أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 991

جلسة 12 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(162)
الطعن رقم 1586 لسنة 54 القضائية

(1) إعلان "إعلان أوراق التنفيذ". بطلان. تنفيذ.
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.
(2) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع.
إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ للنيابة العامة. شرطه. قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه.
1 - أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على إغفاله. ذلك لحكمة استهدفها الشارع هي أعلام المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة في الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ في النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو في موطن المعلن إليه، وإنما أجازة القانون على سبيل الاستثناء فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1137 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة بطلب القضاء ببطلان الحكم لصالحهما في الدعوى رقم 602 لسنة 970 بيوع الدقي المتضمن إيقاع بيع العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة على المطعون ضده الأول بثمن مقداره ثلاث آلاف جنيه وتكليفه بإيداع باقي الثمن بعد خصم المديونية المستحقة له ولمورث المطعون ضدهم سالفي الذكر ومقدارها ألف وثلثمائه وثلاثة وسبعون جنيهاً خزانة المحكمة، على سند من بطلان الإجراءات السابقة على صدوره وبتاريخ 26 يونيو سنة 1980، حكمت أول درجة برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة في الحكم بالاستئناف رقم 5119 لسنة 97 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة، وفى 26 مارس سنة 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 602 لسنة 70 بيوع الدقي لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بالسند التنفيذي المنفذ به وهو الحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 5738 لسنة 67 مدني كلي القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1697 لسنة 58 قضائية استئناف القاهرة وما يتضمنه الإعلان من تكليفها بالوفاء لتوجيه هذا الإعلان إلى غير موطنها الذي تقيم فيه وهو ما أكده حارس المنزل الذي وجه إليه الإعلان، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا المواطن باعتباره آخر موطن معلوم لها وبصحة إعلانها بالسند التنفيذي في مواجهة النيابة العامة تبعاً له دون التحري عن محل إقامتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله، ذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلان المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استنفاد السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بما دانه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة في الاستمرار في إجراءات التنفيذ، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ في النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص أو موطن المعلن إليه، وإنما أجازة القانون على سبيل الاستثناء فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق التنفيذ المرفقة بالأوراق أن إعلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق التنفيذ المرفقة بالأوراق أن إعلان السند التنفيذي الذي وجهه المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة إلى الطاعنة على المنزل 2 شارع المرسلين شقة رقم (1) الزمالك بتاريخ 30 من إبريل سنة 1970 لم يتيسر تنفيذه إفادة حارس هذا المنزل بأنها لا تقيم به وتقيم بناحية العجوزة ولا يعرف عنوانها، ولما ورد الإعلان على هذا النحو وجهوا إعلانها مباشرة إلى النيابة العامة بتاريخ 14 مايو سنة 1970 دون أن يبذلوا ثمة جهد للتعرف على محل إقامة الطاعنة بإجراء التحريات للكفاية للتقصي عنه، ومن ثم فإن إعلانها بالسند التنفيذي الذي اتخذت إجراءات دعوى البيوع رقم 602 لسنة 970 الدقي استناداً له في النيابة العامة يكون قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من شأن عدم إعلان الطاعنة بالسند التنفيذي المنذر به إعلاناً صحيحاً لبطلانه بطلان إجراءات التنفيذ اللاحقة عليه ومنها حكم رسو المزاد الصادر في الدعوى رقم 602 لسنة 1970 بيوع الدقي، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعنة إلى مطالبها في الدعوى.