976 واستمر فيها إلى أن رفت منها اعتباراً من 12/ 4/ 1981 بسبب الحكم عليه في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية، وإذ أصدرت المطعون ضدها قراراً بإنهاء خدمته بحجة أن الجريمة التي وقعت منه تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مع أن هذا الوصف لا ينطبق عليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 3/ 1985 بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن في 12/ 4/ 1981 وبإعادته إلى الخدمة لدى المطعون ضدها بالدرجة المالية التي كان عليها قبل صدور القرار وألزمتها بأن تؤدي إليه مبلغ 2136.313 جنيهاً قيمة أجره عن المدة من 12/ 4/ 1981 حتى 31/ 1/ 1985 - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 89 سنة 35 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة المذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وإن أوجبت إنهاء خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جناية، إلا أنها تطلبت في حالة الحكم عليه بعقوبة أخرى مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية أن تكون الجريمة التي وقعت منه مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية التي حكم عليه فيها بعقوبة الحبس تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ورتب على ذلك صحة القرار الصادر بإنهاء خدمته في حين أن القوانين الخاصة بالخدمة العسكرية لم تسبغ عليها هذا الوصف فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد نص في أن المادة 96 منه أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية........ (7) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ........" "بما مفاده أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبباً لانتهاء خدمته أياً كان نوع الجناية، ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبباً لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ، لما كان ذلك وكانت المادة 154 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تنص على أن: "كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1 - هروبه أو شروعه في الهرب من الخدمة القوات المسلحة........ يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في القانون - أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه". وكان القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد أناط في المادة 97 منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف، وكان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم 537 لسنة 1968 المعمول به من تاريخ نشره في 15/ 1/ 1969 بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ونص في المادة الأولى منه على أن "يعتبر مرتكباً جريمة مخلة بالشرف كل من كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو شارعاً في إحدى الجرائم الآتية........" رابعاً قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1961 "المادة 154 في خدمة الميدان إذا صدر الحكم بعقوبة جناية........" فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان وصدر الحكم بعقوبة جناية، لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه حكم على الطاعن بالحبس مع الشغل والنفاذ في جريمتي غياب وهروب من خدمة القوات المسلحة، وكانت عقوبة الحبس هي إحدى العقوبتين التي رصدهما الشارع للجرائم الموصوفة بوصف الجنحة وفقاً لنص المادتين 9، 11 من قانون العقوبات، فإن ما أدين فيه الطاعن لا يعد من الجرائم المخلة بالشرف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هاتين الجريمتين من الجرائم المخلة بالشرف ورتب على ذلك صحة القرار الذي أصدرته المطعون ضدها بإنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لنص الفقرة السابعة من المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.