أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 273

جلسة 30 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، وعادل يونس، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.

(7)
الطلب رقم 65 سنة 26 ق "رجال القضاء"

( أ ) محكمة النقض "ولايتها".
من شروطها أن يتوافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في الم 23 من الق 147/ 49 نظام القضاء.
(ب) و(جـ) محكمة النقض "ولايتها". إدارة التشريع. موظف."الموظف القضائي".
استحداث إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/ 49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء. عدم عرض أمر تعيين عضو إدارة التشريع على مجلس القضاء الأعلى ليس من شأنه حجب محكمة النقض عن نظر طلبه والإبداء بما تراه في موضوعه.
(د) محكمة النقض "ولايتها". أقدمية.
مقصورة في المجال المتعلق بالأقدمية على النظر في طلب إلغاء القرارات.
إقامة الطالب طلباته لا على أساس أن ثمة قراراً ايجابياً أو سلبياً قد صدر في خصوص أقدميته بل على أساس أنها لم تكن محل قرار ما وطلبه إلى محكمة النقض تحديدها. مؤداه أن تحل محل الإدارة العامة في إصدار القرار المنشود. عدم قبول الطلب .
1 - مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض متى توافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في تلك المادة بأن يكون الطالب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من الموظفين القضائيين في المصالح المشار إليها فيها.
2 - إدارة التشريع هي من إدارات الديوان العام بوزارة العدل وقد استحدثت بالقرار الوزاري الصادر في 11/ 9/ 1946 - بعد صدور قانون استقلال القضاء 66 لسنة 1943 - وقد تدخل المشرع لتعديل أحكام هذا القانون بما يتفق وهذا الإنشاء وأصدر لهذا الغرض القانون رقم 144 لسنة 1949 - سلك فيه الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء، وقد جاء القانون 188 لسنة 1956 مستكملاً لأوضاع هذه الوحدة بما أورده في مواضع مختلفة - من النصوص المحققة لهذا الغرض في مقام شرائط التعيين وأوضاعه والترقية والأقدمية.
3 - إذا كانت وزارة العدل لم تنكر تحقق صفة الموظف القضائي في شاغلي وظائف إدارة التشريع ولكنها ذكرت أن أمر تعيين الطالب عضواً مساعداً بها لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى، فإن هذا ليس من شأنه أن يحجب محكمة النقض عن نظر الطلب والإبداء في موضوعه بما تراه.
4 - إذا كان الطالب يقيم طلباته لا على أساس أن ثمة قرار إيجابياً أو سلبياً - قد صدر في خصوص أقدميته وأن هذا القرار هو محل طعنه - بل على أساس أن هذه الأقدمية لم تكن محلاً لقرار ما وأنه يطلب إلى محكمة النقض تحديدها على الوجه المبين بطلباته، مما يتأدى منه أن تحل الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض محل الإدارة العاملة في إصدار القرار المنشود - وهو ما لا تتسع له ولايتها إذ هي مقصورة - في المجال المتعلق بالأقدمية - بحسب المفهوم من المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء على النظر في طلبات إلغاء القرارات متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، فإن الطلب المقدم يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2 إبريل سنة 1956 أبدى الطالب في التقرير الذي ضمنه دعواه وطلباته أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1939 وقيد بجدول المحامين في 29 من أكتوبر سنة 1939، ولمناسبة تعيينه بعد ذلك موظفاً في الحكومة في 12/ 6/ 1940 نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ذلك التاريخ وفي 14 مارس سنة 1945 ندب ليشغل وظيفة فنية بوزارة العدل ثم