أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 324

جلسة 21 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(49)
الطعن رقم 283 سنة 25 القضائية

( أ ) إعلان "كيفية الإعلان".
إغفال المحضر - عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو صهر - إثبات أنه ساكن معه. يبطل الورقة. الم 12، 24 مرافعات. مثال لإعلانين سلما لزوج وأخ.
(ب) قسمة. تسجيل. دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى صحة التعاقد".
الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية. عدم انتقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.
1 - إذا كان المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة في شخص زوجها والمطعون عليها الخامسة في شخص أخيها ولم يذكر أن هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 مرافعات، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقاً للمادة 24 مرافعات.
2 - أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل - يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن محمد علي إبراهيم زيان مورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني توفى في 5/ 10/ 1938 عن أولاده محمد ومحمود وصلاح الدين وعز الدين وسعاد وزوجتيه زينب وجميلة وخلف عشر عقارات ومنها العقاران 40، 53 بشارع خيرت، وبموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 4/ 1938 اشترى عبد النبي سلمان عبد النبي المطعون عليه الأول من أحد الورثة وهو محمود المطعون عليه الثاني حصته الإرثية وقدرها 4 قراريط و16 سهماً شيوعاً في العقارين 40، 53 شارع خيرت ثم أقام المشتري على بائعه الدعوى رقم 1066 سنة 1939 مدني كلي القاهرة بصحة ونفاذ العقد. وبعد أن صدر له الحكم بطلباته سجل صحيفة الدعوى في 10 من فبراير سنة 1941 وسجل الحكم في 9 من ديسمبر سنة 1951. وكان الطاعنان الثاني والثالثة أقاما الدعوى رقم 39 لسنة 1939 مدني جزئي السيدة كما أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1654 لسنة 1940 مدني جزئي السيدة طلبوا فيهما قسمة العقارات المشتركة وتجنيب حصصهم فيها وبعد أن قررت المحكمة بضم القضية الثانية للأولى حكمت بتاريخ 5 يناير سنة 1941 باختصاص الطاعنين سعاد وعز الدين بالعقار 53 وعقارات أخرى واختصاص الطاعن محمد بالمنزل رقم 40 وعقارات أخرى وسجل هذا الحكم في 23 يوليه سنة 1941 وأثر ذلك قام الطاعنان عز الدين وسعاد بهدم بناء المنزل 53 ثم باعا بعقد عرفي مؤرخ في 15 يونيه سنة 1950 قسما من أرض العقار إلى السيدة كريمة محمود (المطعون عليها الخامسة) ثم باعا بعقد عرفي آخر مؤرخ في 21 يوليه سنة 1951 قسما آخر من أرض العقار بما فيه الأساسات المقامة فيها إلى السيدة منيرة محمود محمد وبتاريخ 2/ 8/ 1950 باع الطاعن الأول محمد نصف جدار المنزل رقم 40 الذي اختص به إلى السيدة حياة النفوس محمود صفوت وتسجل هذا البيع في 19/ 11/ 1950 وبتاريخ 25/ 7/ 1951 قدمت المشترية منيرة محمود طلباً إلى مصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد النهائي فتبين من فحص مستندات ملكية البائعين لها أن العقار 53 المباع لها محمل بحقوق عينية وهي الحصة المباعة إلى عبد النبي سليمان وقدرها 4 قراريط و16 سهماً على الشيوع وأنذرت البائعين بتطهير العين المبيعة أو قبولهما حجز مبلغ من الثمن يعادل قيمة الحقوق العينية المقررة أو فسخ العقد ورد الثمن مع دفع مثله كتعويض ثم رفعت الدعوى رقم 3377 كلي مصر بتاريخ 9/ 11/ 51 ضد الطاعنين الثاني والثالثة وضد عبد النبي سليمان طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع واحتياطياً بفسخ العقد وإلزام البائعين متضامنين بأداء مبلغ 8225 جنيهاً ثم أقام الطاعنان عز الدين وسعاد الدعوى رقم 503 سنة 52 كلي مصر ضد عبد النبي سليمان ومحمود محمد علي زيان طلبا فيها شطب جميع التسجيلات الموقعة على العقار 53 شارع خيرت ثم رفع المطعون عليه عبد النبي الدعوى رقم 2882 سنة 52 كلي مصر ضد الطاعنين الثلاثة وضد البائع محمود والمطعون عليهن منيرة وحياة وكريمه المتصرف إليهن طالباً الحكم له بتثبيت ملكية للحصة وقدرها 4 قراريط و16 سهماً في العقارين 40 و53 شارع خيرت مع بطلان كافة التصرفات وشطب جميع التسجيلات اللاحقة لتسجيل عريضة دعواه وبعد أن ضمت الدعاوى قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى الأولى لرفعها قبل الأوان وبرفض الدعوى