أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 904

جلسة 29 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، رفعت عبد المجيد (نائبي رئيس المحكمة)، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(149)
الطعن رقم 3421 لسنة 58 القضائية

(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقرير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. شرطه. أن يكون بنسخه رسمية من الأمر ذاته متضمنة مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.
(2) ضرائب. "تقادم الضرائب" تقادم "قطع التقادم" التقادم المسقط.
إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء. مؤدى ذلك. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه. قصور.
1 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري يتعين أن يكون بنسخة رسميه من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم، الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوى نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان ومن ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصر له سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ الإخطار بتلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد في القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول التظلم شكلاً.
2 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع مكمله للإجراءات - القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة والإخطارات - إذا سلم أحدها في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة ومطلقة، ومن ثم فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده في 27 من سبتمبر سنة 1979 وقد ما تأييد لدفاعهما علم الوصول الذي يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيصه وأعرض عن الرد عليه بما يفنده، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضي المدة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده رفع بتقرير في قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية من أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من المصلحة الشهر العقاري محل المطالبة رقم 1805/ 48/ 85 وقيد على هذا التظلم الدعوى رقم 11010 لسنة 1986 لدى تلك المحكمة وقال بياناً لتظلمه أن مكتب شهر عقاري الجيزة أصدر أمر بتقدير رسوم عقاري عن المحرر المشهر برقم 3814 في 25 أكتوبر سنة 1979 بمبلغ 2208 جنيهاً، وإذ كان الحق في اقتضاء هذه الرسوم سقط بمضي المدة كما أنه لم يعلن باعتباره الملتزم بأدائها بالأسس والأسباب التي قام عليها التقدير فقد أقام تظلمه ليحكم بإلغاء ذلك الأمر، وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1987 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاء، والقضاء أصلياً بعدم قول التظلم لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفضه، وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1988 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها والرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد قوامه الخطأ في تطبيق القانون - والقصور في التسبيب من وجهين وفي بيان أولهما يقول الطاعنان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتوجيه تكليف بالدفع وإنذار بالوفاء إلى المطعون ضده بكتاب مصحوب بعلم الوصول متضمناً بيانات أمر التقدير المتظلم منه وقد تسلمه بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984 وأن من شأن هذا الإجراء أن تنفتح به مواعيد التظلم من الأمر وإذ قرر المطعون ضده بالتظلم منه في 4 من ديسمبر سنة 1986 فيكون تظلمه مرفوعاً بعد الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى قبول التظلم على سند من عدم إعلان المطعون ضده بالأمر مغفلاً الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) - المتظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً". يدل على أن الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري يتعين أن يكون بنسخة رسميه من الأمر ذاته الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملزميين بها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضده مصحوبة بعلم الوصول بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 لا تحوي نسخة أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة البيان ومن ثم فان هذه المطالبة بمجردها لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يبدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ الإخطار تلك المطالبة هو دفع ظاهر الفساد في القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو أغفل تضمين أسبابه رداً صريحاً عليه واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول التظلم شكلاً، الأمر الذي يكون معه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن أن الإخطار الموجه إلى المطعون ضده بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول في 27 من سبتمبر سنة 1984 - يعتبر إجراءً قاطعاً لتقادم الرسوم المستحقة على المحرر المشهر في 25 أكتوبر سنة 1979 والصادر بها الأمر المتظلم منه وذلك عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953، وتبدأ من تاريخ هذا الانقطاع مدة تقادم جديدة لم تكتمل حتى تاريخ 4/ 12/ 1986 الذي رفع فيه التظلم، وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع في صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل بحثه ولم يرد عليه - مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بسقوط المطالبة بمضي المدة مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن الشارع عندما رأى تعديل أحكام تقادم الضرائب والرسوم وأصدر القانون رقم 646 لسنة 1953 الذي نص في مادته الثالثة على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أورد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول......." فقد دل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع مكمله للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة - "إعلانات المطالبة بالإخطارات إذا سلم أحدها" في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة ومطلقة، ومن ثم فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده في 27 من سبتمبر سنة 1979 وقدما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذي يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعين الحكم المطعون فيه بتمحيصه وأعرض عن الرد عليه بما يفنده وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضي المدة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.