نقل لهذه الوظيفة نهائياً في 23 مايو سنة 1946 وصدر قراران بقيد اسمه نظيراً عن الفترة بين توظفه في الحكومة في 12/ 6/ 1940 وندبه للوظيفة الفنية بوزارة العدل في 14 مارس سنة 1945 واستمر الطالب في وظيفته الفنية إلى تاريخ 14/ 6/ 1951 حيث عين في درجة وكيل نيابة من الدرجة الثانية بإدارة التشريع وفي 31/ 5/ 1952 صدر قرار بتعيينه عضواً مساعداً بإدارة التشريع (وقد أصبحت هذه الوظيفة الآن في ميزانية إدارة التشريع عضو - بدلاً من عضو مساعد) ولما كان يشغل وظيفة قضائية ولم تحدد أقدميته للآن - في كشف الأقدمية العامة لرجال القضاء منذ تعيينه في درجة (وكيل نيابة ثانية) ولا بعد ذلك رغم ما تنص عليه المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 الذي عين الطالب في ظله من "أن تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي ويكون ذلك بمراعاة مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام" فإن وضع الأقدمية بالنسبة له محدداً على هذا الأساس هو اعتبار أن مدة العمل الفني الخاصة - تبدأ منذ قيده بجدول المحامين العام في 29/ 10/ 1939 وتستمر غير منقطعة حتى الآن - وتأسيساً على ذلك طلب في التقرير قبول الطلب شكلاً وإدراج اسمه في جدول الأقدمية العامة لرجال القضاء اعتباراً من 29/ 10/ 1939 على الوجه المبين بطلبه وإلزام وزارة العدل بالمصاريف.
وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 1958 طلب احتياطياً مساواته في الأقدمية بالأستاذ..... (القاضي) وأبدى الطالب - فيما قدم من مذكرات تأييداً لطبه - ورداً على ما دفعت به وزارة العدل من عدم اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بنظر الطلب - أن صفته كموظف قضائي ثابتة من قرار تعيينه في 14/ 6/ 1951 وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية وتثبيته في تلك الوظيفة من وقت التعيين، ومن القرار الصادر في 31/ 5/ 1952 بترقيته الوظيفة عضو مساعد بإدارة التشريع بدرجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى مع منحه أول مربوط الدرجة وقدره 540 جنيه في السنة، ومن منحه علاوات هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الترقية، ومن تطبيق أحكام القانون 114 لسنة 1950 الخاص باحتساب مدة معينة من العمل في المحاماة - من ضمن مدة الخدمة - بالنسبة للمعاش - وهذا القانون لا يطبق إلا على رجال القضاء والنيابة العامة والموظفين القضائيين، كما طبقت عليه أيضاً التعديلات التي جاءت بالقانون 221 لسنة 1955 تعديلاً لأحكام قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 وذلك فيما يختص بإدماج درجة وكيل النيابة من الفئة الأولى مع الفئة الممتازة فمنح علاوة مقدارها أربعة جنيهات بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف - ولا يقدح في صفته المتقدم ذكرها - أن أمر تعيينه لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى ذلك أن هذه الإجراء لم تكن تستلزمه نصوص القانون 66 لسنة 1943 الذي عين الطالب في ظله في الوظائف المختلفة التي باشرها - أما القانون 188 لسنة 1952 الذي استلزم هذه الإجراء في الفقرة الخامسة من المادة السابقة فإن تاريخ نفاذه في سبتمبر سنة 1952 لاحق على تعيين الطالب في تلك الوظائف - ذلك فضلاً عن أن عرض التعيين في وظائف إدارة التشريع على مجلس القضاء إنما يكون لازماً إذا كان من يراد تعيينه من رجال القضاء فإذا كان المعين من خارج هذه السلك فليس ثمة ما يدعو لهذا العرض. وأبدت وزارة العدل في مذكرتها بالرد على الطلب - دفعاً بعدم اختصاص محكمة النقض بنظره - قولاً منها بأن الطالب ليس من رجال القضاء والنيابة العامة ولا يعتبر من الموظفين