الثانية موضوعاً وفي الدعوى الثالثة بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للحصة وقدرها 4 قراريط و16 سهماً من العقارين 40، 53 وشطب كافة التسجيلات المتوقعة على هذه الحصة بعد تاريخ 10 فبراير سنة 1941 فاستأنفت منيرة محمود مصطفى الحكم الصادر بعدم قبول دعواها وقيد الاستئناف برقم 1007 سنة 71 ق. كما استأنف كل من سعاد وعز الدين الحكم الصادر برفض دعواهما وقيد الاستئناف برقم 1032 سنة 71 ق - كما استأنف الطاعنون محمد وعز الدين وسعاد الحكم الصادر لمصلحة عبد النبي سليمان وطلبوا إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 919 سنة 71 ق. وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف هذه الاستئنافات أصدرت فيها حكماً واحداً قضى برفض الاستئنافين رقم 919 و1032 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون عليه عبد النبي للحصة المباعة وبالنسبة للاستئناف 1007 المرفوع من منيره محمود بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين الثاني والثالثة بأن يرد إليها معجل الثمن وفوائده والمصاريف. وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بالنقض.
وفي مذكرة مؤرخة في 14 يوليو سنة 1955 تنازل الطاعنان عز الدين وسعاد عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة منيره محمود مصطفى في خصوص ما قضى به الحكم في الاستئناف رقم 1007 سنة 71 ق وبعد أن تقدمت النيابة بمذكرتها عرضت القضية على دائرة فحص الطعون التي قررت بتاريخ 7 من يوليو سنة 1955 وقف تنفيذ الحكم وفي الجلسة المنعقدة في 13 يناير سنة 1960 قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وحددت لنظره تاريخ 24 مارس سنة 1960 - وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن قرر الطاعنان الثاني والثالثة بنزولهما عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة. وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابعة والخامسة ونقض الحكم بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إنه يبين من محضر إعلان المطعون عليها حياة النفوس بتقرير الطعن أنها أعلنت في شخص زوجها السيد اللواء مراد الخولي لغيابها دون أن يذكر المحضر أن هذا الزوج ساكن معها كما أنه يبين من نفس المحضر أن المطعون عليها كريمة محمود أمين أنها أعلنت في شخص أخيها عبد المنعم محمود، دون أن يذكر المحضر أن هذا الأخ يسكن معها في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات، ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان بالنسبة للمطعون عليهما المذكورتين.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بحكم التسعة الصادر في 5 يناير سنة 1941 والمسجل 23 يوليو سنة 1941 بالنسبة للمشتري عبد النبي سليمان تأسيساً على أن ذلك الحكم ليس له حجية على المشتري لعدم اختصامه في الدعوى على الرغم من تسجيله صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل صدور الحكم في دعوى القسمة ويقول الطاعنون إن ما ذهب إليه الحكم مخالف للقانون، ذلك أن لدعوى القسمة وضعها الخاص بها إذ أن القانون عين من يختصم فيها وجوباً لصحة انعقاد الخصومة فيها ومن أباح لهم التدخل فيها محافظة على حقوقهم فقد نصت المادة 452 مدني قديم وهي الواجبة التطبيق على هذا النزاع على ما يأتي: "أما إذا كانوا مختلفين في الرأي أو كان أحدهم ليس له أهلية التصرف في حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة أن يكلف بالحضور باقي شركائه أمام محكمة المواد الجزئية" - فدعوى القسمة لا يختصم فيها إلا الشريك وهو الشريك المالك وإذا كان المشتري بعقد غير مسجل لا يعتبر قبل التسجيل مالكاً، فإنه لا يعتبر شريكاً واجباً اختصامه وأن المطعون عيه الأول لم يكن حتى صدور الحكم بالقسمة قد سجل سوى صحيفة دعوى صحة التعاقد دون الحكم فيها فلا يعتبر حتى تاريخ صدور الحكم بالقسمة مالكاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1923 الذي يحكم واقعة الدعوى أوجبت تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكيته أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار. ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد قيام المطعون عليه الأول بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لم تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون، ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.