أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 974

جلسة 11 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

(159)
الطعن رقم 2492 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى. "الخصوم في الدعوى". تجزئة.
حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير قابلة للتجزئة.
(2) إثبات "البينة" تقدير أقوال الشهود.
عدم التزام الخصم في إثبات دعواه بالبينة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه. المحكمة وشأنها في الاطمئنان إلى شهود العقد أو غيرهم.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" الجدك.
مشتري العين المؤجر بالجدك. عدم التزام باختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية مع المؤجر. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة.
2 - لا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعوة بالبينة - في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه والمحكمة وشأنها في تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم.
3 - القانون لا يوجب على مشتري العين المؤجرة بالجدك اختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات أحقيته في قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني، إذ أن اعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً في مواجهة المؤجر ولو يغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التي يستلزمها القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 85 لسنة 1981 أمام محكمة السويس الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتغيير عقد إيجار المقهى محل النزاع باسمه، وقال شرحاً لدعواه أنه قام بشراء هذا المقهى بالجدك من المستأجر الأصلي........ وتم توثيق عقد البيع بتاريخ 14/ 3/ 1977 وإذ امتنع المؤجر (المطعون ضده) عن تحرير عقد إيجار له فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30/ 5/ 1982 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن ضرورة ألجأت المستأجر الأصلي لبيع المقهى بالجدك وأن المطعون ضده أذن له بالبيع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1983 بانتقال العلاقة الإيجارية عن عين النزاع إلى الطاعن، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 6 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس)، وبتاريخ 13/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه المقهى محل النزاع بالجدك من مستأجرها الأصلي بموافقة المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يشهد بجلسة التحقيق بالشاهدين اللذين وقعا على عقد بيع المقهى بالجدك وأنه يتعذر على المحكمة بحث شروط صحة هذا البيع لعدم اختصام الطاعن للمستأجر الأصلي هذا رغم أنه لا يلزم أن يكون شهود الدعوى هم الموقعين على العقد وليس هناك ما يمنع من بحث المحكمة لشروط هذا البيع دون اختصام المستأجر الأصلي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا - أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة، كما لا يلزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة - في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بهذه الطريقة - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه والمحكمة وشأنها في تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بغية إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده (المؤجر) عن المقهى محل النزاع لشرائه لها من المستأجر الأصلي بالجدك بموافقة المؤجر وقضت محكمة أول درجة له بطلباته استناداً إلى ما ثبت لديها من أقوال شاهديه بجلسة التحقيق موافقة المطعون ضده على هذا البيع، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد تمسك الطاعن بتوافر شروط البيع بالجدك فضلاً عن رضاء المؤجر وقبوله لهذا التصرف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يشهد أياً من الشاهدين اللذين وقعا على عقد البيع. وأنه يتعذر على المحكمة بحث شرط الضرورة في بيع الجدك لعدم اختصام المستأجر الأصلي في الدعوى، وإذ أعرض الحكم عن بحث دفاع الطاعن رغم أن القانون يوجب على مشتري العين المؤجرة بالجدك اختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات أحقية في قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني، إذ أن اعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً في مواجهة المؤجر ولو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التي يستلزمها القانون، كما لم يعمل الحكم سلطة في تقدير أقوال شاهديه اللذين استند إليهما في إثبات موافقة المؤجر على حلوله محل المستأجر الأصلي ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.