القضائيين بوزارة العدل وذلك تأسيساً على أن تعيينه وكيلاً للنيابة العامة ثم ترقيته عضواً مساعداً بإدارة التشريع لم تتبع فيهما الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون استقلال القضاء ولا التقاليد التي جرى عليها مجلس القضاء الأعلى والمجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العمومية - ولم تخطر بهذا التعيين أية إدارة من الإدارات التي يعينها الأمر كإدارة التفتيش القضائي أو النيابة العامة أو إدارة المحاكم بل صدر قرار التعيين والترقية بالاستناد إلى مذكرة من إدارة المستخدمين كما هو الشأن المتبع بالنسبة للموظفين في غير الوظائف القضائية - وقدمت وزارة العدل في ملف الطلب خطاباً من وزير العدل إلى نائب رئيس مجلس الدولة متضمناً وجهة نظره في الاعتراض على فتوى إدارة الفتوى والتشريع المؤرخة 15/ 8/ 1959 (السابق الإشارة إليها) والمتضمنة اعتبار الطالب من الموظفين القضائيين - وبهذا الخطاب يطلب الوزير عرض الأمر على الجمعية العمومية القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة - كما قدمت خطاباً مؤرخاً 26/ 10/ 1959 صادراً من رئيس هذا القسم - يفيد عدم ملائمة إبداء رأي في هذا الموضوع لأنه هو ذات موضوع الطعن المطروح على محكمة النقض - إذ يقوم الخلاف على تحديد التكييف القانوني لوظيفته وهل تعتبر من الوظائف القضائية بديوان الوزارة، وقدمت الوزارة أيضاً صورة من الكتابين المتبادلين بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى في أغسطس سنة 1943 - في أعقاب إصدار القانون 66 لسنة 1943 في شأن استقلال القضاء - ويتضمن خطاب وزير العدل إفصاحاً منه عما انتواه من عرض أمر رجال القضاء الذين ينقلون إلى الوظائف الإدارية بالديوان على مجلس القضاء الأعلى - لاستطلاع رأي المجلس في هذا الشأن - ويتضمن خطاب رئيس مجلس القضاء - إقراره لهذا الوضع وترحيبه به. وأبدت النيابة العامة رأيها في خصوص صفة الطالب بأنه لا يعتبر من الموظفين القضائيين إلا منذ تعيينه عضواً مساعداً بإدارة التشريع في 31/ 5/ 1952، أما قرار تعيينه في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية الصادر في 14/ 6/ 1951 فإنه يعتبر قراراً معدوماً لأنه من قبيل اغتصاب السلطة فلا يرتب للطالب حقوقاً ويجوز سحبه في أي وقت دون تقيد بمدة معينة وذلك لأن وظيفة وكيل النيابة من الدرجة الثانية لم يكن لها وجود في عداد الوظائف القضائية بإدارة التشريع كما يبين ذلك من الاطلاع على ميزانية سنة 1950 - سنة 1951 التي عين الطالب في ظل العمل بها - إذ الثابت فيها أن الوظائف القضائية بإدارة التشريع هي مدير عام ووكيل وعضوان ومساعدان بدرجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى وأن الوضع استمر على هذا النحو في ميزانيات السنوات التالية إلى أن استبدلت وظيفة عضو بوظيفة مساعد ابتداء من ميزانية سنة 1955 - سنة 1956 تبعاً لإدماج قضاة الدرجة الثانية والأولى معاً بمقتضى القانون 221 لسنة 1955 - وفيما يتعلق بوظيفة المساعد بإدارة التشريع قالت النيابة إن هذه الوظيفة تعتبر من الوظائف القضائية - طبقاً لقانون الميزانية، ولا يستلزم قانون استقلال القضاء 66 لسنة 1943 للتعيين في هذه الوظيفة شروطاً خاصة - "وذلك خلافاً لما نص عليه في الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون 188 لسنة 1952" - وكذلك لم يحدد القرار الوزاري الصادر في 11/ 9/ 1946 بإنشاء إدارة التشريع الهيئات التي يختار منها الأعضاء الذين يعملون بها أو الشروط التي يلزم توفرها فيهم - وقد انتهت النيابة العامة إلى أنه والطالب يعتبر على الأساس المتقدم من الموظفين القضائيين فان محكمة النقض تكون مختصة بنظر طلبه.
