أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 290

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود خاطر، والحسيني العوضي، وعادل يونس، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.

(10)
الطعن رقم 30 لسنة 29 ق "رجال القضاء"

مرتبات. علاوات.
( أ ) الق 188/ 1952.
مرتب المستشار كان ثابتاً ومحدداً بمبلغ 1300 جنيه في السنة. سلم التدرج في العلاوات السابقة على التعيين في وظيفة مستشار انقطع منذ التعيين في هذه الوظيفة.
(ب) الق 122/ 1955.
رفع مرتب المستشار وجعله ذا مبدأ ونهاية من 1300 - 1500 جنيه وعلاوة 100 جنيه كل سنتين. استحداث نظام التدرج في العلاوات. الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار. عدم الاعتداد بتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت لهم قبل تعيينهم في وظيفة مستشار.
(جـ، د، هـ) الق 56/ 1959.
رفعه مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1300 - 1700 جنيه وعلاوة 100 جنيه كل سنتين. عدم استحداثه لجديد في شأن مرتباتهم ونظام التدرج في علاواتهم وتحديد مبدأ سريانها واستحقاقها. القاعدة كانت مقررة فعلاً بالق 221/ 55.
ما عناه الق 56/ 59 من قوله "يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون".
تعبيره هذا بدلاً من تعبيره السابق في الق 221/ 1955 من اعتبار علاواتهم محسوبة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم الحالية. لا يغير شيئاً.
النص على إلغاء ما يخالف أحكامه لا يعني إلغاء قاعدة تحديد سريان علاوة المستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار التي كان يتضمنها الق 221/ 1955.
1 - مرتب المستشار بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وكذلك المحامي العام وفقاً لأحكام القانون رقم 188 لسنة 1952 كان ثابتاً ومحدداً بمبلغ 1300 جنيه في السنة وسلم التدرج في العلاوات السابقة على التعيين في وظيفة المستشار قد انقطع منذ التعيين في هذه الوظيفة.
2 - إذ رأى المشرع أن يرفع مرتب المستشار بالقانون رقم 221 سنة 1955 وأن يجعله ذا مبدأ ونهاية من 1300 - 1500 جنيه في السنة بعلاوة قدرها 100 جنيه كل سنتين وأن يستحدث نظام التدرج في العلاوات بالنسبة لوظائف المستشارين - حرص على تحديد مبدأ سريان استحقاق هذه العلاوة وجعلها من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند الثالث من القواعد الملحقة بالقانون 221 سنة 1955 أفصح بها عن قصده في وضع قاعدة عامة ثابتة للتسوية بين طائفة المستشارين وعن رغبته في معاملتهم معاملة واحدة سواء منهم من كان يشغل وظيفة مستشار قبل صدور هذا القانون أو من عين بعد نفاذه واعتبار تاريخ التعيين في وظيفة مستشار هو الضابط في تحديد مبدأ سريان تلك العلاوة بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم دون اعتداد أو اعتبار لتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت لهم قبل تعيينهم في وظيفة مستشار.
3 - القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية إذ نص على رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين ومن في حكمهم وجعلها تبدأ من 1300 - 1700 جنيه بدلاً من 1300 - 1500 جنيه في السنة بعلاوة قدرها 100 جنيه كل سنتين، ونص في الفقرة الثانية من القواعد الملحقة به على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح مربوط الدرجة عند التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون" - لم يستحدث جديداً بشأن مرتبات المستشارين ونظام التدرج في علاواتهم وتحديد مبدأ سريان تلك العلاوات واستحقاقها إذ أن هذه القاعدة كانت موجودة ومقررة فعلاً بالقانون 221 لسنة 1955 وهي التي عناها المشرع بقوله "بحسب القانون" أي القانون الذي استحدثها والذي كان سارياً فعلاً عند صدور القانون الجديد رقم 56/ 1959.
4 - تعبير القانون 56 لسنة 1959 بقوله "تمنح العلاوات المقررة بحسب القانون" بدلاً من تعبيره السابق في القانون رقم 221 لسنة 1955 في شأن تلك العلاوات واعتبارها "محسوبة من تاريخ التعيين في درجاتهم الحالية" - لا يغير من الأمر شيئاً لأن المشرع لم ير حاجة إلى تكرار النص على تلك القاعدة السابق تقريرها وهي تحديد سريان العلاوة من تاريخ التعيين بالنسبة للمستشارين وهي التي توخى بها المشرع تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الطائفة الواحدة كما قصد بها الموازنة بين الأقدميات والمحافظة على ترتيبها والحرص على استقرارها وعدم الإخلال بها بين أصحابها.
