أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 269

جلسة 30 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ورشاد القدسي، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.

(6)
الطلب رقم 169 لسنة 25 ق "رجال القضاء"

( أ )، (ب)، (جـ) علاوات "القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغي لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947". اختصاص.
مفهومه - إلغاء آثار قرار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.
نطاقه - اشتمال كلمة "الدعاوى" تظلمات رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
أثر اعتبار الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء منتهية -امتناع بحث أي مسألة متعلقة بالشكل أو الاختصاص.
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة - أصبح ملغى من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
2 - تشمل كلمة "الدعاوى" في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
3 - القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو الاختصاص [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب على ما يبين من الأوراق - تتلخص في أن الطالبين تقدما إلى اللجنة الإضافية لجميع مصالح الحكومة بالإسكندرية بطلبين أحدهما من الأول قيد برقم 1020 سنة 2 ق والآخر من الثاني قيد برقم 1012 سنة 2 ق طالبين أحقيتهما لمرتب لا يقل عن مرتب من هم بعدهما في الأقدمية من رجال القضاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947. فدفعت وزارة العدل بعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلبين. وبتاريخ 26/ 1/ 1954 أصدرت اللجنة قرارها بضم هذين الطلبين وبرفض الدفع وبأحقية الطالبين في أن يسوى راتبهما على الوجه الذي طلباه - فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام مجلس الدولة برقم 620 سنة 8 ق وطلبت الحكم - أصلياً - بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر تظلمات رجال القضاء - واحتياطياً - بإلغاء قرار اللجنة، ولدى هذه المحكمة قدم كل من الطالبين مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن لبطلان الإحالة واحتياطياً - وفي حالة قبولها الحكم بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر الطعن بحالته المرفوع بها مع إلزام الوزارة بالمصاريف في الحالين. وقدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها اعتبار قرار اللجنة سالف الذكر كأن لم يكن مع إلزام الطالبين بالمصروفات. كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها اعتبار التظلمين المرفوعين من الطالبين إلى اللجنة القضائية منتهياً واعتبار القرار الصادر من تلك اللجنة بتاريخ 26/ 1/ 1954 كأن لم يكن وذلك استناداً إلى القانون رقم 252 سنة 1955.
وحيث إن القانون رقم 252 سنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 إذ نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً منذ صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة". وإذ نص في المادة الثانية على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها إلى أصحابها". فقد دل على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 أصبح ملغي من وقت صدوره ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية والمحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور - وتشمل كلمة الدعاوى في مفهوم هذا لقانون - التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 سنة 1955 ما دام هذا القانون قد أصبح معمولاً به قبل الفصل في موضوع المنازعة الحالية - والنزول على حكمه - والقضاء باعتبار التظلمين المرفوعين من الأستاذين.. منتهيين واعتبار القرار الصادر لصالحهما كأن لم يكن - وما خاض فيه الطالبان بشأن عدم جواز الإحالة أو عدم الاختصاص لا محل له لأن ما نص عليه القانون من اعتبار الدعوى منتهية يمتنع معه على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أي مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو بالاختصاص.


[(1)] ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الجلسة ذاتها في الطلبات 96 و97 و85 و86 و167 و168 سنة 25 ق رجال قضاء، وفي الطلبين 144 و145 سنة 25 ق رجال قضاء بجلسة 28 من مايو سنة 1960، وفي الطلبات 61 و67 و72 و78 و79 و80 و153 و151 و157 لسنة 25 ق بجلسة 28 من يونيه سنة 1960.