وحيث إن الدفع المقدم من وزارة العدل بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 23 من القانون 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تنص على أن "تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية - بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض والنيابة العامة - بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء..." فإن مؤدى ذلك أن ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة متى توفر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في تلك المادة بأن كان الطالب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو كان من الموظفين القضائيين في المصالح المشار إليها فيها - ولما كانت إدارة التشريع التي يشغل الطالب وظيفة عضو مساعديها - هي من إدارات الديوان العام - وقد استحدثت بالقرار الوزاري الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1946 - بعد صدور قانون استقلال القضاء 66 لسنة 1943 فقد تدخل المشرع لتعديل أحكام هذا القانون بما يتفق وهذا الإنشاء وأصدر لهذا الغرض القانون 144 لسنة 1949 ونص بالمادة السادسة منه على صلاحية مدير تلك الإدارة للتعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف - وأشار في المذكرة التفسيرية لهذا القانون إلى أنه "إذا فعل ذلك فإنما يقر العدل بين شاغلي الوظائف القضائية المتساوية - ذلك أن هذه الهيئات المستحدثة للاختيار منها تجمعها جميعاً ومستشاري الاستئناف وحده المصدر والمؤهلات ودرجة الوظيفة وقاعدة الأقدمية الواحدة". ثم قالت أن المشرع إن لم يفعل ذلك كان متناقضاً مع نفسه بترتيبه هذه الوظائف في سلك القضاء وانتظامه إياها صعدا في سلمه ووقوفه بها عن بلوغ غايتها..." وفي ذلك ما يفيد أن المشرع بعد استحداث هذه الإدارة الإدارية في وزارة العدل سلك الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء. وقد جاء القانون 188 لسنة 1952 (الذي حل محل القانون 66 لسنة 1943) مستكملاً لأوضاع هذه الوحدة بما أورده في مواضع مختلفة من النصوص المحققة لهذا الغرض في مقام شرائط التعيين وأوضاعه والترقية والأقدمية. ولما كان الطالب حين تقدم بطلبه هذا لمحكمة النقض في 2/ 4/ 1956 - يشغل وظيفة مساعد بإدارة التشريع - وكانت هذه الوظيفة على ما سبق بيانه من الوظائف القضائية بالديوان العام - وكانت وزارة العدل من جهتها لم تنكر - في ردها على الطلب - تحقق صفة الموظف القضائي في شاغلي وظائف تلك الإدارة - وإن كانت قد ذكرت أن أمر تعيين الطالب عضواً مساعداً بها لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى - الأمر الذي ليس من شأنه أن يحجب هذه الهيئة عن نظر الطلب والإبداء في موضوعه بما تراه - لما كان ذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في غير محله فيتعين رفضه والتقرير باختصاص هذه الهيئة بنظر الطلب.
وحيث إنه في خصوص ما طلبه الطالب بالتقرير - من إدراج اسمه في جدول الأقدمية العامة لرجال القضاء اعتباراً من 29/ 10/ 1939 - وما طلبه احتياطياً في جلسة 29 نوفمبر سنة 1958 من مساواته في الأقدمية بالأستاذ..... القاضي فإنه لما كان الطالب يقيم هذه الطلبات - لا على أساس أن ثمة قراراً إيجابياً أو سلبياً - قد صدر في خصوص أقدميته وأن هذا القرار هو محل طعنه - بل على أساس أن هذه الأقدمية لم تكن محلاً لقرار ما - وأنه يطلب إلى هذه الهيئة تحديدها على الوجه المتقدم بيانه - مما يتأدى منه أن تحل هذه الهيئة محل الإدارة العاملة في إصدار القرار المنشود - وهو ما لا تتسع له ولايتها - إذ هي مقصورة - في المجال المتعلق بالأقدمية - بحسب المفهوم من المادة 23 من قانون نظام القضاء السابق الإشارة إليها - على النظر في طلبات إلغاء القرارات "متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" - لما كان ذلك فإن الطلب المقدم من الطالب يكون غير مقبول.