أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 942

جلسة 5 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.

(154)
الطعن رقم 1778 لسنة 56 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية "إحتجاز أكثر من مسكن". نقض "السبب غير المنتج" "حكم تسبيبه".
1 - إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره أثره.تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنيه ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 شرطه. وقوع المبنى الجديد الذي يملكه في ذات البلد الكائن به مسكنه. وجود مسكنه بمحافظة الجيزة. والمبنى الجديد الذي أقامه بمحافظة القاهرة. عدم انطباق النص المذكور. علة ذلك.
(2) احتجاز المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.
1 - النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن - المشروع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقه الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات، إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد للقانون لعقود الإيجار إذ في استطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائما لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي ينحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة في تطبيق لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذي يستأجره المطعون ضده كائن بمدينه الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة، وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بوادي حوف قسم حلوان محافظة القاهرة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينه منها عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فأن المادة 22/ 2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه.
2 - المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لفظ البلد الواحدة لا يتسع لأكثر من مدينه واحده وفقاً لأحكام القرار الجمهوري سالف البيان ولا يكون الحظر متوافر لو احتجز المطعون ضده مسكناً آخر في مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة، ومن ثم فإن النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر باقي شروط المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعدم توافر الاحتجاز أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج ما دام الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون وهي رفضه دعوى الإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 254 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 1/ 11/ 1970 المتضمن استئجار المطعون ضده الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكاً له ناحية وادي حوف قسم حلوان يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية واحتجز لنفسه شقة به وحجرتين بالبدروم مخالفاً للحظر الوارد في القانون فيحق له طلب إخلائه من الشقة محل النزاع عملاً بالمادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981. فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد المؤرخ بتاريخ 1/ 11/ 1970 وتسلم الشقة محل النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 100 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود بتاريخ 16/ 4/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد أغفل طلباته بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات التناسب بين شقة النزاع والشقة الكائنة بالعقار المملوك للمطعون ضده ولم يطبق حكم المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سند من أن البناء تم قبل نفاذ في حين أن البناء لم يكتمل للآن حسبما هو ثابت من الكشوف الرسمية الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بحلوان والتي تفيد بأن الدور الثاني لم يتم تشطيبه بعد وأن الدور الرابع استجد أثناء نظر النزاع، هذا إلى أن المطعون ضده يحتجز لنفسه مسكناً آخر بالدور الثالث في هذا العقار وقد تحايل على أحكام القانون وقدم كشفاً رسمياً يفيد تعديل عقد إيجار هذا المسكن لصالح ابن شقيقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن إذ أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الواحدة التي يستأجرها منه. يدل على أن المشروع قصد من هذا الحكم المستخدم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات، إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد للقانوني لعقود الإيجار إذ في استطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة في تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين الطرفين - أن المسكن الذي يستأجره المطعون ضده كائن بمدينه الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة، وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بوادي حوف قسم حلوان محافظة القاهرة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. ومن ثم فإن المادة 22/ 2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه، هذا إلى أن المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لفظ البلد الواحد لا يتسع لأكثر من مدينه واحدة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري سالف البيان ولا يكون الحظر متوافراً لو احتجز المطعون ضده مسكناً آخر في مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة، ومن ثم فإن النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر باقي شروط المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعدم توافر الاحتجاز - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ما دام الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون وهي رفضه دعوى الإخلاء.
لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.