أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 995

جلسة 15 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، سمير عبد الهادي محمد وأحمد خيري.

(163)
الطعن رقم 1253 لسنة 58 قضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" تجنيد. مدة خدمة. أقدمية. قانون "سريانه من حيث الزمان".
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980. علة ذلك.
لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن "........" وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل الماد 44 سالفة الذكر ونص في المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........" فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة أقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ولتلافي ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها، وحماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشروع الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 2/ 10/ 1978 وصرف ما يستحقه عنها من علاوات، وكان هذا الطلب لا يتضمن طعناً في القرارات التي أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أي من العاملين في الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر. ومن ثم لا يسري عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وفي نطاق هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 441 لسنة 1986 عمال كلي الزقازيق على المطعون ضدها - شركة مضارب الشرقية - طالباً الحكم بضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 2/ 10/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه من الحاصلين على بكالوريوس التجارة وجند بالقوات المسلحة حتى 6/ 3/ 1979، وإذ عين لدى المطعون ضدها وامتنعت دون وجه حق عن ضم مدة التجنيد وصرف ما يستحقه من علاوات، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندب المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/ 3/ 1983 بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية واعتبار تاريخ تعيينه 6/ 3/ 1979، وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 132 ج استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 لسنة 30 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 17/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بضم مدة خدمة الطاعن العسكرية والوطنية إلى مدة خدمته وإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن مؤدى حساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية المجند طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 هو رد تاريخ تعيينه بقدر ما أمضاه بالخدمة العسكرية واستحقاقه العلاوات المقررة عنها، وإن ما ورد بهذا النص من عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقرر به للطعن على قرارات التعيين أو الترقية إنما ينصرف إلى الطعن في القرارات الصادرة للغير بتعيينهم أو ترقيتهم، وهو ما يخرج عن نطاق دعواه، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب أحقيته للفرق المالية عن مدة الخدمة العسكرية بمقولة أن الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر لا تجيز المساس التعيينات والترقيات التي تمت في الفقرة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968، وكان المشروع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر ونص في المادة الأولى من هذا القانون على أنه "ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بهذا القانون" فإن مؤدى ذلك أن المشروع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة أقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ولتلافي ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية من زعزعة المركز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها، وحماية لأصحاب هذه المركز أظهر المشروع الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 2/ 10/ 1978 وصرف ما يستحقه عنها من علاوات، وكان هذا الطلب لا يتضمن طعناً في القرارات التي أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أي من العاملين في الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر ومن ثم فلا تسري عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "نظراً لأن المشرع رغبة منه في استقرار الأوضاع فقد أصدر القانون 103 لسنة 1982 وأضاف فقرة أخيرة إلى المادة 44 سالفة الذكر جاء نصها........" ومعنى هذا أنه إذا كانت المادة 44 قبل تعديلها تقرر الحقوق الواردة بها إلا أنه بالنسبة للتعيينات والترقيات التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980........ لا يجوز المساس بالمراكز المتعلقة بالتعيينات أو الترقية أي أنه لا يوجد ما يمنع من ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمة العامل دون المساس بتاريخ الترقية أو التعيين الذي تم خلال الفترة المحددة........ وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المستأنف عليه عين بالشركة في 1/ 6/ 1980 فإنه وإن كان يجب ضم مدة خدمته العسكرية خدمته بالشركة الفترة المحددة........ إلا أنه لا يجوز إرجاع أقدميته إلى ما قبل ذلك وبالتالي لا يكون له ثمة فروق مالية مستحقة. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لقروض المالية.
وحيث إن ما تنقض الحكم في خصوص صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 457 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 132 جنيهاً.