أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 226

جلسة 17 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(39)
الطعن رقم 295 سنة 25 القضائية

( أ ) إعلان "كيفية الإعلان".
عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان صفة من تسلم الإعلان يبطله.الم 24 مرافعات.
(ب) إعلان تجزئة "موضوع غير قابل للتجزئة".
مثال....
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات أثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى شخص على اعتبار أنه مقيم معهن دون أن يبين في محضره ما يفيد صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان، وكان بيان هذه الصفة واجباً على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات، فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات.
2 - إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول ومورث الطاعنين على استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير إذن من المحكمة الشرعية، وأن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن في مرحلة الاستئناف خصماً منضماً إلى المستأنفين (المطعون عليهما الأولين) في طلب إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب البطلان، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان منطوقه جاء قاصراً على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التي استند إليها توصلاً لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الاتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية، وكان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم.


المحكمة

من حيث إن وقائع النزاع - حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف المرحوم حسن باشا الطويل الدعوى رقم 369 سنة 51 مدني كلي المنيا على مورث الطاعنين بصحيفة معلنة في 26 من مايو سنة 1951، وقالا في بيانها إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 10 من إبريل سنة 1949 اتفق المطعون عليه الأول مع مورث الطاعنين على استبدال 27 ف و16 ط و20 س موقوفة ومبينة بالعقد ودفع مورث الطاعنين 2200 جنيه عند التعاقد أما باقي الثمن فقد اشترط دفعه بعد موافقة المحكمة الشرعية على استبدال هذا القدر وقد وضع مورث الطاعنين يده على هذه الأطيان ابتداء من أول نوفمبر سنة 1949 وظل واضعاً يده ومنتفعاً رغم أن عقد الاتفاق لا يبيح له وضع يده على هذه الأطيان إلا بعد صدور قرار الاستبدال ودفع باقي الثمن، وقد وقع هذا الاتفاق باطلاً لأن أعيان الوقف لا يجوز التصرف فيها كما أن قرار النظر لا يسمح لأحد ناظري الوقف بالانفراد، ولذلك تكون يد مورث الطاعنين غاصبة، وفضلاً عن أن هذا الاتفاق لا يقيد الوقف فإن المطعون عليه الأول قد قام بتنفيذ الاتفاق بأن قدم إلى محكمة الزقازيق الشرعية طلباً باستبدال هذه الأطيان واستوفى الطلب إجراءاته القانونية وأخطر مورث الطاعنين بالحضور إلى المحكمة الشرعية لتلغي الشراء، ولكنه لم يفعل ليظل منتفعاً بأرض الوقف، ولذلك يكون عند الاتفاق قد أصبح مفسوخاً لعدم قيام المورث بتنفيذه، وباطلاً قانوناً لصدوره ممن لا يملكه، وطلبا الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى هذه الأطيان وكف منازعة مورث الطاعنين لهما فيها وتسليمها إليها بصفتهما المذكورة وفسخ عقد الاتفاق المبرم بين المطعون عليه الأول وبين مورث الطاعنين في 10 من إبريل سنة 1949 واعتباره كأن لم يكن ومصادرة العربون السابق دفعه إلى المطعون عليه الأول مع إلزام مورث الطاعنين بأن يدفع للمدعين (المطعون عليهما الأولين) بصفتهما مبلغ 3480 جنيهاً قيمة ربع هذه الأطيان ابتداء من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر أكتوبر سنة 1951 ونظراًً لوفاة مورث الطاعنين قررت المحكمة الابتدائية في 5 مارس سنة 1953 انقطاع سير الخصومة وجدد المطعون عليهما الأولان الدعوى ضد ورثته بإعلان حاصل في 18 من مارس سنة 1953 باعتبارهما حارسين على الوقف لزوال صفة النظارة عنهما وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 سنة 52 الخاص بإنهاء الوقف على غير الخيرات والقانون رقم 342 سنة 1952 الخاص باعتبار ناظر الوقف حارساً، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 25 من أكتوبر سنة 1953 برفض الدعوى، واستأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 874 سنة 70 ق وطلبا إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم لهما بطلباتهما الابتدائية، وتدخل في هذا الاستئناف المطعون عليهن الثلاث الأخيرات خصوماً منضمات إلى المستأنفين، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 20 مارس سنة 1955 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب تثبيت الملكية ورفض طلب مصادرة العربون وألزمت المستأنفين بالمصاريف الخاصة بهذين الطلبين وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب الفسخ ومن رفض طلب التسليم والحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 10 إبريل سنة 1949 وبإلزام المستأنف عليهم (الطاعنين) بأن يسلموا إلى المستأنفين بصفتهما الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وألزمت المستأنف عليهم بالمصاريف الخاصة بهذين الطلبين، وقبل الفصل في موضوع الريع بندب مكتب الخبراء الحكوميين المعاينة الأرض موضوع النزاع ومقاسها وتقدير صافي ريعها في المدة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر أكتوبر سنة 1951، وقد طعن الطاعنون وهم ورثة المرحوم عبد المغني عبد الغني عبد الغني غلاب في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيه سنة 1955، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 ديسمبر سنة 1959 وفيها حضر محامي الطاعنين وصمم على ما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة عدم قبول الطعن شكلاً أو رفضه موضوعاً، وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 3 مارس سنة 1960، وفي تلك الجلسة طلب الحاضر عن الطاعنين رفض الدفع المبدى من النيابة وصمم على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتقرير الطعن، وذلك أن المحضر خاطب من يدعي أحمد محمد الملاحظ المقيم معهن وسلمه صور الإعلان الثلاث دون أن يذكر علاقة متسلم الإعلان بهن كما تنص المادة 12 من قانون المرافعات ولذلك يقع الإعلان باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات، وإذ كانت دعوى الفسخ والبطلان غير قابلة للتجزئة فإن بطلان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهن الثلاث الأخيرات يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للجميع، ولا يغير من ذلك كون من لم يصح إعلانه من المطعون عليهم خصوماً منضمين في الاستئناف لأنهن بهذا الوضع يعتبرون خصوماً حقيقيين ويحاجون بالحكم الاستئنافي شأنهن في ذلك شأن الخصوم الأصليين، وبطلان الطعن في حقهن من شأنه أن يجعل حكم الفسخ نهائياً بالنسبة لهن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات - أثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى من يدعى أحمد محمد الملاحظ المقيم معهن دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان - ولما كان بيان هذه الصفة واجباً على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات.
وحيث إن الثابت من الوقائع السابق بيانها أن المطعون عليهما الأولين أسسا طلباتهما في الدعوى على بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 10 من إبريل سنة 1949 لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير إذن من المحكمة الشرعية، وأن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن في مرحلة الاستئناف خصماً منضماً إلى المستأنفين (المطعون عليهما الأولين) في طلب إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب البطلان، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوقه جاء قاصراً على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التي استند إليها توصلاً لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الاتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية، ولما كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.