أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 851

جلسة 26 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

(141)
الطعن رقم 221 لسنة 55 القضائية

تأمينات اجتماعية. تجنيد. تسوية. معاش.
معاش العجز للمجند بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 1975 وأجرة في الخدمة المدنية. جواز الجمع بينهما. تسوية معاشه عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة. يكون وفقاً للمادتين 37، 38 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 77 والمادة 101 من القانون 90 لسنة 1975.
يدل النص في المادتين 37/ 38 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 101 من القانون 90 لسنة 75 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذي استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 75 بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجره في الخدمة المدنية وعند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه في التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 407 سنة 1983 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بأحقيته في معاش العجز الجزئي بدلاً من معاش الشيخوخة. وقال بياناً لها أنه كان يعمل بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالإسكندرية. وجند بالقوات المسلحة في 1/ 4/ 1964 وانتهت مدة تجنيده في 1/ 4/ 1974 بسبب إصابته بالعمليات الحربية وعاد إلى العمل بالشركة التي انتهت خدمته في 22/ 9/ 1982 بسبب إصابته بعجز جزئي مستديم غير أن المطعون ضدها ربطت له معاش الشيخوخة بدلاً من معاش العجز الجزئي المقرر بالمادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقد رفضت لجنة فحص المنازعات طلب تسوية النزاع ودياً فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 15/ 12/ 1983 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم وبعد استجوابهم حكمت بتاريخ 1/ 2/ 1984 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 132 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق المادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على النزاع باعتبار أن الطاعن من المخاطبين بالمادة 35 من القانون المذكور في حين أن هذه المادة لا تسري إلا على الضباط أو ضابط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرتب العالية المنقولين للخدمة المدنية وكانت لهم مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات العسكرية وإذ كان الطاعن ليست له مدة خدمة عسكرية يسدد عنها احتياطي معاش وإنما كان يؤدي مدة الخدمة العسكرية التي لا يستحق عنها معاش طبقاً لقانون التأمين والمعاشات العسكرية وإذ كان يعمل لدى الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وانتهت خدمته لديها بسبب العجز وقد أقام الدعوى بطلب معاش العجز الجزئي طبقاً لضوابط وشروط العجز الجزئي المستديم المنصوص عليها بالمادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم تسري المادة 71 من هذا القانون والتي تقابل المادة 101 من قانون التأمين والمعاشات العسكرية فإن الحكم المطعون فيه وقد طبق عليه النزاع المادة 38 المشار إليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق قد أخل بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 37 من القانون رقم 79 لسنة 1977 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "إذا استحق المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي بالخدمة العسكرية بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فتستبعد من مدة اشتراكه في التأمين المدد السابقة على تاريخ استحقاق معاش العجز وتسري في شأنه أحكام البند "أ" من المادة 36..." والنص في المادة 38 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من البند "ب" من المادة 36" إذا انتهت الخدمة المدنية للمؤمن عليه صاحب معاش العجز وفقاً لأي من قوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بسبب العجز أو الوفاة فيسوي معاشة بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له (1) يسوي المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون عن مدتي الخدمة باعتبارها وحدة واحدة (2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغه سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول مع مراعاة عدم زيادة مجموع المعاشين على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة" والنص في المادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن "يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31.... كما يحق لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة يدل النص في المادتين 37، 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل ويضاف المعاش العسكري إلى المعاش المدني المستحق لهم على ألا يتجاوز المجموع الحد الأقصى المنصوص عنه في قانون المعاشات المدني العاملين به" يدل على أن المجند المؤمن عليه الذي استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجره في الخدمة المدنية وعند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه في التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على وجوب تسوية معاش الطاعن طبقاً لأحكام المادة 38/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن يسوي وفق معاش انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد وليس بحسابها وفقاً لقواعد حساب العجز فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها فد أخطأت في حساب معاش الشيخوخة طبقاً للمادة 22 من القانون 79 لسنة 1975 ويكون الحكم قد أهدر دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن قد اقتصر في بيانه على ما نسبه إلى الهيئة المطعون ضدها من خطأ في تطبيق القانون ودون أن يبين وجهة الدفاع الذي أصدره الحكم المطعون وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان تقدم يتعين رفض الطعن.