5 - النص في القانون رقم 56 لسنة 1959 على إلغاء ما يخالف أحكامه لا يعني إلغاء قاعدة تحديد سريان علاوة المستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار والتي كان يتضمنها القانون السابق 221 سنة 1955 - وليس في بقاء هذه القاعدة أو استمرار العمل بها ما يخالف أحكام القانون الجديد لأن هذه القاعدة هي التي قصد المشرع توكيد بقائها واستمرار العمل بها بالنص على شمولها للمستشارين الحاليين ومن في درجتهم تحقيقاً للمساواة وحفظاً للأقدمية بين المستشارين، هذا فضلاً عن أن القول بغير ذلك فيه ارتداد بهذه العلاوات وتحديد مواعيدها واستحقاقها بأثر رجعي إلى ما قبل العمل بالقانون 188 سنة 1952 بغير نص صريح في ذلك بعد أن كانت قد انقطعت صلة المستشارين بهذه العلاوات بمجرد التعيين في وظيفة مستشار [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالبين أقاموا هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في أول يوليه سنة 1959 طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم لعلاواتهم الدورية المستحقة لأولهم في 15 سبتمبر سنة 1958 وللباقين اعتباراً من 1/ 5/ 1959 وصرف ما تجمد لهم منها وقالوا بياناً لدعواهم أنهم منذ أن عينوا في السلك القضائي وهم يستحقوا علاواتهم الأول في 15 سبتمبر سنة 1958 والباقيان في أول مايو من كل سنة وقد عين الأول مستشار بمحكمة استئناف أسيوط اعتباراً من 23/ 4/ 1958 كما عين الثاني والثالث مستشارين بمحكمة استئناف أسيوط اعتباراً من 1/ 10/ 1958 بمقتضى القرار الجمهورية الصادر بتاريخ 15/ 9/ 1958 ولم يمنحوا العلاوة العادية المقررة لأولهم في 15/ 9/ 1958 وللباقين في 1/ 5/ 1959 وهو الموعد الذي كان محدداً لعلاواتهم الدورية منذ تعيينهم في السلك القضائي وهو أمر ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لذلك رفعوا هذه الدعوى بطلب منحهم العلاوة في الموعد المطلوب وصرف ما تجمد لهم منها ذلك أنه طبقاً للقانون 221 سنة 1955 أصبح مرتب المستشار ذا مبدأ ونهاية بعد أن كان ثابتاً بمقتضى القانون 188 سنة 1952 وقد تضمن القانون 221 سنة 1955 المشار إليه حكماً وقتياً نظم بمقتضاه حال المستشارين المعينين قبل نفاذه من مقتضاه أن تحسب المدة المقررة لعلاوات هؤلاء المستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة مستشار ولما أن صدر القانون 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية نص على أن من يعين في وظيفة مرتبة في درجة ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون وتعمد حذف الفقرة السابق إضافتها إلى القانون 221 سنة 1955 لأنها كانت تنتظم حكماً وقتياً أنتج أثره وزال مقتضاه و أن قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 إذ نص على القاعدة الواردة بالبند الثاني المشار إليه وحذف الفقرة المضافة إلى البند الثالث الخاص بالمستشارين المعينين قبل نفاذ القانون 221 سنة 1955 فإنه يكون قد قطع بخطأ النظر القائل باستدامة حكم تلك الفقرة رغم حذفها وجزم باستحقاق المستشارين علاواتهم الدورية في مواعيدها المحددة آجالها والسابقة على التعيين في وظيفة المستشار.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت الدعوى بأن مرتب المستشار بمقتضى القانون 188 سنة 1952 كان ثابتاً ثم صدر القانون 221 سنة 1955 الذي حدد مرتب المستشارين ومن في درجته بمبلغ 1300 جنيه إلى 1500 جنيه في السنة بعلاوة قدرها 100 جنيه كل سنتين ونص ذلك القانون على أن يسري ذلك الحكم على المستشارين الحاليين ومن في درجتهم إذ كانوا قد استوفوا المدة المقررة محسوبة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم الحالية أي أنه اعتبر التعيين في وظيفة مستشار أساساً لتحديد موعد علاواتهم القادمة أي بعد انقضاء سنتين من تاريخ التعيين في تلك الوظيفة حتى لا يزيد مرتب المعين حديثاً على مرتب من عين قبله في تلك الدرجة وبصدور القانون 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية وقد خلا من النص على تحديد موعد العلاوة من تاريخ التعيين في تلك الوظيفة والسابق ورودها في القانون 221 سنة 1955 إلا أن القانون الجديد 56 سنة 1959 يعتبر امتداداً لأحكام القانون 221 سنة 1955 السابق عليه وأن المشرع لم يقصد من حذف النص المشار إليه إلغاء ذلك القيد يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 64 من القانون 56 سنة 1959 في خصوص اختيار رؤساء دوائر الاستئناف وصممت الوزارة على رفض هذا الطلب، وقد انضمت النيابة إلى الطالبين في قبول الطلب وتأييده للأسباب التي أوردتها بمذكرتها المقدمة.
ومن حيث إن مرتب المستشار بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وكذلك المحامي العام وفقاً لأحكام القانون رقم 188 سنة 1952 كان ثابتاً ومحدداً بمبلغ 1300 جنيه في السنة وأن سلم التدرج في العلاوات السابقة على التعيين في وظيفة المستشار قد انقطع منذ التعيين في هذه الوظيفة.
ومن حيث إن المشرع إذ رأى أن يرفع مرتب المستشار بالقانون رقم 221 سنة 1955 وأن يجعله ذا مبدأ ونهاية من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه في السنة بعلاوة قدرها 100 جنيه كل سنتين وأن يستحدث نظام التدرج في العلاوات بالنسبة لوظائف المستشارين حرص على تحديد مبدأ سريان استحقاق هذه العلاوة وجعلها من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند الثالث من القواعد الملحقة بالقانون 221 سنة 1955 المشار إليه ونص فيها على أن "يسري هذا الجدول على المستشارين الحاليين ومن في درجتهم إذا كانوا قد استوفوا المدة المقررة محسوبة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم الحالية" فإن المشرع يكون قد أفصح بهذا النص عن قصده في وضع قاعدة ثابتة للتسوية بين طائفة المستشارين ورغبته في معاملتهم معاملة واحدة سواء منهم من كان يشغل وظيفة مستشار قبل صدور هذا القانون أو من عين بعد نفاذه واعتبار تاريخ التعيين في وظيفة مستشار هو الضابط في تحديد مبدأ سريان تلك العلاوة بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم دون اعتداد أو اعتبار لتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت لهم قبل تعيينهم في وظيفة مستشار وأن المشرع لم يقصد بتعبيره بكلمة المستشارين الحاليين ومن في درجتهم" إلا تأكيد هذه القاعدة ضماناً للمساواة بينهم.
ومن حيث إن القانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 في شأن السلطة القضائية إذ نص على رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين ومن في حكمهم وجعلها تبدأ من 1300 ج إلى 1700 ج بدلاً من 1300 ج إلى 1500 ج في السنة وبعلاوة قدرها 100 جنيه كل سنتين ونص في الفقرة الثانية من القواعد الملحقة به على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح مربوط الدرجة عند التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون" كما نص في الفقرة السادسة من ذات القواعد على أن "يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العاملين في وقت صدور هذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر" فإن هذا القانون لم يستحدث جديداً بشأن مرتبات المستشارين ونظام التدرج في علاواتهم وتحديد مبدأ سريان تلك العلاوات واستحقاقها إذ أن هذه القاعدة كانت موجودة ومقررة فعلاً بالقانون رقم 221 لسنة 1955 وهي التي عناها المشرع في قوله "بحسب القانون" أي القانون الذي استحدثها أصلاً والذي كان سارياً فعلاً عند صدور القانون الجديد رقم 56 لسنة 1959 وأن كل ما استحدثه هذا التشريع الجديد لا يعدو أن يكون مجرد توسعة وإفساح المدى في منح العلاوات الدورية في حدودها الجديدة - وإذ كان القانون الجديد 56 لسنة 1959 قد عبر بقوله "تمنح العلاوات المقررة بحسب القانون" بدلاً من تعبيره السابق في القانون 221 لسنة 1955 في شأن تلك العلاوات واعتبارها محسوبة من تاريخ التعيين في درجاتهم الحالية فإن ذلك لم يغير من الوضع شيئاً لأن المشرع لم ير حاجة إلى تكرار النص على تلك القاعدة السابق تقريرها وهي تحديد سريان العلاوة من تاريخ التعيين بالنسبة للمستشارين وهي التي توخى بها المشرع تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الطائفة الواحدة كما قصد بها الموازنة بين الأقدميات والمحافظة على ترتيبها والحرص على استقرارها وعدم الإخلال بها بين أصحابها، ولا مجال للتحدي بأن قانون السلطة القضائية الجديد 56 لسنة 1959 قد نص في مادته الأولى على إلغاء كل نص يخالف أحكامه ومقتضى هذا أنه ألغى قاعدة تحديد مبدأ سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم والتي كان يتضمنها القانون السابق 221 لسنة 1955 لأنها كانت تتضمن حكماً وقتياً زال أثره بحصول هؤلاء المستشارين الذين كانون يشغلون وظائفهم بالفعل وقت صدور القانون 221 لسنة 1955 على علاواتهم المستحقة لهم بحكم ذلك القانون المشار إليه - لا مجال لهذا الاعتراض ذلك أن النص في القانون 56 لسنة 1959 على إلغاء ما يخالف أحكامه لا يعني إلغاء قاعدة تحديد سريان علاوة المستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشارين وليس في بقاء هذه القاعدة واستمرار العمل بها ما يخالف أحكام القانون الجديد لأن هذه القاعدة - كما سبق القول - التي قصد المشرع توكيد بقائها واستمرار العمل بها بالنص على شمولها للمستشارين. هذا فضلاً عن أن القول بغير ذلك فيه ارتداد بالعلاوات وتحديد مواعيد استحقاقها بأثر رجعي إلى ما قبل العمل بالقانون 188 لسنة 1952 بغير نص صريح في ذلك بعد أن كانت قد انقطعت صلة المستشارين بهذه العلاوات بمجرد التعيين في وظيفة مستشار - لما كان ذلك فإن الطلب يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين لذلك رفضه.


[(1)] صدرت أحكام مماثلة في نفس الجلسة في الطلبات أرقام من 27 - 29، 31 - 36 ومن 38 - 41 سنة 29 ق رجال القضاء.